فصل: بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَبعده وَصفَة الْقَبْض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.بَاب الرِّبَا

1460 - حَدِيث «إِن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لعن آكل الرِّبَا وموكله وكاتبه وَشَاهده» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1461 حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت مَرْفُوعا «لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب وَلَا الْوَرق بالورق وَلَا الْبر بِالْبرِّ وَلَا الشّعير بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْر بِالتَّمْرِ وَلَا الْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين يدا بيد وَلَكِن بيعوا الذَّهَب بالورق وَالْوَرق بِالذَّهَب وَالشعِير بِالْبرِّ وَالْبر بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بالملح وَالْملح بِالتَّمْرِ كَيفَ شِئْتُم فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى» رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر وَالسّنَن المأثورة عَنهُ وَالْبَيْهَقِيّ عَنهُ فِي سنَنه والمعرفة وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِنَحْوِهِ وَفِي آخِره فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَجْنَاس فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد
1462 - حَدِيث «الراشي والمرتشي فِي النَّار» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجم شُيُوخه من رِوَايَة ابْن عَمْرو وَإِسْنَاده حسن وَفِي المرتشي حَدِيث ذكره الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَفِي حسنه وَقْفَة
1463 - حَدِيث معمر بن عبد الله قَالَ «كنت أسمع النَّبِي الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَقُول الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل» رَوَاهُ مُسلم
1464 - حَدِيث «الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبَادَة
1465 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو «أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن أَشْتَرِي بَعِيرًا ببعيرين إِلَى أجل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ ابْن الْقطَّان ضَعِيف مُضْطَرب وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد صَحِيح فَذكره
1466 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر عَامل أهل خَيْبَر أَن يَبِيع الْجمع بِالدَّرَاهِمِ ثمَّ يبْتَاع بهَا جنيبا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة الجنيب وَالْجمع نَوْعَانِ من التَّمْر الأول جيد وَالثَّانِي رَدِيء
1467 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من الطَّعَام لَا يعلم مكيلها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ واستدركه الْحَاكِم عَلَيْهِ وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ
1468 - حَدِيث فضَالة بن عبيد قَالَ «أَتَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وَحده ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن» رَوَاهُ مُسلم قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى لَا يُبَاع مثل هَذَا حَتَّى يفصل ويميز قلت هِيَ فِي مُسلم أَيْضا
1469 - حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ فَقَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا» رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَالْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد. قلت وَأعله بَعضهم بِمَا لَو سكت عَنهُ كَانَ أولَى بِهِ وَقد ذكرته مَعَ جَوَابه فِي الأَصْل
1470 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ» رَوَاهُ مَالك عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا كَذَلِك وَالْحَاكِم من حَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة بِلَفْظ نهَى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات وَقد احْتج البُخَارِيّ بالْحسنِ عَن سَمُرَة وَصَححهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1471 - أثر أبي بكر فِي بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ. رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن ابْن أبي نجيح عَن صَالح مولَى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس عَنهُ

