فصل: كتاب قسم الصَّدقَات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

1806 - حَدِيث «إِن قَول الله تَعَالَى {مَا أَفَاء الله عَلَى رَسُوله} نزلت فِي بني النَّضِير وصالحهم رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَى أَن يتْركُوا الدّور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وَمَا تحمله الركاب» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
1807 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ ينْفق من سَهْمه عَلَى نَفسه وَأَهله وَفِي مَصَالِحه وَمَا فضل جعله فِي السِّلَاح عِنْده فِي سَبِيل الله عَزَّ وَجَلَّ وَفِي سَائِر الْمصَالح» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر
1808 - حَدِيث «لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عمر وَعَائِشَة
1809 - حَدِيث «جُبَير بن مطعم بِطُولِهِ وَفِي آخِره إِنَّمَا بَنو الْمطلب وَبَنُو هَاشم شَيْء وَاحِد» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْبرْقَانِي كَذَلِك وبنحوه البُخَارِيّ
1810 - حَدِيث «لَا يتم بعد احْتِلَام» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَلّي وَضَعفه ابْن الْقطَّان وَأَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ وَخَالف النَّوَوِيّ فحسنه وَفِيه نظر كَبِير قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَرُوِيَ من رِوَايَة جَابر وَأنس بن مَالك وَلَيْسَ فيهمَا شَيْء يثبت
1811 - حَدِيث «نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر وَأحلت لي الْغَنَائِم وَلم تحل لأحد قبلي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَفِي الأَصْل هُنَا غائلة لَا بُد من الْوُقُوف عَلَيْهَا
1812 - حَدِيث ابْن عمر «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عرف عَام خَيْبَر عَلَى كل عشرَة عريفا فِي سبي هوَازن» غَرِيب كَذَلِك نعم هُوَ فِي البُخَارِيّ من رِوَايَة عُرْوَة بن الزبير عَن مسور ابْن مخرمَة ومروان بن الحكم من غير ذكر عدد العرفاء
1813 - حَدِيث «قدمُوا قُريْشًا» تقدم فِي صَلَاة الْجَمَاعَة
1814 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ فِي حلف الفضول والمطيبين» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي حلف المطيبين وَصحح الْحَاكِم هَذَا من حَدِيث طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف فِي الآخر وَعبارَة الرَّافِعِيّ بعد أَن ذكر حلف الفضول وَكَذَلِكَ فِي الْحلف الأول وَكَانَ مَعَ المطيبين وَلَا أعرف غير الْأَوَّلين وَقد يكون مُرَاده بِالْأولِ حلف الفضول إِن عرف سبقه عَلَى الآخر بل قيل إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام لم يدْرك حلف المطيبين وَأَنه غلط وَأَن صَوَابه حلف الفضول
1815 - حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نفل فِي الْبدَاءَة الرّبع فِي الرّجْعَة الثُّلُث» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن
1816 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَوْم بدر من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ» غَرِيب كَذَلِك وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من رِوَايَة مَكْحُول عَن أبي أُمَامَة عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ الرَّافِعِيّ تكلمُوا فِي ثُبُوته قلت قَالَه تبعا للْإِمَام الشَّافِعِي فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَى ذَلِك قَالَ أَبُو حَاتِم مَكْحُول لم ير أَبَا أُمَامَة وَفِي سنَن أبي دَاوُد ومستدرك الْحَاكِم نَحوه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم
1817 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أنه سُئِلَ عَن النِّسَاء هَل كن يشهدن الْحَرْب مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهل كَانَ يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم فَقَالَ كن يشهدن الْحَرْب فَأَما أَن يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم فَلَا» رَوَاهُ مُسلم
