فصل: بَابُ: ما يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ***


بَابُ‏:‏ ما يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

قَوْلُهُ يَمْلِكُ الْحَرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ وَإِنْ كان تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيَمْلِكُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كان تَحْتَهُ حُرَّةٌ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ هذا نَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَشْهَرُهُمَا عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَعَنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ فَيَمْلِكُ زَوْجُ الْحُرَّةِ ثَلَاثًا وَإِنْ كان عَبْدًا وَزَوْجُ الْأَمَةِ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كان حُرًّا فَعَلَيْهَا يُعْتَبَرُ طَرَيَان الرِّقِّ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

وقال الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَحَادِيثُ في هذا الْبَابِ ضَعِيفَةٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ من الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ كُلَّ زَوْجٍ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ مُطْلَقًا انْتَهَى‏.‏

قُلْت وهو قَوِيٌّ في النَّظَرِ‏.‏

وَعَلَى الْمَذْهَبِ لو عَلَّقَ الْعَبْدُ الثَّلَاثَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ وَيَمْلِكُ الثَّالِثَةَ‏.‏

وَإِنْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِعِتْقِهِ لَغَتْ الثَّالِثَةُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ لَغَتْ في الْأَصَحِّ‏.‏

وَقِيلَ بَلْ تَقَعُ وَقِيلَ إنْ قُلْنَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ على مِلْكِهِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ عَلَّقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ‏.‏

وَلَوْ عَلَّقَ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ زَادَ في الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ أو عَتَقَا مَعًا لم يَمْلِكْ ثَالِثَةً على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

قال في الْبُلْغَةِ لو عَتَقَ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ لم يَمْلِكْ نِكَاحَهَا على الْأَصَحِّ‏.‏

قال في الرِّعَايَةِ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَنْعُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَعَنْهُ يَمْلِكُ عليها طَلْقَةً ثَالِثَةً فَتَحِلُّ له‏.‏

وَيَأْتِي ذلك في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في آخِرِ بَابِ الرَّجْعَةِ وَالْكَلَامُ عليه مُسْتَوْفًى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏.‏

تنبيه‏:‏

قد يُقَالُ شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ما لو كان حُرًّا حَالَ الزَّوَاجِ ثُمَّ صَارَ رَقِيقًا بِأَنْ يَلْحَقَ الذِّمِّيُّ بِدَارِ الْحَرْبِ فَيُسْتَرَقُّ وقد كان طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ وَقُلْنَا يَنْكِحُ عَبْدٌ حُرَّةً نَكَحَهَا هُنَا وَبَقِيَ له طَلْقَةٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَابَعَهُ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ‏.‏

قلت وَيَأْتِي عَكْسُ ذلك بِأَنْ تَلْحَقَ الذِّمِّيَّةُ بدار ‏[‏دار‏]‏ الْحَرْبِ ثُمَّ تُسْتَرَقُّ وكان زَوْجُهَا مِمَّنْ يُبَاحُ له نِكَاحُ الْإِمَاءِ هل يَمْلِكُ عليها ثَلَاثًا أو طَلْقَتَيْنِ‏.‏

فائدة‏:‏

الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ كَالْحُرِّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ في المغنى وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وقال في الْكَافِي هو كَالْقِنِّ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ الطَّلَاقُ أو الطَّلَاقُ لي لَازِمٌ‏.‏

وَكَذَا قَوْلُهُ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي أو يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ أو على الطَّلَاقُ وَنَحْوُهُ وَنَوَى الثَّلَاثَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا‏.‏

وَإِنْ لم يَنْوِ شيئا أو قال أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى الثَّلَاثَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ‏.‏

اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ الطَّلَاقُ أو الطَّلَاقُ لي لَازِمٌ أو يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ أو عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَنَحْوُهُ صَرِيحٌ في الطَّلَاقِ مُنْجَزًا كان أو مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أو مَحْلُوفًا بِهِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم لَكِنْ هل هو صَرِيحٌ في الثَّلَاثِ أو في وَاحِدَةٍ يَأْتِي ذلك‏.‏

وَقِيلَ ذلك كِنَايَةٌ‏.‏

قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَبِعَهُ في الْأُصُولِيَّةِ لو نَوَى بِهِ ما دُونَ الثَّلَاثِ فَهَلْ يَقَعُ بِهِ ما نَوَاهُ خَاصَّةً أو يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ وَيَكُونُ ذلك صَرِيحًا في الثَّلَاثِ فيه طَرِيقَانِ لِلْأَصْحَابِ انْتَهَى‏.‏

وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ قَوْلَهُ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي وَنَحْوُهُ يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ وَالْأُمَمِ وَالْفُقَهَاءِ وَخَرَّجَهُ على نُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وهو خِلَافُ صَرِيحِهَا‏.‏

وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا إنْ حَلَفَ بِهِ نحو الطَّلَاقُ لي لَازِمٌ وَنَوَى النَّذْرَ كَفَّرَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَهُ عنه في الْفُرُوعِ في كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَنَصَرَهُ في أعلام الْمُوَقِّعِينَ هو وَاَلَّذِي قَبْلَهُ‏.‏

وقد ذَكَرَ أَنَّ أَخَا الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَارَ عَدَمَ الْكَفَّارَةِ فِيهِمَا وهو مَذْهَبُ بن حَزْمٍ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ إذَا لم يَنْوِ شيئا فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا في وُقُوعِ الثَّلَاثِ أو وُقُوعِ وَاحِدَةِ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وابن مُنَجَّا في شَرْحِهِ‏.‏

إحْدَاهُمَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا صَحَّحَهَا في التَّصْحِيحِ‏.‏

قال في الرَّوْضَةِ وهو قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَنَصَّ عليها الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ في رِوَايَةٍ مُهَنَّا وَاخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى تَطْلُقُ وَاحِدَةً وهو الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وقال هو الْأَشْبَهُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

فوائد‏:‏

إحداها قال في الْوَاضِحِ أَنْتِ طَلَاقٌ كَأَنْتِ الطَّلَاقُ وقال مَعْنَاهُ في الِانْتِصَارِ قَالَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

الثَّانِيَةُ سَأَلَ هَارُونُ الرَّشِيدُ الْقَاضِيَ يَعْقُوبَ أَبَا يُوسُفَ الْحَنَفِيَّ وَالْكِسَائِيَّ عن رَفْعِ ثَلَاثٍ وَنَصْبِهِ في قَوْلِهِ‏:‏

