فصل: بَاب مَا يستنجى بِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام



.بَاب مَا يستنجى بِهِ:

374- أَبُو هُرَيْرَة: اتبعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَخرج لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يلْتَفت، فدنوت مِنْهُ فَقَالَ: «ابغني أحجارا أستنفض بهَا- أَو نَحوه- وَلَا تأتني بِعظم وَلَا رَوْث. فَأَتَيْته بأحجار بِطرف ثوبي فَوَضَعتهَا إِلَى جنبه، وأعرضت عَنهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجته أتبعه بِهن». رَوَاهُ البُخَارِيّ.
375- وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن نستنجي بِعظم، أَو رَوْث، وَقَالَ: «إنَّهُمَا لَا تطهران».
376- قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: "إِسْنَاده صَحِيح".

.فصل فِي ضعيفه:

377- مِنْهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود: «إِن الْجِنّ قَالُوا: يَا مُحَمَّد، إنْه أمتك أَن يستنجوا بِعظم، أَو رَوْث، أَو حُممة، فَنَهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ».
378- وَحَدِيث: «نهَى أَن نستطيب بِعظم، أَو رَوْث، أَو جلد».
379- قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ: "لَيْسَ بِثَابِت".
380- وَحَدِيث: «الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد، أَو ثَلَاث حفنات من تُرَاب».
381- وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام طَاوس. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: "وَأَصَح مَا رَوَى فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْعودِ وَنَحْوه".
382- حَدِيث يسَار، مولَى عمر، قَالَ: "كَانَ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِذا بَال قَالَ: ناولني شَيْئا استنجى بِهِ، فأناوله الْعود وَالْحجر، أَو يَأْتِي حَائِطا يتمسح بِهِ، أَو يمسهُ الأَرْض، وَلم يكن يغسلهُ".
383- وَحَدِيث أنس رَفعه: «الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، وبالتراب، إِذا لم يجد حجرا، وَلَا يستنجى بِمَا استنجى بِهِ مرّة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
384- وَحَدِيث عَائِشَة: بَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامَ عمر بكوز مَاء فَقَالَ: «مَا أمرت كلما بُلْت أَن أتوضأ، وَلَو فعلت لَكَانَ سنة».

.بَاب جَامع:

385- أَبُو قَتَادَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يسْتَنْج بِيَمِينِهِ، وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء» مُتَّفق عَلَيْهِ.
386- وَعَن عَائِشَة: «كَانَت يَد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْيُمْنَى لطهوره، وَطَعَامه، وَكَانَت يَده الْيُسْرَى لخلائه، وَمَا كَانَ من أَذَى» صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
387- وَرَوَاهُ من رِوَايَة حَفْصَة قَالَت: «كَانَ يَجْعَل يَمِينه لطعامه، وَشَرَابه، وثيابه».
388- وَفِي النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ أَحَادِيث سبقت.
389- وَعَن أبي الْعَبَّاس، سهل بن سعد السَّاعِدِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الاستطابة، فَقَالَ: «أَو لَا يجد أحدكُم ثَلَاثَة أَحْجَار، حجرين للصفحتين، وحجرا للمسربة» حسن، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ،
390- وَقَالا: "إِسْنَاده حسن".
391- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خرج من الْغَائِط قَالَ: «غفرانك» صَحِيح، رَوَاهُ الثَّلَاثَة، النَّسَائِيّ فِي "الْيَوْم وَاللَّيْلَة"،
392- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن". وَمن أَحَادِيث الْبَاب:
393- حَدِيث مَيْمُونَة فِي دلْك الْيَد بعد الِاسْتِنْجَاء بِالْأَرْضِ. وَسَيَأْتِي فِي بَاب الْغسْل، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
394- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَى الْخَلَاء أتيتُه بِمَاء فِي توْر، أَو ركوة، فاستنجى، ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض، ثمَّ أَتَيْته بِإِنَاء آخر، فَتَوَضَّأ» حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

.فصل فِي ضعيفه:

395- مِنْهُ حَدِيث: «يُقبل بِوَاحِد، ويُدبر بآخر، ويُحلِّق بالثالث» مُنكر، لَا يعرف.
396- وَحَدِيث أبي ذَر، رَفعه: «إِذا خرج من الْخَلَاء قَالَ: الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني».
397- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "لَا يُعرف فِي الذّكر عِنْد الْخُرُوج إِلَّا حَدِيث عَائِشَة".