1818 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعْطى سلب مرحب يَوْم خَيْبَر من قَتله» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَاخْتلفُوا فِي قَاتله فَقيل عَلّي بن أبي طَالب وَقيل مُحَمَّد ابْن مسلمة الْأنْصَارِيّ قلت وَالْأول هُوَ الصَّحِيح قَالَه ابْن عبد الْبر وَغَيره
1819 - حَدِيث أبي قَتَادَة قَالَ «خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَوْم حنين فَرَأَيْت رجلا من الْمُشْركين علا رجلا من الْمُسلمين فاستدرت حَتَّى أَتَيْته من وَرَائه فضربته عَلَى حَبل عَاتِقه ضَرْبَة فَأقبل عَلّي فضمني ضمة وجدت فِيهَا ريح الْمَوْت فأرسلني فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة فَلهُ سلبه فَقُمْت فقصصت عَلَيْهِ الْقِصَّة فَقَالَ رجل صدق يَا رَسُول الله وسلب ذَلِك الْقَتِيل عِنْدِي فأرضه من حَقه فَقَالَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَاها الله إِذا لَا نعمد إِلَى أَسد من أَسد الله يُقَاتل عَن الله وَرَسُوله فيعطيك سلبه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صدق فأعطه إِيَّاه قَالَ فَأَعْطَانِي فَبِعْت الدرْع وابتعت بِهِ مخرفا فِي بني سَلمَة فَإِنَّهُ لأوّل مَال تأثلته فِي الْإِسْلَام» مُتَّفق عَلَيْه
1820 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يُعْط ابْن مَسْعُود سلب أبي جهل لِأَنَّهُ كَانَ قد أثخنه فتيَان من الْأَنْصَار وهما ابْنا عفراء» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وابنا عفراء هما معَاذ بن عَمْرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء كَذَا ثَبت فيهمَا وَقَالَ ابْن الْأَثِير فِي جَامعه هما معَاذ ومعوذ ابْنا الْحَارِث بن رِفَاعَة كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي التَّهْذِيب هما عوذ ومعوذ وَقَالَ فِي مَوضِع آخر مِنْهُ إِن المشارك فِي قتل أبي جهل معَاذ بن الْحَارِث أَخُو عوذ ومعوذ
1821 - حَدِيث عَوْف بن مَالك وخَالِد بن الْوَلِيد رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخَمّس السَّلب» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش لكنه من رِوَايَته من الشاميين وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِهِ عَن عَوْف أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يُخَمّس السَّلب
1822 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قسم غَنَائِم بدر بشعب من شعاب الضفراء قريب من بدر وَقسم غَنَائِم بني المصطلق عَلَى مِيَاههمْ إِلَى آخِره» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1823 - حَدِيث «إِن السَّرَايَا كَانَت تخرج من الْمَدِينَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فتغنم وَلَا يشاركهم المقيمون بهَا» مَشْهُور لَا يحْتَاج إِلَى عزوه
1824 - حَدِيث «إِن جَيش الْمُسلمين تفَرقُوا فغنم بَعضهم بأوطاس وَبَعْضهمْ بِخَيْبَر شركوهم» ذكره الشَّافِعِي
1825 - حَدِيث «ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ضرب للْفرس بسهمين وللرجل سَهْما» مُتَّفق عَلَيْه
1826 - حَدِيث «الْخَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عُرْوَة الْبَارِقي وَغَيره
1827 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يُعْط الزبير إِلَّا لفرس وَاحِد وَقد حضر يَوْم خَيْبَر بأفراس» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ يَوْم حنين بدل خَيْبَر وَهُوَ وهم من النَّاسِخ
1828 - حَدِيث الْأَوْزَاعِيّ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُسهم للخيل وَلَا يُسهم للرجل فَوق فرسين وَإِن كَانَ مَعَه عدَّة أَفْرَاس» رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه وَهُوَ مُرْسل كَمَا ترَى فِي سَنَده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش لكنه من رِوَايَته عَن الشاميين
1829 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يَأْخُذ من سهم ذَوي الْقُرْبَى وَكَانَ غَنِيا ذكره الشَّافِعِي عَن أَبِيه.
1830 - أثر ابْن الزبير أَنه كَانَ يَأْخُذ لأمه ذكره الْمَاوَرْدِيّ من الزبير نَفسه.
