فصل: تفسير الآية رقم (7):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تيسير التفسير (نسخة منقحة)



.تفسير الآية رقم (7):

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)}
في هذه الآية الكريمة بدء لذكر الميراث، فقد كان العرب في الجاهلية لا يوّرثون النساء والأولاد الصغار، ويقولون: لا يرث الا من طاعَن بالرماح وحاز الغنيمة.
وقد روي في سبب نزول هذه الآية ان أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك زوجة تدعى أم كحة، فحاز انبا عمه، سويد وعرفطة، ميراثه ولم يعطيا الزوجه والبنات شيئا. فجاءت أم كحة إلى الرسول فشكت اليه أمرها. فدعاهما رسول الله، فقالا: إن الميراث لمن يقاتل العدو ويكسب. فنزلت هذه الآية، ثم نزل تفصيل الميراث في الآيات التي بعدها.
والمعنى انه: إذا ترك الولدان أو الأقربون مالاً فانه ينقسم، للرجال نصيب منه، وللنساء نصيب، سواء أكان الوارث صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو انثى، ومهما كان المال الموروث قليلا أو كثيرا. وهذا الآية عامة فصّلتها الآيتان 11 و12 بعد قليل.

.تفسير الآية رقم (8):

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)}
واذا حضر قسمة التركة بعضُ الاقارب الذين لا يرثون كالأخ لأبٍ مع وجود الأخ الشقيق، أو حضرها اليتامى والمساكين فأكرموهم. وذلك تطييباً لنفوسهم، ونزعاً للحسد من قلوبهم وجمِّلوا عطاءكم لهم بقول حسن.
ورى عبد الرزاق في مصنفه ان عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن وعائشةُ حية، فمل يدعْ مسكيناً ولا ذا قرابة الا أعطاه من ميراث أبيه. وتلا هذه الآية: {وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى....}

.تفسير الآيات (9- 10):

{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}
القول السديد: الحق الصواب. السعير: النار الحامية الملتهبة.
تذكّروا أيها الأوصياء ذريتكم الضعاف من بعدكم، وكيف يكون حالهم بعد موتكم فعامِلوا اليتامى تحت وصياتكم بمثل ما تريدون ان يعامَل أبناؤكم. واتقوا الله في اليتامى وكلِّموهم برفق ولين كما تكلِّمون أولادكم.
كذلك ليخشَ الذين يوصون من أموالهم للفقراء ان يتركوا شيئاً لأولادهم، وعلى من يحضرون عند مريض يريد ان يوصي بشيء من أمواله ان ينصحوه بأن يوصي بقسم قليل ويترك لورثته الباقي خشية حاجتهم من بعده.
ورى البخاري ان سعد بن أبي وقاص أراد ان يوصي بنصف مالهمن بعده للفقراء، فنصحه النبي أن يوصي بالثلث وقال له: «ان الثلث أيضا كثير. وانك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالةً يتكففون الناس». الحديث.
{إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ....} هنا عاد سبحانه وتعالى إلى التحذير بشدة من أكل أموال اليتامى فقال: إن الذين يظلمون اليتامى بأخذ أموالهم في غير حق، انما يأكلون في بطونهم النار التي سوف يتعذبون بها يوم القيامة.

.قراءات:

قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: {وسيصلون} بضم الياء، والباقون بفتحها.

.تفسير الآية رقم (11):