.كتاب النَّجَاسَات وَنَحْوهَا وَمَا يتَعَلَّق بهَا:

.بَاب الْبَوْل:

398- ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بحائط من حيطان مَكَّة أَو الْمَدِينَة، فَسمع صَوت إنسانين يعذَّبان فِي قبورهما، فَقَالَ: «يُعذَّبان، وَمَا يعذبان فِي كَبِير، بلَى كَانَ أَحدهمَا لَا يستبرئ من بَوْله، وَكَانَ الآخر يمشي بالنميمة». ثمَّ دَعَا بجريدة، فَكَسرهَا كسرتين، ثمَّ وضع عَلَى كل قبر مِنْهُمَا كسرة، فَقيل: يَا رَسُول الله، لم فعلت هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّه أَن يُخفَّف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا، أَو إِلَى أَن ييبسا» مُتَّفق عَلَيْهِ، روياه من طرق.
399- وَفِي رِوَايَة لَهما: «لَا يسْتَتر من بَوْله».
400- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «لَا يستنزه عَن الْبَوْل، أَو من الْبَوْل».
401- وَفِي رِوَايَات لَهُ: «لَا يسْتَتر من الْبَوْل».
402- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «بلَى إِنَّه كَبِير». قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَى "وَمَا يُعذَّبان فِي كَبِير": أَي فِي كَبِير فِي زعمهما، أَو فِي كَبِير تَركه عَلَيْهِمَا.
403- وَعَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «تنزَّهوا من الْبَوْل، فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ» حَدِيث حسن، رَوَاهُ عبد بن حميد.
404- وَعَن أنس: بَيْنَمَا نَحن فِي الْمَسْجِد مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي فَقَامَ يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَالَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: مَه، مَه. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «لَا تُزْرِموه، دَعوه» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثمَّ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر، إِنَّمَا هِيَ لذكر الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن» أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأمر رجلا من الْقَوْم فجَاء بِدَلْو من مَاء فشنه عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم.
405- وَعَن أبي هُرَيْرَة: قَامَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد فَبَال فتناوله النَّاس فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «دَعوه، وهريقوا عَلَى بَوْله سَجْلا من مَاء، أَو ذَنوبا من مَاء، فَإِنَّمَا بُعثتم ميسِّرين، وَلم تُبعثوا معسرين» رَوَاهُ البُخَارِيّ.
406- وَعَن عَائِشَة: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُؤْتِي بالصبيان، فيبرِّك عَلَيْهِم ويحنّكهم، فأُتي بصبي فَبَال عَلَيْهِ، ودعا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ» مُتَّفق عَلَيْهِ.
407- وَعَن أم قيس بنت مُحصن: «أَنَّهَا أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِابْن لَهَا لم يبلغ أَن يَأْكُل الطَّعَام فَبَال فِي حجر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدَعَا بِمَاء، فنضحه عَلَى بَوْله، وَلم يغسلهُ غسلا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
408- وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: «لم يَأْكُل الطَّعَام».
409- وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي بَوْل الرَّضِيع: «يُنضح بَوْل الْغُلَام، وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
410- وَقَالَ: "حسن".
411- وَفِي الْمَسْأَلَة من رِوَايَة لبَابَة بنت الْحَارِث.
412- وَأبي السَّمْح،
413- وَأم كرز.
414- وَعَن أنس: «قدم نَاس من عُكل أَو عُرينة فاجتووا الْمَدِينَة فَأَمرهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يخرجُوا إِلَى الْإِبِل ويشربوا من أبوالها، وَأَلْبَانهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ عندنَا مَحْمُول عَلَى التَّدَاوِي.

.فصل فِي ضعيفه:

415- مِنْهُ حَدِيث جَابر،
416- والبراء، بِمَعْنَاهُ: «مَا أُكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله» ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ.
417- وَحَدِيث ابْن عمر: «كَانَت الصَّلَاة خمسين، وَالْغسْل من الْجَنَابَة سبع مَرَّات، وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب، سبع مَرَّات، فَلم يزل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَل حَتَّى جُعلت الصَّلَاة خمْسا، والجنابة مرّة، وَغسل الثَّوْب مرّة».

.بَاب الدَّم:

418- مِنْهُ، حَدِيث أَسمَاء السَّابِق فِي بَاب " الْمِيَاه".
419- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة اسُتحاض فَلَا أطهر فأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّمَا ذَلِك عرْق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي» مُتَّفق عَلَيْهِ. الْحَيْضَة، بِفَتْح الْحَاء، وَكسرهَا.
420- وَفِي رِوَايَات لَهما: «فاغتسلي وَصلي».

.بَاب الولوغ:

421- أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبعا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
422- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات».
423- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب، أَن يغسلهُ سبع مَرَّات، أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
424- وَفِي رِوَايَة للدارقطني من رِوَايَة عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
425- وَلم تثبت لَفْظَة: «إِحْدَاهُنَّ» فِي الصَّحِيح.
426- وَعَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء، فاغسلوه سبع مَرَّات وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ». رَوَاهُ مُسلم.
427- وَعَن كَبْشَة بنت كَعْب قَالَت: سكبت لأبي قَتَادَة وضُوءًا فَجَاءَت هرة تشرب فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت فرآني أنظر إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنة أخي. قلت: نعم، قَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم، أَو الطوافات» رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
428- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن صَحِيح".