.بَاب الْبيُوع المنهى عَنْهَا

1472 - حَدِيث حَكِيم بن حزَام تقدم فِي الْبَاب قبله
1473 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن عسب الْفَحْل» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَفِي رِوَايَة الشَّافِعِي وَأحمد وَأبي دَاوُد فِي بعض نسخه نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل
1474 - حَدِيث «ابْن عمر أَنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين» رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِهِ ثمَّ قَالَ هَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا» رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة إِلَّا صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَلم يكن بِالْحَافِظِ وَرَوَاهُ مَالك عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ الصَّحِيح
1475 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الْمُلَامسَة والمنابذة» مُتَّفق عَلَيْه
1476 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الْحَصَاة» رَوَاهُ مُسلم
1477 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَرَوَاهُ مَالك بلاغا وَاللَّفْظ وَارِد كَمَا ذكر لَكِن لفظ أبي دَاوُد وَالْحَاكِم من بَاعَ بيعَتَيْنِ فِي بيعَة فَلهُ أوكسهما أَو الرِّبَا
1478 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع وَشرط» رَوَاهُ أَبُو حنيفَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده كَمَا أخرجه ابْن حزم من حَدِيث عبد الْوَارِث عَنهُ وَرَوَى الثَّلَاثَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن عبد الله ابْن عَمْرو مَرْفُوعا لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك وَلم يذكر ابْن حبَان اللَّفْظَة الْأَخِيرَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين وَذكر لَهُ طَرِيقا آخر
1479 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يُجهز جَيْشًا وَأَن يبْتَاع ظهرا إِلَى خُرُوج الْمُصدق» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالا صَحِيح
1480 - حَدِيث «مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا
1481 - حَدِيث «إِن عَائِشَة اشترت بَرِيرَة وَشرط مواليها أَن تعتقها وَيكون الْوَلَاء لَهُم فَلم يُنكر النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا شَرط الْوَلَاء فَقَالَ شَرط الله أوثق وَقَضَاء الله أَحَق إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق» وَذكر بعده رِوَايَة أُخْرَى وَكِلَاهُمَا فِي الْمُتَّفق عَلَيْه
1482 - حَدِيث «الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يتخايرا إِلَّا بيع الْخِيَار» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر
1483 - حَدِيث «لَا يحتكر إِلَّا خاطئ» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة معمر بن عبد الله الْعَدْوَى
1484 - حَدِيث «الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة عمر بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف
1485 - حَدِيث «من احتكر الطَّعَام أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد برِئ من الله وَبرئ الله مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة ابْن عمر قَالَ ابْن أبي حَاتِم مُنكر وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي مَوْضُوعَاته
1486 - حَدِيث «إِن السّعر غلا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا يَا رَسُول الله سعر لنا فَقَالَ إِن الله هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أحد مِنْكُم يطلبني بمظلمة بِدَم وَلَا مَال» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أنس وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح
1487 - حَدِيث جَابر مَرْفُوعا «لَا يبع حَاضر لباد» رَوَاهُ مُسلم وَزَاد دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض
1488 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله. مُتَّفق عَلَيْه
1489 - حَدِيث «لَا تلقوا الركْبَان للْبيع» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِلَفْظِهِ إِلَّا قَوْله للْبيع ومتفق عَلَيْهِ أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر وَلَفظ مُسلم نهَى أَن يتَلَقَّى السّلع حَتَّى تبلغ الْأَسْوَاق وَالْبُخَارِيّ لَا تلقوا السّلع حَتَّى يهْبط بهَا إِلَى الْأَسْوَاق قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات فَمن تلقاها فَصَاحب السّلْعَة بِالْخِيَارِ بعد أَن يقدم السُّوق. قلت رَوَاهَا مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1490 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «لَا يسوم يسم الرجل عَلَى سوم أَخِيه» مُتَّفق عَلَيْه
1491 - حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا مثله رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ
1492 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نَادَى عَلَى قدح وحلس لبَعض أَصْحَابه فَقَالَ رجل هما عَلّي بدرهم وَقَالَ آخر هما عَلّي بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ هما لَك بِدِرْهَمَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أنس وَأخرجه النَّسَائِيّ مُخْتَصرا قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه
1493 - حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا «لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض» مُتَّفق عَلَيْه
1494 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن النجش» مُتَّفق عَلَيْه
1495 - حَدِيث «لَا توله وَالِدَة بِوَلَدِهَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْحَضَانَة من رِوَايَة أبي بكر بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأَبُو عبيد فِي غَرِيبه بِإِسْنَاد ضَعِيف مُرْسل وَقَالَ ابْن الطلاع فِي أَحْكَامه إِنَّه ثَابت قلت فَلَعَلَّ لَهُ طَرِيقا غير هذَيْن
1496 - حَدِيث أبي أَيُّوب مَرْفُوعا «من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1497 - حَدِيث عبَادَة «أَن رَسُول صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَالْحَاكِم وَصَححهُ
1498 - حَدِيث عَلّي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك ورد البيع» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة مَيْمُون بن شبيب عَنهُ وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَفِيه نظر لِأَن ميمونا هَذَا لم يدْرك عليا قَالَه أَبُو دَاوُد وَغَيره وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَلَكِن وَقع التَّفْرِيق فِي رِوَايَته بَين غلامين وَفِيه مَعَ الِانْقِطَاع الْمَذْكُور الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَاهُ الْحَاكِم كَذَلِك من رِوَايَة الحكم عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَنهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا
1499 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع المجر» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَقَالَ تفرد بِهِ مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ ضَعِيف وَتَابعه ابْن إِسْحَاق
1500 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع العربان» رَوَاهُ مَالك عَن الثِّقَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَمثل هَذَا لَا يحْتَج بِهِ عَلَى الْأَصَح وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه عَن مَالك أَنه بلغه عَن عَمْرو وَهَذَا مُنْقَطع وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه مُتَّصِلا بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ ابْن عدي يُقَال إِن الثِّقَة عِنْد مَالك هُوَ ابْن لَهِيعَة قلت وَرَوَاهُ أَبُو مُصعب الزُّهْرِيّ عَن مَالك حَدثنِي ربيعَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَهَذَا إِسْنَاد جيد فاستفده
1501 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع السنين» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1502 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع وَسلف» رَوَاهُ مَالك بلاغا وَالثَّلَاثَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم مُتَّصِلا من حَدِيث عبد الله ابْن عمر وَقد تقدم فِي النَّهْي عَن بيع وَشرط
1503 - حَدِيث «النَّهْي عَن ثمن الْهِرَّة» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1504 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أنس وَاللَّفْظ للبيهقي وَلَفظ البَاقِينَ حَتَّى يشْتَد بدل يفرك قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1505 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تنجو من العاهة» رَوَاهُ مَالك من رِوَايَة عمْرَة مُرْسلا ومتفق عَلَيْهِ من رِوَايَة ابْن عمر مَرْفُوعا نهَى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَاب بَيَان الْأَلْفَاظ

.بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة وَخيَار الْمجْلس وَالشّرط وَمَا يتَّصل بهما

1506 - حَدِيث «الْمُصراة حَيْثُ أَمر برد الشَّاة وَبدل اللَّبن الْهَالِك» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1507 - حَدِيث ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «الْمُتَبَايعَانِ كل مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحبه مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار» مُتَّفق عَلَيْه كَمَا تقدم فِي الْبَاب قبله
1508 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «لن يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتري بِهِ فيعتقه» رَوَاهُ مُسلم
1509 - حَدِيث «الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يَقُول أَحدهمَا لصَاحبه إختر» هُوَ حَدِيث ابْن عمر السَّابِق وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ
1510 - حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا «أَن رجلا ذكر لرَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه يخدع فِي الْبيُوع فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا بَايَعت فَقل لَا خلابة» مُتَّفق عَلَيْه قَالَ الرَّافِعِيّ وَذكر أَن ذَلِك الرجل كَانَ حبَان بن منقذ أَصَابَهُ أمة فِي رَأسه فَكَانَ يخدع فِي الْبيُوع فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا بَايَعت فَقل لَا خلابة وَجعل لَهُ الْخِيَار ثَلَاثًا قلت هَذَا أحد الْقَوْلَيْنِ فِيهِ وَالْأَشْهر أَنه منقذ بن عمر وَالِد حبَان وَكَذَا ذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه مُقْتَصرا عَلَيْهِ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنهمْ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات كلهم قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى وَجعل لَهُ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام وَفِي رِوَايَة قل لَا خلابة وَلَك الْخِيَار ثَلَاثًا قَالَ وَهَذِه الرِّوَايَات كلهَا فِي كتب الْفِقْه وَلَا يلقى فِي مشهورات كتب الحَدِيث سُوَى الرِّوَايَة المقتصرة عَلَى قَوْله قل لَا خلابة قلت وَرَوَى الأولَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بهَا ابْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف بإجماعهم وَالثَّانيَِة الْحميدِي فِي مُسْنده وَالْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه قَالَ الرَّافِعِيّ وَرِوَايَة الْوَجِيز وَفِي الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام غَرِيبَة قلت مُنكرَة لَا تعرف مثل وَاشْترط الْخِيَار ثَلَاثًا وحبان بِفَتْح الْحَاء وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة إِجْمَاعًا فإياك أَن تصحفه
1511 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي المتخايرين لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا» مُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث ابْن عمر الْمُتَقَدّم
1512 - حَدِيث عَائِشَة «أَن رجلا اشْتَرَى غُلَاما فِي زمن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ عِنْده مَا شَاءَ الله ثمَّ رده من عيب وجده» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِزِيَادَة فَقَالَ الرجل يَا رَسُول الله قد استغل غلامي فَقَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْخراج بِالضَّمَانِ ثمَّ قَالَ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ ابْن حزم لَا يَصح
1513 - حَدِيث «لَيْسَ منا من غَشنَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد هَكَذَا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَهُوَ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَته أَيْضا بِلَفْظ من غَشنَا لَيْسَ منا وَفِي الحَدِيث قصَّة
1514 - حَدِيث عقبَة بن عَامر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يحل لمن بَاعَ من أَخِيه بيعا يعلم فِيهِ غبنا إِلَّا بَينه لَهُ» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَأخرجه البُخَارِيّ بِنَحْوِهِ من قَوْله تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم
1515 - اثر ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا بَاعَ شَيْئا وَأَرَادَ أَن يُوجب البيع قَامَ وَمَشى قَلِيلا. مُتَّفق عَلَيْه بِنَحْوِ لَفظه