فَإِنْ تَرْفُقِي يا هِنْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ *** وَإِنْ تَخْرَقِي يا هِنْدُ فَالْخُرْقُ أَشْأَمُ

فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ *** ثَلَاثًا وَمَنْ يَخْرَقْ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ

فَبِينِي بها إنْ كُنْتِ غير رَفِيقَةٍ *** وما لِامْرِئٍ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ مَقْدَمُ

فَمَاذَا يَلْزَمُهُ فِيهِمَا‏.‏

فَقَالَا إنْ رَفَعَ ثَلَاثًا الْأُولَى طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَقَطْ لِأَنَّهُ قال لها أَنْتِ طَلَاقٌ وَأَطْلَقَ فَأَقَلُّهُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَخْبَرَ ثَانِيًا بِأَنَّ الطَّلَاقَ التَّامَّ الْعَزِيمَةَ ثَلَاثٌ‏.‏

وَإِنْ نَصَبَهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وما بَيْنَهُمَا جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ‏.‏

وقال الْجَمَّال ابن هِشَامٍ الْأَنْصَارِيُّ من أَئِمَّتِنَا في مُغْنِي اللَّبِيبِ ما نَصُّهُ وَأَقُولُ إنَّ الصَّوَابَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُحْتَمَلٌ لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَالْوَاحِدَةِ أَمَّا الرَّفْعُ فَلِأَنَّ ال في الطَّلَاقِ إمَّا لِمَجَازِ الْجِنْسِ نَحْوُ زَيْدٌ الرَّجُلُ أَيْ هو الرَّجُلُ الْمُعْتَمَدُ عليه الْمُعْتَدُّ بِهِ في الرِّجَالِ وَإِمَّا لِلْعَهْدِ الذكري كَمِثْلِهَا في قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‏}‏ أَيْ وَهَذَا الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ عَزِيمَتُهُ ثَلَاثٌ وَلَا تَكُونُ لِلْجِنْسِ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ منه الْإِخْبَارُ عن الْعَامِّ بِالْخَاصِّ كَالْحَيَوَانِ إنْسَانٌ فَهُوَ بَاطِلٌ إذْ ليس كُلُّ حَيَوَانٍ إنْسَانًا وَلَا كُلُّ طَلَاقٍ عَزِيمَةً أو ثَلَاثًا فَعَلَى الْعَهْدِيَّةِ تَقَعُ الثَّلَاثُ وَعَلَى الْجِنْسِيَّةِ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ كما قد قَالَهُ الْكِسَائِيُّ وأبو يُوسُفَ تَبَعًا له‏.‏

وَأَمَّا النَّصْبُ فَلِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ لِكَوْنِهِ مَفْعُولًا بِهِ أو مَفْعُولًا مُطْلَقًا أو مَصْدَرًا وَحِينَئِذٍ يَقْتَضِي وُقُوعَ الثَّلَاثِ إذْ الْمَعْنَى فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ اعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ أو لِكَوْنِهِ حَالًا من الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ في عَزِيمَةٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ منه وُقُوعُ الثَّلَاثِ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ إذَا كان ثَلَاثًا فَإِنَّمَا يَقَعُ ما نَوَاهُ وَهَذَا ما يَقْتَضِيهِ مَعْنَى هذه اللَّفْظَةِ مع قَطْعِ النَّظَرِ عن شَيْءٍ آخَرَ‏.‏

فَأَمَّا الذي قد نَوَاهُ هذا الشَّاعِرُ الْمُعَيَّنُ بِقَوْلِهِ في شَعْرِهِ الْمَذْكُورَيْنِ فيه فَهُوَ الثَّلَاثُ‏.‏

بِدَلِيلِ الْبَيْتِ الثَّالِثِ من قَوْلِهِ في شِعْرِهِ الْمَذْكُورَيْنِ فيه‏.‏

فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً في مَحَلِّ الثَّلَاثِ بِلَا تَزْوِيجٍ أو كِنَايَةٍ ظَاهِرَةٍ أو عَكَسَهُ أو لم يَنْوِ شيئا بَلْ أَطْلَقَ فَاحْتِمَالَانِ أَظْهَرُهُمَا يُعْمَلُ بِالْيَقِينِ وَالْوَرَعُ الْتِزَامُ الْمَشْكُوكِ فيه بِإِيقَاعِهِ يَقِينًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَتَمَامُ الثَّلَاثِ فَلَا يَزُولُ الشَّكُّ فِيهِمَا انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

الثَّالِثَةُ لو قال الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي وَنَحْوُهُ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَهُ وَلَهُ أَكْثَرُ من زَوْجَةٍ فإذا كان هُنَاكَ نِيَّةٌ أو سَبَبٌ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ أو التَّخْصِيصَ عَمِلَ بِهِ وَمَعَ فَقْدِ السَّبَبِ وَالنِّيَّةِ خَرَّجَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ على الرِّوَايَتَيْنِ في وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِذَلِكَ على الزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ في الطَّلَاقِ يَكُونُ تَارَةً في نَفْسِهِ وَتَارَةً في مَحَلِّهِ‏.‏

وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عُمُومَ الطَّلَاقِ من بَابِ عُمُومِ الْمَصْدَرِ لِأَفْرَادِهِ وَعُمُومُ الزَّوْجَاتِ يُشْبِهُ عُمُومَ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولَاتِهِ وَعُمُومُهُ لِأَفْرَادِهِ أَقْوَى من عُمُومِهِ لِمَفْعُولَاتِهِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ على أَفْرَادِهِ بِذَاتِهِ عَقْلًا وَلَفْظًا وَإِنَّمَا يَدُلُّ على مَفْعُولَاتِهِ بِوَاسِطَةٍ مِثَالُهُ لَفْظُ الْأَكْلِ والشرب فإنه يَعُمُّ أَنْوَاعَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وهو أَبْلَغُ من عُمُومِ الْمَأْكُولِ إذَا كان عَامًا فَلَا يَلْزَمُ من عُمُومِهِ لِأَفْرَادِهِ وَأَنْوَاعِهِ عُمُومُهُ لِمَفْعُولَاتِهِ‏.‏

ذَكَرَ مَضْمُونَ ذلك الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وقوي في مَوْضِعٍ آخَرَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِجَمِيعِ الزَّوْجَاتِ دُونَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِالزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِالزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ مُحَرَّمٌ بِخِلَافِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالزَّوْجَاتِ الْمُتَعَدِّدَاتِ انْتَهَى‏.‏

