فصل: باب فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب في المسابقة:

لزم عقد سَبْقٍ في سهم؛ كخيل أو إبلٍ أو بينهما معاً وإن بجعل إن تفاوت إن صح بيعه، وأخرجه متبرع أو أحدهما على أنه إن سبق فلمن يليه أو لمن حضر، وفي أكل مخرجه معهم قولان.
وروي: إن شرط رجوعه إليه إن سبق جاز، وإن سبقه غيره فالسابق، لا إن أخرجاه معاً ليأخذه من سبق ولو بمحلل يمكن سبقه لهما على المشهور، وجاز في غير ذلك بلا جعلٍ، وإن بسفر، أو طير، أو على قدم، أو رمي بحجر، أو صراع إن كان لنفع المسلمين، أو لنكاية العدو لا لطلب مغالبة، ولا يشترط معرفة جري وراكب، وكره صبي، ولا تعيين سهم ووتر ومحل إصابة أو تساويهما، بخلاف مركوب ورامٍ وعدد إصابة ونحوها من خرق وغيره؛ كمبدإ وغاية إلا لعادة فيكتفي بها.
وعذر بكسر قوس أو سهم؛ كصده لعارض، أو لطم وجه فرس، أو نزع سوط، لا إن ضاع، أو نفر فرسه، أو حرن، أو قطع لجامه، أو كبا، أو سقط من عليه، وجاز تفاخر وقت رمي، وتسميةٌ وصياحٌ، والأولى ذكر الله لا حديث رمي.

.باب فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام:

خص النبي - عليه السلام - بتحتم وتر بحضر، وتهجد، وضحى، وأضحى، وسواك، وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا، ومشاورة في غير شرع، وقضاء دين لمسلم معسر مات، وإثبات عمله، ومصابرة عدو وإن كثر، وتغيير منكر، ولَزَّمَ غيره له: طلاق مرغوبته، وإجابته وإن بصلاة كإذعان مخطوبته، وبإباحة وصال، وحِمًى له، وحُكْمٍ لنفسه ولولده، ودخول مكة حلاً وبقتال، وزواج بلا مهر وولي وشهود، ومِنْ نفسه ومَنْ شاء، وبلفظ هبة، وبإحرام، وبلا قسم، وزيادة على أربع، واستبداد بِخُمُسٍ وما شاء من مغنم لم يقسم، وبِمَنْعِ أكل ثوم، ومتكىء، وصدقة وإن تطوعاً، وإمساك كارهته، وتبدل نسائه، ونكاح أمة وكتابية، ونزع لامته قبل فراغ قتال، ودفع شيء لأخذ أكثر منه، وإظهار غير مضمر، وانخداع عما يجب، وحكم بينه وبين محاربه، وحرم على غيره له رفع صوته عليه، ونداؤه باسمه، ومن وراء حجراته، وخطبة خَلِيَةٍ رغب فيها، ونكاح مدخولته، وفي بقاء نكاح من مات عنها قولان؛ وعلى انقطاعه ففي وجوب العدة ونفيها قولان؛ بناءً على أنها متوفى عنها أو لأنها لا تنتظر الإباحة، وفي مطلقته خلاف، ولا يورث.