.بَاب الْمُصراة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ

1516 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم للْبيع فَمن ابتاعها بعد ذَلِك فَهُوَ بِخَير النظرين من بعد أَن يحلبها إِن رضيها أسكنها وَإِن سخطها ردهَا وصاعا من تمر» مُتَّفق عَلَيْه
1517 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من اشْتَرَى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من تمر لَا سمراء» رَوَاهُ مُسلم قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ بعد أَن يحلبها ثَلَاثًا قلت غَرِيبَة وَكَأَنَّهَا مركبة من الْمَعْنى وَيجب تقديرها فَهُوَ بِخَير النظرين ثَلَاثًا بعد أَن يحلبها
1518 - حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا «من بَاعَ محفلة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا مثل أَو مثلي لَبنهَا قمحا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد لَا يقوى
1519 - حَدِيث حبَان بن منقذ تقدم فِي الْبَاب قبله
1520 - حَدِيث «الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد حسن
1521 - حَدِيث «من أقَال أَخَاهُ الْمُسلم صَفْقَة كرهها أقَال الله عثرته يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَلَفْظهمْ من أقَال مُسلما أقاله الله عثرته وَزَاد ابْن مَاجَه يَوْم الْقِيَامَة وَفِي رِوَايَة للبيهقي من أقَال نَادِما أقاله الله قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا
1522 - أثر ابْن عمر أَنه بَاعَ عبدا من زيد بن ثَابت بثمان مئة دِرْهَم بِشَرْط الْبَرَاءَة فَأصَاب بيدَيْهِ عَيْبا فَأَرَادَ رده عَلَيْهِ فَلم يقبله وترافعا إِلَى عُثْمَان فَقَالَ عُثْمَان لِابْنِ عمر أَتَخَلَّف بأنك لم تعلم بِهَذَا الْعَيْب فَقَالَ لَا فَرده عَلَيْهِ فَبَاعَهُ ابْن عمر بِأَلف دِرْهَم. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَلم يسم فِي رِوَايَته المُشْتَرِي وَقَالَ فَبَاعَهُ ابْن عمر بِأَلف وَخَمْسمِائة دِرْهَم قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب
1523 - أثر مخلد بن خفاف أَنه ابْتَاعَ غُلَاما فاستغله ثمَّ أصَاب بِهِ عَيْبا فَقَضَى لَهُ عمر بن عبد الْعَزِيز برده وغلته فَأخْبرهُ عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي مثل هَذَا أَن الْخراج بِالضَّمَانِ فَرد عمر قَضَاءَهُ وَقَضَى لمخلد بالخراج. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن الشَّافِعِي قَالَ أَخْبرنِي من لَا أتهم عَن ابْن أبي ذِئْب قَالَ أَخْبرنِي مخلد فَذكره

.بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَبعده وَصفَة الْقَبْض

1524 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه» مُتَّفق عَلَيْه
1525 - حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ «أما الَّذِي نهَى عَنهُ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يقبض قَالَ ابْن عَبَّاس وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله» مُتَّفق عَلَيْه
1526 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع مَا لم يقبض وَربح مَا لم يضمن تقدم فِي أثْنَاء الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا وَهُوَ فِي ابْن مَاجَه أَيْضا عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل بيع مَا لَيْسَ عنْدك وَلَا ربح مَا لم يضمن
1527 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة قَالَ لَهُ إنههم عَن بيع مَا لم يقبضوا وَربح مَا لم يضمنوا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَضَعفه
1528 - حَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا «من أسلم فِي شَيْء فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ والاعتماد عَلَى حَدِيث النَّهْي عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يُسْتَوْفَى قبل أَن يُسْتَوْفَى
1529 - حَدِيث ابْن عمر «كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وآخذ مَكَانهَا الْوَرق وأبيع بالورق فآخذ مَكَانهَا الدَّنَانِير فَأتيت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس إِذا تفرقتما وَلَيْسَ بَيْنكُمَا شَيْء» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ تفرد بِرَفْعِهِ سماك وَأكْثر الروَاة وَقَفُوهُ عَلَى ابْن عمر قلت هُوَ من بَاب تعَارض الْوَصْل وَالْوَقْف وَالأَصَح تَقْدِيم الْوَصْل البقيع بِالْبَاء وَقيل بالنُّون وَهُوَ خطأ
1530 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الكالي بالكالي» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وضعفاه وَالْحَاكِم وَصَححهُ عَلَى شَرط مُسلم وغلطه الْبَيْهَقِيّ فِي ذَلِك وَهُوَ الْحق فقد ضعفه غير وَاحِد من الْحفاظ قَالَ أَحْمد لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث صَحِيح إِنَّمَا أجمع النَّاس عَلَى أَنه لَا يجوز بيع دين بدين
1531 - حَدِيث ابْن عمر «كُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا فنهانا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ» مُتَّفق عَلَيْه
1532 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة جَابر بِإِسْنَاد ضَعِيف وَرُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَوْصُولا ومرسلا قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرُوِيَ مَوْصُولا من أوجه إِذا ضم بَعْضهَا إِلَى بعض قوي مَعَ مَا ثَبت عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يُشِير إِلَى حَدِيثهمَا السَّابِق فِي أول الْبَاب

.بَاب بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تطلق فِي البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إِلَيْهَا