قال في الرَّوْضَةِ إنْ قال إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَعَ بِالْكُلِّ وَبِمَنْ بَقِيَ وَإِنْ قال عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأَفْعَلَنَّ ولم يذكر الْمَرْأَةَ فَالْحُكْمُ على ما تَقَدَّمَ انْتَهَى‏.‏

وَأَمَّا إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى الثَّلَاثَ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا في وُقُوعِ الثَّلَاثِ الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ‏.‏

إحْدَاهُمَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا وهو الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ صَحَّحَهُ في الشَّرْحِ وَالتَّصْحِيحِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّهَا أَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ‏.‏

وَالْأُخْرَى وَاحِدَةٌ وهو الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي وقال عليها الْأَصْحَابُ‏.‏

وَاخْتَارَهَا الشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ في خِلَافَيْهِمَا وابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَالشِّيرَازِيُّ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقِيلَ هِيَ أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ‏.‏

فَعَلَى الثَّانِيَةِ لو قال أَنْتِ طَالِقٌ وَصَادَفَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا مَوْتَهَا أو قَارَنَهُ وَقَعَ وَاحِدَةً وَعَلَى الْأُولَى ثَلَاثٌ لِوُجُودِ الْمُفَسِّرِ في الْحَيَاةِ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ‏.‏

فائدتان‏:‏

إحْدَاهُمَا لو قال أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا أو طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَنَوَى ثَلَاثًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَ في الْأُولَى طَلْقَةً وكذا في الثَّانِيَةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

وَعَنْهُ بَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا‏.‏

الثَّانِيَةُ لو أَوْقَعَ طَلْقَةً ثُمَّ قال جَعَلْتهَا ثَلَاثًا ولم يَنْوِ اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ بَعْدَهَا فَوَاحِدَةٌ ذَكَرَهُ في الْمُوجِزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَاقْتَصَرَ عليه في الْفُرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنَوَى ثَلَاثًا لم تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ في الْمُذْهَبِ وَالشَّرْحِ وَالتَّصْحِيحِ وَالْفُرُوعِ فقال طَلُقَتْ وَاحِدَةً في الْأَصَحِّ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

تنبيه‏:‏

مَحَلُّ الْخِلَافِ في هذه الْمَسْأَلَةِ إذَا قُلْنَا في الْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَأَمَّا إنْ قُلْنَا تَطْلُقُ هُنَاكَ وَاحِدَةً فَهُنَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً بِطَرِيقِ أَوْلَى‏.‏

فائدتان‏:‏

إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ قال أَرَدْت بِعَدَدِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ قُبِلَ منه‏.‏

بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ لَكِنْ إذَا لم يَقُلْ هَكَذَا بَلْ أَشَارَ فَقَطْ فَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ زَادَ في الْكُبْرَى ولم يَكُنْ له نِيَّةٌ‏.‏

وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عن الْجَوَابِ وَاقْتَصَرَ عليه في التَّرْغِيبِ فقال تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فيها‏.‏

الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ هذه ثَلَاثًا طَلُقَتْ الْأُولَى وَاحِدَةً وَالثَّانِيَةَ ثَلَاثًا‏.‏

بِلَا نِزَاعٍ وَلَوْ قال أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ هذه طَلُقَتَا نَصَّ عليه وَإِنْ قال هذه أو هذه وَهَذِهِ طَالِقٌ وَقَعَ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الْأُولَتَيْنِ كهذه أو هذه بَلْ هذه طَالِقٌ‏.‏

وَقِيلَ يُقْرَعُ بين الْأُولَى وَالْأُخْرَيَيْنِ كهذه بَلْ هذه أو هذه طَالِقٌ‏.‏

وَقِيلَ يُقْرَعُ بين الْأُولَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ الطَّلَاقِ أو أَكْثَرَهُ أو جَمِيعَهُ أو مُنْتَهَاهُ أو طَالِقٌ كَأَلْفٍ أو بِعَدَدِ الْحَصَا أو الْقَطْرِ أو الرِّيحِ أو الرَّمْلِ أو التُّرَابِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا‏.‏

أَمَّا إذَا قال ذلك في غَيْرِ أَكْثَرِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عليه الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ في كَأَلْفٍ‏.‏

وقال في الِانْتِصَارِ وَالْمُسْتَوْعِبِ يَأْثَمُ بِالزِّيَادَةِ‏.‏

وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِأَنَّهَا تَطْلُقُ بِهِ ثَلَاثًا وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي في مَوْضِعٍ وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هذا الْأَشْهَرُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ في مَوْضِعٍ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةً وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي في مَوْضِعٍ آخَرَ فقال تَطْلُقُ وَاحِدَةً في قِيَاسِ الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عليه وَتَبِعَهُ في الشَّرْحِ في مَوْضِعٍ وَجَزَمَ بِه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

فوائد‏:‏

إحداها لو قال أَنْتِ طَالِقٌ أَقْصَى الطَّلَاقِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا كمنتهاه وَغَايَتِهِ‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ أنها تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَاخْتَارَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةً وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ كأشده وَأَطْوَلِهِ وَأَعْرَضِهِ‏.‏

اخْتَارَهُ الْقَاضِي ذَكَرَهُ عنه في الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابن رزين وَأَطْلَقَهُمَا في الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ‏.‏

الثَّانِيَةُ لو نَوَى كَأَلْفٍ في صُعُوبَتِهَا فَهَلْ يُقْبَلُ في الْحَكَمِ فيه الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَتَيْنِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ‏.‏

الثَّالِثَةُ لو قال أَنْتِ طَالِقٌ إلَى مَكَّةَ ولم يَنْوِ بُلُوغَهَا طَلُقَتْ في الْحَالِ جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ‏.‏

قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْكَلَامُ على جِهَةٍ صَحِيحَةٍ وهو إمَّا أَنَّهُ يُحْمَلُ على مَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ إلَى مَكَّةَ أو إذَا خَرَجْتِ إلَى مَكَّةَ فَإِنْ حُمِلَ على الْأَوَّلِ لم تَطْلُقْ إلَّا بِالدُّخُولِ إلَيْهَا وَهَذَا أَوْلَى لِبَقَاءِ نَفْيِ النِّكَاحِ وَإِنْ حُمِلَ على الثَّانِي كان حُكْمُهَا حُكْمَ ما لو قال إنْ خَرَجْتِ إلَى الْعُرْسِ أو إلَى الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ إلَى ذلك تَقْصِدُهُ ولم تَصِلْ إلَيْهِ وَلَوْ قال أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَكَّةَ طَلُقَتْ في الْحَالِ‏.‏

وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ على ذلك في بَابِ الطَّلَاقِ في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ إلَى شَهْرٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدُّ الطَّلَاقِ طَلُقَتْ وَاحِدَةً‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَذَكَرَ ابن عقِيلٍ في الْفُنُونِ في آخِرِ الْمُجَلَّدِ التَّاسِعَ عَشَرَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قال في أَشَدِّ الطَّلَاقِ كأقبح الطَّلَاقِ يَقَعُ طَلْقَةً في الْحَيْضِ أو ثَلَاثًا على احْتِمَالِ وَجْهَيْنِ وقال كَيْفَ يسوي بين أَشَدِّ الطَّلَاقِ وَأَهْوَنِ الطَّلَاقِ‏.‏

قَوْلُهُ أو أَغْلَظَهُ أو أَطْوَلَهُ أو أَعْرَضَهُ أو مِلْءَ الدُّنْيَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا‏.‏

بِلَا نِزَاعٍ وَنَقَلَه ابن مَنْصُورٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ من وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا‏.‏

وهو رِوَايَةٌ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وَخَرَّجَ وَجْهً بِأَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً وَلَوْ لم يَقُلْ نَوَيْتهَا من مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ الْآتِيَةِ في آخِرِ الْكِتَابِ إلْغَاءً لِلطَّرَفَيْنِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً في طَلْقَتَيْنِ وَنَوَى طَلْقَةً مع طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى موجبة عِنْدَ الْحِسَابِ وهو يَعْرِفُهُ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

وَإِنْ لم يَعْرِفْهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابن حامد‏.‏

يَعْنِي وَإِنْ لم يَعْرِفْ مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَنَوَاهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ‏.‏

قال النَّاظِمُ هذا أَصَحُّ وَاخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَعِنْدَ الْقَاضِي تَطْلُقُ وَاحِدَةً‏.‏

وَاقْتَصَرَ عليه في الْمُغْنِي وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ‏.‏

وقال في الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي وَإِنْ قال وَاحِدَةً في اثْنَتَيْنِ لَزِمَ الْحَاسِبَ اثْنَتَانِ وَغَيْرَهُ ثلاثا ‏[‏ثلاث‏]‏ ولم يُفَصِّلْ‏.‏

فائدة‏:‏

لو قال الْحَاسِبُ أو غَيْرُهُ أَرَدْت وَاحِدَةً قُبِلَ قَوْلُهُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابن رزين وَنَصَرُوهُ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْفُرُوعِ‏.‏

وقال الْقَاضِي تَطْلُقُ امْرَأَةُ الْحَاسِبِ اثْنَتَانِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَنْوِ وَقَعَ بِامْرَأَةِ الْحَاسِبِ طَلْقَتَانِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمَذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةً وهو احْتِمَالٌ في الْهِدَايَةِ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ في الْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ‏.‏

قَوْلُهُ وَبِغَيْرِهَا طَلْقَةٌ‏.‏

يَعْنِي بِغَيْرِ امْرَأَةِ الْحَاسِبِ إذَا لم يَنْوِ شيئا وهو الصَّحِيحُ‏.‏

جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي أَنَّ عليه الْأَصْحَابَ‏.‏

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا‏.‏

وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ في الْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ امْرَأَةُ الْعَامِّيِّ ثَلَاثًا دُونَ غَيْرِهِ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ اخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْفُرُوعِ‏.‏

فائدة‏:‏

قال الْمُصَنِّفُ ولم يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا في ذلك بين أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ مِمَّنْ له عُرْفٌ بهذا اللَّفْظِ أَمْ لَا‏.‏

وَالظَّاهِرُ إنْ كان الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ مِمَّنْ عُرْفُهُمْ أَنَّ في ها هنا بِمَعْنَى مع‏.‏

وَقَعَتْ الثَّلَاثُ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ يُحْمَلُ على عُرْفِهِمْ وَالظَّاهِرُ إرَادَتُهُ وهو الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ من كَلَامِهِ انْتَهَى‏.‏

وَجَزَمَ بهذا في الرِّعَايَتَيْنِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو قال أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ في نِصْفِ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَةً بِكُلِّ حَالٍ قَالَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

فائدة‏:‏

أُخْرَى لو قال أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلُ ما طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَجَهِلَ عَدَدَهُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

وَقِيلَ بَلْ تَطْلُقُ بِعَدَدِ ما طَلَّقَ زَيْدٌ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْمُحَرَّرِ‏.‏

قَوْلُهُ إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ أو نِصْفَيْ طَلْقَةٍ أو نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ طَلْقَةً‏.‏

بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ‏.‏

قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَطْلُقَ طَلْقَتَيْنِ في الْأَخِيرَةِ وهو قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ إرَادَةَ النِّصْفِ من كل طَلْقَةٍ مِنْهُمَا‏.‏

وقال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَةً جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عليه في رِوَايَةِ صَالِحٍ وَالْأَثْرَمِ وَأَبِي الْحَارِثِ وَأَبِي دَاوُد قال ولم أَجِدْ أَحَدًا من الْأَصْحَابِ اشْتَرَطَ في وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ النِّيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْبَعْضِ عن الْكُلِّ من صِفَاتِ الْمُتَكَلِّمِ وَيَسْتَدْعِي قَصْدَهُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا لم يَصِحَّ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عنه انْتَهَى‏.‏

وَيَأْتِي في هذا الْبَابِ الذي يَلِيهِ إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ أو ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ‏.‏

وإذا قال لها أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وقال في الْفُرُوعِ وَلَوْ قال ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ‏.‏

وَقِيلَ وَاحِدَةٌ كَنِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ أو نِصْفِ ثِنْتَيْنِ‏.‏

فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ جَزَمَ بِوُقُوعِ وَاحِدَةٍ في قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ ولم أَرَهُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ فيها أنها تَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ‏.‏

ثُمَّ ظَهَرَ لي أَنَّ في الْكَلَامِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا حَصَلَ ذلك من النَّاسِخِ أو من تَخْرِيجٍ غَلَطٍ أو يَكُونُ على هذا تَقْدِيرُ الْكَلَامِ لو قال أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ كَنِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ وَقِيلَ وَاحِدَةٌ كَنِصْفِ ثِنْتَيْنِ‏.‏

وَأَمَّا قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أنها تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ كما قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةً‏.‏