1831 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِن أهل الْفَيْء كَانُوا فِي زمن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بمعزل عَن الصَّدَقَة وَأهل الصَّدَقَة كَانُوا بمعزل عَن الْفَيْء ذكره الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر
1832 - أثر سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ كَانَ النَّاس يُعْطون النَّفْل من الْخمس. رَوَاهُ الشَّافِعِي كَمَا عزاهُ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ.
1833 - أثر جَابر قَالَ لما ولي عمر بن الْخطاب الْخلَافَة فرض الْفَرَائِض وَدون الدَّوَاوِين وَعرف العرفاء وعرفني عَلَى أَصْحَابِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَانَ أَبُو بكر وَعلي يُسَوِّي بَين النَّاس فِي الْقِسْمَة وَعمر يفضل قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَقدم عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بني جمح وَسوى بَين بني سهم وَبني عدي قلت ذكره الشَّافِعِي.
1834 - أثر أبي بكر وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة ذكرهمَا الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالثَّانِي أسْندهُ عَن الثِّقَة وَلَفظه فيهمَا إِنَّمَا الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَنْهُمَا مَرْفُوعا. قلت: غَرِيب نعم قَالَ الشَّافِعِي أثرهما وَبِهَذَا نقُول قَالَ وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم شَيْء يثبت فِي مَعْنَى مَا رُوِيَ عَن أبي بكر وَعمر وَلَا يحضرني حفظه قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ وَالله أعلم حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة أبان بن سعيد بن الْعَاصِ حِين قدم مَعَ أَصْحَابه عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِخَيْبَر بعد أَن فتحهَا فَلم يقسم لَهُم

.كتاب قسم الصَّدقَات

1835 - حَدِيث «إِن رجلَيْنِ أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يسألانه الصَّدَقَة فَقَالَ إِن شئتما أعطيتكما ولاحظ فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي مكتسب» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبيد الله بن عدي ابْن الْخِيَار أَن رجلَيْنِ أخبراه أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الحَدِيث قَالَ أَحْمد هَذَا إِسْنَاد جيد قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى وَلَا لذِي مرّة سوي قلت غَرِيبَة نعم رَوَى النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ وَلَا لذِي مرّة سوي قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1836 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعْطى من سَأَلَ الصَّدَقَة وَهُوَ غير زمن» قلت: فِي مُسلم من حَدِيث أنس كنت أَمْشِي مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ رِدَاء نجراني غليظ الْحَاشِيَة فأدركه أَعْرَابِي فجبذه بردائه جبذة شَدِيدَة نظرت إِلَى صفحة عنق رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قد أثرت بهَا حَاشِيَة الرِّدَاء من شدَّة جبذته ثمَّ قَالَ يَا مُحَمَّد مر لي من مَال الله الَّذِي عنْدك فَالْتَفت إِلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَضَحِك ثمَّ أَمر لَهُ بعطاء.