1533 - حَدِيث «من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ قبل أَن تؤبر وَهُوَ غلط من النَّاسِخ
1534 - حَدِيث «أَن رجلا ابْتَاعَ نخلا من آخر وَاخْتلفَا فَقَالَ الْمُبْتَاع أَنا أَبرته بعد مَا ابتعت وَقَالَ البَائِع أَنا أَبرته قبل البيع فتحاكما إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَضَى بالثمرة لمن أبر مِنْهُمَا» رَوَاهُ بِنَحْوِهِ الشَّافِعِي مُرْسلا والأصيلي فِي دلائله من رِوَايَة ابْن عمر
1535 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الثِّمَار حَتَّى ينجو من العاهة» تقدم بَيَانه فِي آخر الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا
1536 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر
1537 - حَدِيث «أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ لكنه قَالَ يَأْخُذ بدل يسْتَحل
1538 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى قيل يَا رَسُول الله وَمَا تزهى قَالَ حَتَّى تحمر أَو تصفر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس وَهُوَ بعض الحَدِيث الَّذِي قبله لَكِن فيهمَا قُلْنَا لأنس وَفِيهِمَا قيل وَمَا تزهى بدل قيل يَا رَسُول الله وَرَوَاهُ الشَّافِعِي صَرِيحًا كَمَا فِي الْكتاب وَلم يذكر وَتَصْفَر
1539 - حَدِيث «النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود وَالْحب حَتَّى يشْتَد تقدم بَيَانه فِي آخر الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا
1540 - حَدِيث «النَّهْي عَن المحاقلة والمزابنة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ
1541 - حَدِيث جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أَن يَبِيع الرجل الزَّرْع بِمِائَة فرق من الْحِنْطَة والمزابنة أَن يَبِيع التَّمْر عَلَى رُؤُوس النّخل بِمِائَة فرق من التَّمْر» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ هَكَذَا وَهُوَ»
مُتَّفق عَلَيْه بِنَحْوِهِ
1542 - حَدِيث جَابر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الْمُزَابَنَة وَهِي بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه رخص فِي الْعرية» مُتَّفق عَلَيْه بِنَحْوِهِ
1543 - حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه رخص فِي الْعرية أَن يُبَاع بِخرْصِهَا تَمرا يأكلها أَهلهَا رطبا» رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك ومتفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ
1544 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أرخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أَو فِي خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد أحد رُوَاته» مُتَّفق عَلَيْه
1545 - حَدِيث زيد بن ثَابت «أنه سَمّى رجَالًا مُحْتَاجين من الْأَنْصَار شكوا إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن الرطب يَأْتِي وَلَا نقد بِأَيْدِيهِم يبتاعون بِهِ رطبا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاس وَعِنْدهم فضول قوت من تمر فَرخص لَهُم أَن يبتاعوا الْعَرَايَا بِخرْصِهَا من التَّمْر» رَوَاهُ الشَّافِعِي هَكَذَا فِي الْأُم فِي اخْتِلَاف الحَدِيث وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة بِإِسْنَاد مُنْقَطع وَضَعفه ابْن حزم وَأَصله بِدُونِ هَذِه الْقِصَّة فِي الصَّحِيحَيْنِ كَمَا تقدم
1546 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِوَضْع الجوائح» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر
1547 - حَدِيث «أَن رجلا ابْتَاعَ ثَمَرَة فأذهبتها الْجَائِحَة فَسَأَلَهُ أَن يضع عَنهُ فَأَبَى أَن لَا يفعل فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَأْبَى أَن لَا يفعل خيرا فَأخْبر البَائِع بِمَا ذكر النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فسمح لَهُ للْمُبْتَاع» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ فِي رِوَايَة عمْرَة وَلَفظه تأبى وَقَالَ قَالَ الشَّافِعِي هُوَ مُرْسل قَالَ الْبَيْهَقِيّ قد أسْند لكنه ضَعِيف
بَاب معاملات العبيد وَاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين
1548 - حَدِيث «من بَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر
1549 - حَدِيث ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا «إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْل قَول البَائِع والمبتاع بِالْخِيَارِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ هَكَذَا من رِوَايَة عون عَنهُ وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن عونا لم يدْرك ابْن مَسْعُود قَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَرُوِيَ من أحد عشر طَرِيقا آخر كلهَا مُتَكَلم فِيهَا قَالَ الشَّافِعِي هُوَ مُنْقَطع لَا أعلم أحدا يصله عَنهُ قلت قد وَصله عَنهُ عَلْقَمَة كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه فليستفد قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ تحَالفا قلت غَرِيبَة قَالَ وَفِي رِوَايَة زِيَادَة وترادا قلت هِيَ غَرِيبَة أَيْضا قَالَ فِي تذنيبه لَا تُوجد فِي شَيْء من كتب الحَدِيث قَالَ وَفِي رِوَايَة إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة وَلَا بَيِّنَة لأَحَدهمَا تحَالفا قلت رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.