فائدة‏:‏

خَمْسَةُ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ أو أَرْبَعَةُ أَثْلَاثِ طَلْقَةٍ وَنَحْوُهُ كَثَلَاثَةِ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ على ما تَقَدَّمَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ مُهَنَّا وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ هذا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ‏.‏

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ طَلْقَتَيْنِ اخْتَارَه ابن حَامِدٍ‏.‏

قال النَّاظِمُ وَلَيْسَ بِمُبْعَدٍ‏.‏

وقال في الْفُرُوعِ ويتوجه ‏[‏وتوجه‏]‏ مِثْلُهَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثِنْتَيْنِ وقال في الرَّوْضَةِ يَقَعُ اثنتان‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ أو نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَةً‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ في الْأُولَى وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ في الثَّالِثَةِ‏.‏

وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ تَقَعُ ثَلَاثًا في الثَّانِيَةِ وفي كل ‏[‏ما‏]‏ مالا يَزِيدُ على وَاحِدَةٍ إذَا جَمَعَ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا قال لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ‏.‏

وكذا قَوْلُهُ عَلَيْكُنَّ طَلْقَةً أو اثْنَتَيْنِ أو ثَلَاثًا أو أَرْبَعًا وَقَعَ بِكُلِّ واحد ‏[‏واحدة‏]‏ طَلْقَةٌ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَعَنْهُ إذَا قال أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا ما أَرَى إلَّا قد بِنَّ منه وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي‏.‏

قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَعَنْهُ إنْ أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ وَقَعَ اثنتان وَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا أو أَرْبَعًا فَثَلَاثٌ‏.‏

قال ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَالْأَقْوَى يَقَعُ ثَلَاثَةً في غَيْرِ الْأُولَى‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ خَمْسًا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ‏.‏

وكذا لو أَوْقَعَ سِتًّا أو سَبْعًا أو ثَمَانِيًا‏.‏

وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَقَعُ ثَلَاثٌ‏.‏

وَإِنْ أَوْقَعَ تِسْعًا فَأَزْيَدَ فَثَلَاثٌ على كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو قال أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً فَثَلَاثٌ على كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

قُلْت فَيُعَايَى بها‏.‏

وَقِيلَ وَاحِدَةٌ على الرِّوَايَةِ الْأُولَى‏.‏

قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ في هذه الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ‏.‏

أَحَدُهُمَا يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ على الرِّوَايَتَيْنِ وهو طَرِيقُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَقَالَهُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ‏.‏

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي حُكْمُهَا حُكْمُ ما لو قال بَيْنَكُنَّ أو عَلَيْكُنَّ ثَلَاثًا قال وَهَذَا الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ انْتَهَى‏.‏

فائدة‏:‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال نِصْفُك أو جَزْءٌ مِنْك أو أصبعك أو أُذُنُك طَالِقٌ طَلُقَتْ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

لَكِنْ لو قال أصبعك أو يَدُك طَالِقٌ وَلَا يَدَ لها وَلَا إصْبَعَ أو قال إنْ قُمْت فَيَمِينُك طَالِقٌ فَقَامَتْ بَعْدَ قَطْعِهَا فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجْهَانِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِهِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وقال بِنَاءً على أَنَّهُ هل هو بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ أو بِطَرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عن الْكُلِّ كَذَا قال شَارِحُ الْمُحَرَّرِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ إذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى عُضْوٍ فَهَلْ يَقَعُ عليها جُمْلَةً تَسْمِيَةً لِلْكُلِّ بِاسْمِ الْبَعْضِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَهُ الْقَاضِي أو على الْعُضْوِ أو الْبَعْضِ نَظَرًا لِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ ثُمَّ يَسَرِي تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ فيه وَجْهَانِ وبنى عَلَيْهِمَا الْمَسْأَلَةُ‏.‏

أحدهما تَطْلُقُ فِيهِمَا جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ‏.‏

وَالثَّانِي لَا تَطْلُقُ بِهِمَا‏.‏

وَاخْتَارَ ابن عبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ أنها تَطْلُقُ في الثَّانِيَةِ وَلَا تَطْلُقُ في الْأُولَى‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال دَمُك طَالِقٌ طَلُقَتْ‏.‏

هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابن منجا وَشَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَالشَّارِحِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَاخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

قال النَّاظِمُ هذا أَوْلَى وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ‏.‏

وَقِيلَ لَا تَطْلُقُ وَجَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ‏.‏

قال في الْمُسْتَوْعِبِ قال ابن الْبَنَّا لَا تَطْلُقُ وَاقْتَصَرَ عليه وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو قال لَبَنُكِ أو مَنِيُّكِ طَالِقٌ فَقِيلَ هُمَا كَالدَّمِ اخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَمَنِيٌّ كَدَمٍ‏.‏

وَقِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ في اللَّبَنِ‏.‏

نُسِبَ تَقْدِيمُهُ إلَى صَاحِبِ الْفُرُوعِ فيه‏.‏

وَاخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا‏.‏

وَقِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِيهِمَا وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي في مَوْضِعَيْنِ في اللَّبَنِ‏.‏

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عن هذا الْقَوْلِ إنَّهُ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ أَيْضًا فإنه مَدْلُولُهُ كما لَا يَخْفَى على من تَأَمَّلَهُ فإنه قال فيه وَقِيلَ تَطْلُقُ بِسِنٍّ وَظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَقِيلَ وَسَوَادٍ وَبَيَاضٍ وَلَبَنٍ وَمَنِيٍّ كَدَمٍ وَفِيهِ وَجْهٌ وَجَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ انْتَهَى‏.‏

فَفَهِمَ بَعْضُهُمْ منه أَنَّ قَوْلَهُ وَلَبَنٌ وَمَنِيٌّ مَرْفُوعَانِ اسْتِئْنَافًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فإنه لم يَسْبِقْ له في الْفُرُوعِ ذِكْرُ حُكْمِ الدَّمِ بَلْ الظَّاهِرُ جَرُّهُمَا عَطْفًا على ما قَبْلَهُمَا وَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ‏.‏

وَيُؤَيِّدُهُ الْجَزْمُ في الْمُغْنِي فيها بِعَدَمِ الْوُقُوعِ في اللَّبَنِ في مَوْضِعَيْنِ منه كما نَقَلْته‏.‏

عنه هُنَا وَعَنْهُ جَزَمَ الْمُسْتَوْعِبُ حَيْثُ قَاسَ الشَّعْرَ وَالظُّفْرَ وَالسِّنَّ وَالدَّمْعَ وَالْعَرَقَ في عَدَمِ الْوُقُوعِ بها عليها‏.‏