.بَاب جَامع:

429- مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئل عَن فَأْرَة سَقَطت فِي سمن، فَقَالَ: «ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوا سمنكم» رَوَاهُ البُخَارِيّ.
430- وَعَن أبي هُرَيْرَة سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْفَأْرَة تكون فِي السّمن، قَالَ: «إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه» حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
431- وَرَوَى: «فَإِن كَانَ مَائِعا فأريقوه».
432- وَأما غسل المذْي، ورطوبة فرج الْمَرْأَة فسياتي فِي كتاب " الْغسْل " إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

.بَاب الْمَنِيّ:

433- عَائِشَة: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يغسل الْمَنِيّ ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة فِي ذَلِك الثَّوْب، وَأَنا أنظر إِلَى أثر الْغسْل فِيهِ» مُتَّفق عَلَيْهِ.
434- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «لقد رَأَيْتنِي أفركه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فركا فَيصَلي فِيهِ».

.فصل فِي ضَعِيف الْكتاب:

435- مِنْهُ، حَدِيث عمار رَفعه: «إِنَّمَا تغسل ثَوْبك من الْغَائِط، وَالْبَوْل، والمني، وَالدَّم، والقيح».
436- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: "هُوَ بَاطِل لَا أصل لَهُ".
437- وَحَدِيث أم سَلمَة رفعته: إِنِّي أطيل ذيلي، فأمشي فِي الْموضع القذر؟ فَقَالَ: «يطهره مَا بعده».
438- وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن خَوْلَة بنت يسَار قَالَت: يَا رَسُول الله، لي ثوب وَاحِد أحيض فِيهِ، قَالَ: «فَإِذا طهرت فاغسلي مِنْهُ الدَّم. قَالَت: إِن لم يخرج أَثَره؟ قَالَ: يَكْفِيك المَاء، وَلَا يَضرك أَثَره».
439- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: "قَالَ الْحَرْبِيّ: لم يُسمع بخولة بنت يسَار إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث".
440- وَحَدِيث: «امْرَأَة من بني غفار أردفها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى حقيبة، فَحَاضَت، فَأمرهَا أَن تغسل الدَّم بِمَاء وملح» الحَدِيث.
441- وَحَدِيث: سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن حِيَاض بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، ترِد عَلَيْهَا الْكلاب، وَالسِّبَاع فَقَالَ: «لَهَا مَا أخذت فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور».
442- وَحَدِيث: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الحمُر؟ قَالَ: «نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا».
443- وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «يُغسل من ولوغ الْكَلْب ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو سبعا».

.كتاب الْغسْل:

444- عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا جلس بَين شُعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها، فقد وَجب الْغسْل، وَإِن لم ينزل» مُتَّفق عَلَيْهِ.
445- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا جَاوز الختانُ الختانَ، وَجب الْغسْل».
446- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن صَحِيح".
447- وعنها، أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الرجل يُجَامع أَهله ثمَّ يكسل، هَل عَلَيْهِمَا الْغسْل؟ وَعَائِشَة جالسة، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِنِّي لأَفْعَل ذَلِك أَنا وَهَذِه ثمَّ نغتسل» رَوَاهُ مُسلم.
448- وعنها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا التقَى الختانُ وَجب الْغسْل» رَوَاهُ الشَّافِعِي بِإِسْنَاد صَحِيح.
449- وَعَن أم سَلمَة قَالَت: جَاءَت أم سليم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن الله لَا يستحي من الْحق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة من غسل إِذا احْتَلَمت؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «نعم إِذا رَأَتْ المَاء» فَقَالَت أم سَلمَة: وتحتلم الْمَرْأَة؟! فَقَالَ: «تربت يداك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا».
450- وَفِي رِوَايَة: "قلت: فضحت النِّسَاء".
451- وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس، وَزَاد: «إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا، أَو سبق، يكون مِنْهُ الشّبَه».
452- وَعَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِنَّمَا المَاء من المَاء» رَوَاهُ مُسلم.
453- عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المذْي، فَقَالَ: «من الْمَذْي الْوضُوء، وَمن الْمَنِيّ الْغسْل» رَوَاهُ الثَّلَاثَة..
454- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن صَحِيح".
455- وَعَن قيس بن عَاصِم، أَنه أسلم «فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل بِمَاء، وَسدر» رَوَاهُ الثَّلَاثَة،
456- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن".
457- وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": «أَنه اغْتسل» وَلم يذكر أَنه أَمر بِهِ.

.فصل فِي ضعيفه:

458- مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة رفعته: سُئل عَن الرجل يجد بللا وَلَا يذكر احتلاماً، قَالَ: «يغْتَسل»، وَعَن الرجل يرَى أَنه قد احْتَلَمَ وَلَا يجد بللا، قَالَ: «لَا غسل».

.فصل فِي منسوخه وناسخه:

459- زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ زيد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَلّي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب فأمروه بذلك.
460- وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ: «أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ».
461- وَعَن أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ: «يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي» رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم.
462- وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل 463- وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.
464- وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ: «حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد».
465- وَفِي رِوَايَة: «ثمَّ أمرنَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
466- وَقَالَ: حسن صَحِيح.