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)}
بعد أن ذكر حكم الميراث مجملا، بين هذه الآية والتي بعدها والأخرى التي في آخر السورة {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة...} أحكام الميراث الكبرى، وبقي هناك بعض الفرائض تكفّلت بها السنَّة واجتهاد الأئمة.
كانت أسباب الميراث في الجاهلية ثلاثة:
(1) النسب: وهو الا يكون الا للرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو، وليس للمرأة والأطفال ميراث.
(2) التبني: كان الرجل يتبنى ولدا من الأولاد فيكون له الميراث كاملا.
(3) الحلف والعهد: فقد كان الرجل يحالف رجلاً آخر ويقول له: دمي دمُك، وهدمي هدمك، وترثني، وأرثك، وتُطلب بي وأُطلب بك. فاذا فعلا ذلك يرث الحي منهم الميت. ومعنى هدْمي هدْمك (يجوز فتح الدال): إن طُلب دمك فقد طلب دمي.
فلما جاء الإسلام أقرّ الاول والثالث فقط، وجعل الميراث للصغير والكبير على حد سواء، وورّث المرأة. وقد أقر الثالث بقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون}، كما أبطل التبني بحكم {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ}.
فنظام الميراث الذي بينه القرآن نظام عادل مقعول، اعترف بذلك عظماء علماء القانون في أوروبا. وقد ابتع فيه الإسلام النظم الآتية:
(1) جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بإرادة المالك. وجعل للمالك حرية الوصية من ثلث مالهن، وفي ذلك عدالة عظمى، وتوزيع مستقيم.
(2) عل للشارع توزيع بقية الثلثين للأقرب فالأقرب، من غير تفرقةٍ بين صغير وكبير، فكان الأولاد أكثر حظاً من غيرهم في الميراث، لأنهم امتداد لشخص المالك. ويشاركهم في ذلك الأبوان والجدة والجد، لكن نصيبهم أقل من الأولاد. وذلك لأن الأولاد محتاجون أكثر من الأبوني والجدّين.. فهم مقبلون على الحياة، فيما الآباء والأجداد مدْبرون عنها. وتلك حكمة بالغة.
(3) جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، ليحفظ التوازن بين أعباء الرجل وأعباء الأنثى في التكوين العائلي. فالرجل يتزوج امرأة ويكلَّف بإعالتها هي وأبنائها منه، كما أنه مكلف أيضا باخوانه ووالدته وغيرهما من الأرحام. أما المرأة فانها تقوم بنفسها فقط. والقاعدة تقول: «الغُنم بالغرم»، ومن ثم يبدو التناسق في التكوين العائلي والتوزيع الحكيم في النظام الاسلامي.
(4) يتجه الشرع الاسلامي في توزيعه للتركة إلى التزوزيع ون التجيمع، فهو لم يجعلها للولد البكر كما في النظام الانجليزي، ولا من نصيب الأولاد دون البنات، ولم يحرم أحداً من الأقارب، فالميراث في الإسلام يمتد إلى ما يقارب القبيلة. وقاعدته: الأقربُ فالأقرب. وقد كرّم المرأة فورّثها وفحظ حقوقها. ثم انه لم يمنع قرابة المرأة من الميراث، بل ورّث القرابة التي يكون من جانبها، كما ورث التي تكون من جانب الأب، فالأخوة والأخوةات لأمٍ يأخذون عندما يأخذ الاشقاء. وفي بعض الحالات يأخذ أولاد الأخ ويأخذ الإخوة والأخوات.
وهذا تكريم للأمومة لا شك فيه واعتراف بقرابتها.
التفسير:
{يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ...} الآية يأمركم الله تعالى في شأن توريث أولادكم ان يكون: للذَّكر مثلُ حظ الانثَيين. واذا كان المولود انثى واحدة فنصيبها النصف، والباقي لأقارب المتوفى، واذا انعدم الأقابر رُدَّت التركة إلى بيت المسلمين.
واذا كانت الوارثات بنتَين فأكثر فمن حقهن ان يأخذن ثلثي التركة، ويكون الباقي للأقارب أو بيت المال. ولا يرث الكافر، ولا القاتل عمدا، ولا العبد الرقيق.
وعند الشيعة الامامية: تأخذ البنت أو البنتان فأكثر جميع التركة، ونصيب كل من الأبوين السدس إذا كان الميت له ولد. واذا كان لم يخلّف الميت أولادا وورثه أبواه أخذت الأم الثلث وكان الباقي للأب.
واذا مات الميت وترك أباً وأماً وعددا من الاخوة فلأُمه السدس والباقي للأب، إذ إن الاخوة يحجبون الأم وينقصون ميراثها ولا يرثون. وقال ابن عباس: يأخذون السدس، ولكن هذا مخالف للجمهور.
وكل هذه القسمة من بعد تنفيذ الوصية إذا أوصى الفقيد، ومن بعد سداد الدَّين إذا وُجد، والدَّين مقدَّم على الوصية بإجماع العلماء.
هذه فريضة من الله يجب اتباعها، اما أنتم فلا تدرون أي الفريقين أقرب لكم نفعاً: آباؤكم أو أبناؤكم، فلا تجرموا أحدا ممن له نصيب من التركة. فالله هو العليم بمصالحكم الحكيم فيما فرض عليكم.

.قراءات:

قرأ حمزة والسكائي {فلإمه} بكسر الهمزة. وهي الآن لغة بعض البلاد الشامية.
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر {يوصى} بفتح الصاد.