وإذا كان كَذَلِكَ في اللَّبَنِ فَفِي الْمَنِيِّ كَذَلِكَ أَيْضًا لِاشْتِرَاكِهِمَا عِنْدَ صَاحِبِ الْفُرُوعِ في الْحُكْمِ والمعنى ‏[‏ويأتي‏]‏ أَيْضًا وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ نَظَرًا لِلتَّقْدِيرَيْنِ السَّابِقَيْنِ في حِلِّ قَوْلِ الْفُرُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال شَعْرُكِ أو ظُفْرُكِ أو سِنُّكِ طَالِقٌ لم تَطْلُقْ‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ وهو احْتِمَالٌ في الْمُحَرَّرِ وَوَجْهٌ في الْمَذْهَبِ وَأَطْلَقَهُمَا فيه‏.‏

فائدة‏:‏

لو قال سَوَادُكِ أو بَيَاضُكِ طَالِقٌ لم تَطْلُقْ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ تَطْلُقُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى الرِّيقِ وَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ وَالْحَمْلِ لم تَطْلُقْ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عليه الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وقال في الِانْتِصَارِ هل يَقَعُ وَيَسْقُطُ الْقَوْلُ بِإِضَافَتِهِ إلَى صِفَةٍ كَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَنَحْوِهِمَا إنْ قُلْنَا تَسْمِيَةُ الْكُلِّ الْجُزْءَ عِبَارَةٌ عن الْجَمِيعِ كِنَايَةً أو مَجَازًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ يَعْنِي الْإِمَامَ أَحْمَدَ صَحَّ وَإِنْ قُلْنَا بِالسِّرَايَةِ فَلَا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال رُوحُك طَالِقٌ طَلُقَتْ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ قال في الْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَإِنْ قال رُوحُك طَالِقٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

اخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ‏.‏

وقال أبو بَكْرٍ لَا تَطْلُقُ‏.‏

فقال لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ ولا ظِهَارٌ ولا عِتْقٌ ولا حَرَامٌ بِذِكْرِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَالرُّوحِ وَبِذَلِكَ أَقُولُ انْتَهَى‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَهَذَا ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ فأنه قال وَإِنْ طَلَّقَ جُزْءًا مُبْهَمًا أو مُشَاعًا أو مُعَيَّنًا أو عُضْوًا طَلُقَتْ نَصَّ عليه‏.‏

وَعَنْهُ وَكَذَا الرُّوحُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن الْجَوْزِيِّ وَجَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ انْتَهَى‏.‏

وما ذَكَرَهُ عن أبي بَكْرٍ فيه نَظَرٌ وَيَرُدُّهُ ما نَقَلَهُ آنِفًا وما نَقَلَهُ هو عنه في مَحَلٍّ آخَرَ أَيْضًا‏.‏

ثُمَّ وَجَدْت بن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِي الْفُرُوعِ نَقَلَ عن الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ بن مَغْلِيٍّ أَنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّ هذا يَغْلِبُ على صَاحِبِ الْفُرُوعِ في الْكَلَام يَعْنِي قَوْلَهُ وَكَذَا الرُّوحُ وَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ على قَوْلِهِ جُزْءًا مُعَيَّنًا وَأَنَّ مُرَادَهُ أنها تَطْلُقُ بِالرُّوحِ على هذه الرِّوَايَةِ لَكِنَّهُ وَهَمَ في عَزْوِهَا إلَى أبي بَكْرٍ انْتَهَى وهو كما قال‏.‏

قال شَيْخُنَا في حَوَاشِي الْفُرُوعِ الظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ أبي بَكْرٍ سَهْوٌ‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّصُّ عَدَمُ الْوُقُوعِ‏.‏

قال في الْمُسْتَوْعِبِ تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فيها‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَهَذَا بِنَاءً على أَنَّ الْإِشَارَةَ في قَوْلِهِ في الْفُرُوعِ وَكَذَا الرُّوحِ إلَى آخِرِهِ إلَى الْوُقُوعِ في الْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا وهو الظَّاهِرُ من الْعِبَارَةِ وقد أَوَّلَهُ بِه ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَاشِيَتِهِ عليه فَجَعَلَ مَرْجِعَ الْإِشَارَةِ فيه هو قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَوْجَتِك بَعْضُ وَلِيَّتِي أَيْ فَلَا تَطْلُقُ في هذه الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى الْمُشَبَّهَةُ بها فيه لها‏.‏

فَالتَّشْبِيهُ في أَصْلِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَنْطِقُ الِانْتِفَاءَيْنِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ في الْفُرُوعِ هو الْوُقُوعَ في الرُّوحِ وكذا مَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ الْآتِيَةِ بَعْدَهَا‏.‏

إنْ قِيلَ إنَّ قَوْلَهُ فيه وَكَذَا الْحَيَاةُ عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَكَذَا الرُّوحُ وَقِيلَ إنَّهُ عَطْفٌ على جُمْلَةِ قَوْلِهِ وَكَذَا الرُّوحُ فَيَكُونُ قد حكى فيه الْخِلَافُ فيها‏.‏

وَالرَّاجِحُ فيه عَدَمُ الْوُقُوعِ عِنْدَهُ كما جَعَلَه ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ عليه مُقْتَضَى كَلَامِهِ فيها خِلَافًا لَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا من الْجَزْمِ بِالْوُقُوعِ‏.‏

فوائد‏:‏

إحْدَاهَا لو قال حَيَاتُك طَالِقٌ طَلُقَتْ كَبَقَائِك أو نَفْسِك بِسُكُونِ الْفَاءِ لَا بِفَتْحِهَا فإنه كَرِيحِك وهواؤك ‏[‏وهوائك‏]‏ وَرَائِحَتِك وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ أنها لَا تَطْلُقُ وَجَعَلَه ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَاشِيَتِهِ عليه مُقْتَضَى كَلَامِهِ فيه وَكَمَسْأَلَةِ الرُّوحِ وَالدَّمِ وَإِنْ كان الْمَذْهَبُ فِيهِمَا الوقوع ‏[‏كالوقوع‏]‏ كما ذَكَرَ‏.‏

وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّ فيها الْخِلَافَ كَالرُّوحِ وَالدَّمِ وَنَحْوِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَذْهَبُ فيها كُلِّهَا عَدَمَ الْوُقُوعِ كَإِضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَنَحْوِهِمَا كَالرَّائِحَةِ لِكَوْنِهَا أَعْرَاضًا وَالْحَيَاةُ عَرَضٌ بِاتِّفَاقِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَالْبَقَاءِ وَالرَّوْحِ وَالرُّوحِ وَالرَّائِحَةِ وَالرِّيحِ وَالْهَوَاءِ بِخِلَافِ الرُّوحِ‏.‏

وَهَذَا ما ظَهَرَ لي من تَحْرِيرِ هذا الْمَحَلِّ وَكَمَا هو في كُتُبِ غَيْرِنَا كَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ الْحَيَاةُ عَرَضٌ كَالْهَوَاءِ لَا يَسْتَغْنِي الْحَيَوَانُ عنها كَالرُّوحِ وَالدَّمِ وَالْبَقَاءِ وَالنَّفْسِ بِالسُّكُونِ لَا بِالْفَتْحِ بِخِلَافِ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَنَحْوِهِمَا فإن الْحَيَوَانَ يَعِيشُ بِدُونِهَا لَا بِدُونِ جَمِيعِ الْأَعْرَاضِ كُلِّهَا وَلَيْسَ الْكَلَامُ فيها جميعا‏.‏

الثَّانِيَةُ قال في الْفُرُوعِ هُنَا لو قال أَنْتِ طَالِقٌ شَهْرًا أو بهذا الْبَلَدِ صَحَّ وَيُكْمِلُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْعُقُودِ انْتَهَى‏.‏

فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَضَعَ هذه الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِكَوْنِهَا شَبِيهَةً بِتَطْلِيقِ عُضْوٍ منها فَكَمَا أنها تَطْلُقُ كُلُّهَا بِتَطْلِيقِ عُضْوٍ منها أو بِبَعْضِهَا فَكَذَلِكَ تَطْلُقُ أَيْضًا في هذه الْمَسْأَلَةِ‏.‏

في جَمِيعِ الشُّهُورِ وَالْبُلْدَانِ في قَوْلِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْعُقُودِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَالْفُسُوخِ‏.‏

الثَّالِثَةُ حُكْمُ الْعِتْقِ في ذلك كُلِّهِ حُكْمُ الطَّلَاقِ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا قال لِمَدْخُولٍ بها أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ أو إفْهَامَهَا‏.‏

وَيُشْتَرَطُ في التَّأْكِيدِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وقال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ مع الْإِطْلَاقِ وَجْهٌ كَالْإِقْرَارِ وَنَقَلَ أبو دَاوُد في قَوْلِهِ اعتدى اعتدى مَرَّتَيْنِ فَأَرَادَ الطَّلَاقَ هِيَ طَلْقَةٌ‏.‏

قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَظَاهِرُ هذا النَّصِّ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ إذَا لم يَنْوِ التَّكْرَارَ‏.‏

وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ قال الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ لَا فِعْلَ كَذَا وَكَرَّرَهُ لم يَقَعْ أَكْثَرَ من طَلْقَةٍ إذَا لم يَنْوِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا‏.‏

وَحَكَى الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ وُقُوعَ الثَّلَاثِ بِذَلِكَ إجْمَاعًا وكان الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ من الشَّرْطِ الْجَزَاءُ فَيَقَعُ الثَّلَاثَ مَعًا لِلتَّلَازُمِ وَلَا رَبَطَ لِلْيَمِينِ ذَكَرَهُ في آخِرِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ‏.‏

فوائد‏:‏

الْأُولَى لو قال أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى لم يُقْبَلْ وَوَقَعَ ثَلَاثًا لِعَدَمِ اتِّصَالِ التَّأْكِيدِ وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ صَحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ‏.‏

وَقِيلَ ثَلَاثٌ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ‏.‏

الثَّانِيَةُ لو قال أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ طَلُقَتْ وَاحِدَةً ما لم يَنْوِ أَكْثَرَ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وقال وَظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في‏.‏

التَّرْغِيبِ أَنَّهُ إنْ أَطْلَقَ تَكَرَّرَ فإنه قال فيه لو قال أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ قُبِلَ أَيْضًا قَصْدُ التَّأْكِيدِ قَالَهُ في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَحْكَامَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَالتَّفْصِيلُ إنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ أو أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَصَدَ التَّأْكِيدَ‏.‏

الثَّالِثَةُ لو قال أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وقال أَرَدْت تَأْكِيدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَرَدْت تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ بِالثَّالِثَةِ دُيِّنَ‏.‏

وَهَلْ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ على رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ‏.‏

قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ قُبِلَ منه لِمُطَابَقَتِهَا لها في لَفْظِهَا وَمَعْنَاهَا مَعًا وَجَزَمَ بِهِ وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ في الْفَاءِ وَثُمَّ فَإِنْ غَايَرَ بين الْأَحْرُفِ مِثْلُ إنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ أو ثُمَّ طَالِقٌ أو فَطَالِقٌ لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ في إرَادَةِ التَّأْكِيدِ قَوْلًا وَاحِدًا‏.‏

الرَّابِعَةُ لو قال أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ أَنْتِ مُفَارَقَةٌ وقال أَرَدْت تَأْكِيدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ قُبِلَ قَوْلُهُ جُزِمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْفُرُوعِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَإِنْ أتى بِالْوَاوِ فقال أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ وَمُسَرَّحَةٌ وَمُفَارَقَةٌ فَهَلْ يُقْبَلُ منه إرَادَةُ التَّأْكِيدِ فيه احْتِمَالَانِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَقَدَّمَ ابن رزين في شَرْحِهِ عَدَمَ الْقَبُولِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أو ثُمَّ طَالِقٌ أو بَلْ طَالِقٌ أو طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ أو بَلْ طَلْقَةً أو طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أو قبل طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ‏.‏

وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أو ثُمَّ طَالِقٌ أو بَلْ طَالِقٌ لَا أَعْلَمُ‏.‏

فيه خِلَافًا إلَّا رِوَايَةً في الْمُحَرَّرِ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ في قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ طَالِقٌ وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ كما قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عليه وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وقال أبو بَكْرٍ وابن الزَّاغُونِيِّ تَطْلُقُ ثَلَاثًا‏.‏

وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَةً هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وعليه ‏[‏وعليها‏]‏ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَعَنْهُ تَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قبل طَلْقَةٍ أو بَعْدَهَا طَلْقَةٌ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَالْأَصَحُّ يَقَعُ اثنتان‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ في بَعْدَهَا طَلْقَةٌ‏.‏

وَقَدَّمَهُ أَيْضًا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةً اخْتَارَهُ الْقَاضِي‏.‏