.تفسير الآية رقم (12):

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}
ونصيب الزوج من زوجته نصف الميراث ان لم يكن لها ولد منه أو من غيره، فان كان لها ولد فللزوج الربع.
ونصيب الزوجة أو الزوجات، من زوجهنّ الرُّبع إذا لم يكن له ولد، فان كان له منهم أو من غيرهن ولد فللزوجة أو الزوجات الثمن. وولد الولد كالولد فيما تقدم. وكل هذه القسمة من بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدَّين.
وبعد أن بيّن سبحانه وتعالى حكم ميراث الأولاد والوالدين والأزواج ممن يتصل بالميت مباشرة شرع يبين من يصتل به بالواسطة، وهو الكلالة، فقال: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً...}
وان كان الميت رجلا أو أمراة يورَث كلالة، أي ليس له ولد ولا والد ولا أم، وترك أخاً لأم أو اختا لأم فنصيب كل واحد منهما السدس. فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث للذَّكر مثل الانثى، من بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدَّين ان وُجد.
وفي كل ما تقدم يجب ان تكون الوصية من ثلث الميراث فقطن لا تزيد عليه، حتى لاتضر الورثة. وقلنا هنا إن الأخ والأخوات لأم، لأن الإخوة الاشقاء سيأتي حكمهم في آخر السورة.
والوصية مستحسنة، وقد قال علي بن أبي طالب:
لأن أُوصي بالخمس أحبّ الي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحبُّ الي من أن أوصي بالثلث.
فالزموا ايها المؤمنون ما وصاكم الله به، فانه عليم بما ينفعكم، حليم لا يعاجل الجائر بالعقوبة.

.قراءات:

قرأ ابن كثير وابن عامر وابن عباس عن عاصم {يوصى} بفتح الصاد.

.تفسير الآيات (13- 14):

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)}
تلك الأحكام المذكورة في بيان المواريث وما سبقها، وهي شرائع الله تعالى التي حددها لعباده ليعلموا بها ولا يعتدّوها، فمن استقام وأطاع الله والرسول وابتع هذه الشرائع كان جزاؤه الجنة التي تجري فيها الأنهار خالدا فيها، منعماً راضياً مرضياً، وذلك هو الفوز العظيم.
ومن لم يتقيد بها فانه يكون عاصيا لله والرسول، فجزاؤه نار جهنم مخلداً فيها معذباً مهانا.

.قراءات:

قرأ نافع وابن عامر {ندخله} بالنون.

.تفسير الآية رقم (15):

{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)}
الفاحشة والفحش والفحشاء: ما عظُم قبحه من الافعال والأقوال. والمراد بها هنا الزنا.
كانت الآيات السابقة تعالج تنظيم حياة المجتمع الاسلامي، فعُنيتْ بحقوق اليتامى والسفهاء المالية، كما عنيت بحقوق النساء وشؤون الميراث، فأبطلتْ ما كان عليه أهل الجاهلية في توزيع الميراث وبينت القسمة العادلة بياناً شافيا. أما هذه الآية فإنها تعالج حياة المجتمع المسلم، وتطهيره من الفاحشة التي كانت متفشية في أهل الجاهلية. وكان الحم في ابتداء الإسلام ان المرأة إذا ثبت زناها بشهادة أربعة رجال حُبست في بيتها فلا تخرج منه حتى تموت. وهو ما تحكم به هذه الآية. لكنه لم يستمر فقد جاء تفصيل الحكم لاحقا في سورة النور وفي الاحاديث الصحيحة.
واللاتي يأتين الزنا من نسائكم، بعد ثبوته عليهن بحق، فاحبسوهن أيها المؤمنون في البيوت وامنعهن من الخروج إلى ان يتوفاهن الله {أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً} أي يفتح لهن طريقاً مستقيما للحياة، بالزواج أو التوبة.
قال ابن عباس: هذا كان الحكم لهذه الفاحشة ثم أبدله الله في سورة النور وجعله الجَلْد.

.تفسير الآية رقم (16):

{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)}
أما اللذان يرتكبان الزنا أو اللواط وهما غير متزوجين، فلتكن عقوبتهما الإيذاء بالتوبيخ والتأنيب بعد ثبوت ذلك بشهادة أربعة من الرجال. فإن تابا ورجعا وأصلحا عملهما فأعرِضوا عنهما ولا تذكّروهما بما ارتكبا أو تعيِّروهما به، لأن الله يقيل التوبة من عباده ويعفو عنهم برحمته الواسعة.
وقال بعض المفسرين ان المراد باللاتي في أول الآية: من يأتين المساحقة، والمراد باللذان: من يأتيان اللواطة ثم عدلت العقوبة بعد ذلك.

.قراءات:

قرأ ابن كثير {واللذان} بتشديد النون.