وَيَأْتِي قَرِيبًا إذَا قُلْنَا تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ هل يَقَعَانِ مَعًا أو مُتَعَاقِبَتَانِ فِيمَا إذَا كانت الزَّوْجَةُ غير مَدْخُولٍ بها وَيَأْتِي نَظِيرُ ذلك في بَابِ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ‏.‏

فائدتان‏:‏

إحْدَاهُمَا لو ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَهَا طَلْقَةً في نِكَاحٍ آخَرَ وَزَوْجٍ آخَرَ دُيِّنَ وفي الْحُكْمِ قِيلَ يُقْبَلُ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ‏.‏

وَقِيلَ يُقْبَلُ إنْ وُجِدَ ذلك وَإِلَّا فَلَا‏.‏

قلت وهو الصَّوَابُ‏.‏

قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إذَا لم يَكُنْ وَجَدَ‏.‏

وَأَطْلَقَهُنَّ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

الثَّانِيَةُ لو ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ سَأُوقِعُهَا دُيِّنَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وفي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَحَكَاهُمَا وَجْهَيْنِ‏.‏

وقال في الرَّوْضَةِ لَا يُقْبَلُ في الْحُكْمِ وفي قَبُولِهِ في الْبَاطِنِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى‏.‏

قلت الصَّوَابُ الْقَبُولُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ كانت غير مَدْخُولٍ بها بَانَتْ بِالْأُولَى ولم يَلْزَمْهَا ما بَعْدَهَا‏.‏

يَعْنِي فِيمَا تَقَدَّمَ من الْمَسَائِلِ فَدَخَلَ في كَلَامِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أو قبل طَلْقَةٍ وَكَذَا حُكْمُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ فَلَا يَقَعُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها إلَّا وَاحِدَةٌ وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وهو الْمَذْهَبُ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وهو أَشْهَرُ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي‏.‏

وَقِيلَ يَقَعَانِ مَعًا فَيَقَعُ اثنتان بِالْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا وَاخْتَارَهَا أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ في قَوْلِهِ طَلْقَةٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وزاد عليها قبل طَلْقَةٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي‏.‏

حتى تَبِينَ بِطَلْقَةٍ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وهو الْمَذْهَبُ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وهو أَشْهَرُ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَصَرَهُ الشَّارِحُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَعِنْدَ أبي الْخَطَّابِ تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ‏.‏

وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ‏.‏

وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ الْإِطْلَاقُ‏.‏

وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بها في هذه الْمَسْأَلَةِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أنها تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ الْأَصَحُّ يَقَعُ اثنتان وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةً اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْخِلَافِ نَقَلَهُ عنه ابن الْبَنَّا ذَكَرَ ذلك في الْمُسْتَوْعِبِ على ما تَقَدَّمَ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال لها أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أو مع طَلْقَةٍ أو طَالِقٌ وَطَالِقٌ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ‏.‏

وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أو مع طَلْقَةٍ لَا نِزَاعَ فيه في الْمَذْهَبِ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا وَوُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عليه في رِوَايَةِ صَالِحٍ وَالْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّ الْوَاوَ لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم‏.‏

وَعَنْهُ تَبِينُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بها في الْأُولَى بِنَاءً على أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ قَالَه ابن أبي مُوسَى وَغَيْرُهُ‏.‏

قال الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وفي بِنَاءِ ابن أبي موسى نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى في تَعْلِيلِ أنها تَبِينُ بِالْأُولَى أنها إنْشَاءٌ وَالْإِنْشَاءَاتُ يَتَرَتَّبُ مَعْنَاهَا على ثُبُوتِ لَفْظِهَا‏.‏

وقال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهُ أنها تَبِينُ بِالْأُولَى وَلَوْ لم تَكُنْ الْوَاوُ لِلتَّرْتِيبِ‏.‏

قَوْلُهُ وَالْمُعَلَّقُ كَالْمُنَجَّزِ في هذا‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ أو أَخَّرَهُ أو كَرَّرَهُ‏.‏

فَلَوْ قال إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ‏.‏

الدَّارَ طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً إنْ كانت غير مَدْخُولٍ بها وَثَلَاثًا إنْ كانت مَدْخُولًا بها وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وقال الْمُصَنِّفُ في الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ ذَهَبَ الْقَاضِي إلَى وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ في الْحَالِ في حَقِّ الْمَدْخُولِ بها وَتَبْقَى الثَّالِثَةُ مُعَلَّقَةٌ بِالدُّخُولِ قَالَا وهو ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَأَبْطَلَاهُ وَقَالَا أَيْضًا ذَهَبَ الْقَاضِي فِيمَا إذَا قال إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ أو طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَكَذَا لو أَخَّرَ الشَّرْطَ إلَى أَنْ غَيَّرَ الْمَدْخُولَ بها تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ في الْحَالِ من غَيْرِ دُخُولِ الدَّارِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ قال وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ أَنَّ ثُمَّ كَسَكْتَةٍ لِتَرَاخِيهَا فَيَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ طَلْقَةٌ فَيَقَعُ بِالْمَدْخُولِ بها إذَنْ اثنتان وَطَلْقَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِالشَّرْطِ إنْ تَقَدَّمَ فَبِالْأُولَى وَإِنْ تَأَخَّرَ فَبِالْأَخِيرَةِ وَيَقَعُ بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها الثَّانِيَةُ مُنَجَّزَةٌ إنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ وَالثَّالِثَةُ لَغْوٌ وَالْأُولَى مُعَلَّقَةٌ‏.‏

وَإِنْ أَخَّرَهُ فَطَلْقَةٌ مُنَجَّزَةٌ وَالْبَاقِي لَغْوٌ لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأُولَى انْتَهَى‏.‏

وقال في الْمُذْهَبِ فِيمَا إذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ إنَّ الْقَاضِي أَوْقَعَ وَاحِدَةً فَقَطْ في الْحَالِ وَذَكَرَ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمُنَجَّزِ لِأَنَّ اللُّغَةَ لم تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وقال إنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ فَطَلْقَةٌ مُنَجَّزَةٌ وَإِنْ قَدَّمَ لم يَقَعْ إلَّا طَلْقَةٌ بِالشَّرْطِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ قال إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ إجْمَاعًا‏.‏

وقال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا من قَوْلِهِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ لَا فِعْلُ كَذَا وَكَرَّرَهُ فإنه لَا يَقَعُ أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ إذَا لم يَنْوِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفَرَّقُوا بين الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالتَّعْلِيقِ ذَكَرَهُ في الْفُرُوعِ في آخِرِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ‏.‏