1837 - حَدِيث «لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لثَلَاثَة» تقدم فِي التَّفْلِيس
1838 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم استعاذ من الْفقر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة كَذَلِك وَإِسْنَاده عَلَى شَرط مُسلم كَمَا قَالَ الْحَاكِم ومتفق عَلَيْهِ أَيْضا من رِوَايَة عَائِشَة لَكِن من فتْنَة الْفقر
1839 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ اللَّهُمَّ أحيني مِسْكينا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أنس وَقَالَ غَرِيب وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالْحَاكِم بِهِ بِدُونِهِ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبَادَة بن الصَّامِت وَلَا أعلم لَهُ عَلَيْهِ
1840 - حَدِيث «الْفقر فخري» غَرِيب وَقَالَ بعض الْحفاظ الْمُتَأَخِّرين كذب لَا نعرفه فِي شَيْء من كتب الْمُسلمين الْمَعْرُوفَة
1841 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالْخُلَفَاء بعده بعثوا السعاة لأخذ الصَّدقَات» تقدم فِي الزَّكَاة
1842 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعْطى للمؤلفة قُلُوبهم» صَحِيح فَفِي مُسلم أَنه أعْطى صَفْوَان
1843 - حَدِيث «معَاذ إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب الحَدِيث» مُتَّفق عَلَيْه
1844 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعْطى عُيَيْنَة بن حصن والأقرع بن حَابِس وَأَبا سُفْيَان بن حَرْب وَصَفوَان بن أُميَّة» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة رَافع بن خديج وَلنَا مَعَ الرَّافِعِيّ مناقشة فِي صَفْوَان أوضحتها فِي الأَصْل يتَعَيَّن الْوُقُوف عَلَيْهَا
1845 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعْطى عدي بن حَاتِم والزبرقان بن زيد» غَرِيب
1846 - حَدِيث «لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لخمسة لغاز فِي سَبِيل الله أَو لعامل عَلَيْهَا أَو لغارم أَو لرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه أَو لرجل كَانَ لَهُ جَار مِسْكين فَتصدق عَلَى الْمِسْكِين فأهدى الْمِسْكِين للغني» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَطاء بن يسَار مُرْسلا وَمن رِوَايَة عَطاء عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ مُتَّصِلا وَرَوَاهُ كَذَلِك ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن عبد الْبر وَصله جمَاعَة من رِوَايَة زيد بن أسلم وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ رجال إِسْنَاده ثِقَات
1847 - حَدِيث «إِن هَذِه الصَّدقَات إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَإِنَّهَا لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عبد الْمطلب بن ربيعَة بن الْحَارِث بِطُولِهِ قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَلَيْسَ فِي خمس الْخمس مَا يغنيكم عَن أوساخ النَّاس قلت رَوَاهَا الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْكَبِير وَأَبُو نعيم فِي معرفَة الصَّحَابَة من حَدِيث حَنش عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن نوفلا قَالَ لابْنَيْهِ انْطَلقَا إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَعَلَّه يستعملكما عَلَى الصَّدقَات فَقَالَ لَهما رَسُول الله النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِن لكم من خمس الْخمس مَا يكفيكم أَو يغنيكم وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى حَنش وَهُوَ إِمَّا الصَّنْعَانِيّ وَلَا يحْتَج بِهِ أَو الرَّحبِي وَقد ضَعَّفُوهُ
1848 - حَدِيث «نَحن وَبَنُو عبد الْمطلب شَيْء وَاحِد وَشَبك بَين أَصَابِعه» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة جُبَير بن مطعم إِلَى قَوْله وَاحِد
1849 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بعث غُلَاما عَاملا فَقَالَ لأبي رَافع مولَى رَسُول النَّبِي الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أصحبني كَيْمَا تصيب من الصَّدَقَة فَسَأَلَ أَبُو رَافع النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تحل لنا وَإِن موَالِي الْقَوْم من أنفسهم» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَابْن حبَان من رِوَايَة أبي رَافع قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح الْمَبْعُوث هُوَ الأرقم بن أبي الأرقم المَخْزُومِي الْقرشِي قَالَه الْخَطِيب وَغَيره
1850 - حَدِيث أنس «غَدَوْت إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِعَبْد الله ابْن أبي طَلْحَة ليحنكه فوافيته فِي يَده الميسم يسم إبل الصَّدَقَة» مُتَّفق عَلَيْه
1851 - حَدِيث «النَّهْي عَن الوسم فِي الْوَجْه» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر وَابْن عَبَّاس
1852 - أثر عمر أَنه شرب لَبَنًا فأعجبه فَأخْبر أَنه من نعم الصَّدَقَة فَأدْخل أُصْبُعه واستقاء. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
1853 - أثر أبي بكر أَنه أعْطى عدي بن حَاتِم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا بِإِسْنَاد صَحِيح
1854 - أثر عمر أَنه جَاءَهُ مُشْرك يلْتَمس مَالا فَلم يُعْطه شَيْئا وَقَالَ فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر عزاهُ النَّوَوِيّ إِلَى الْبَيْهَقِيّ وَالَّذِي فِي سنَنه أَن عمر قَالَ لعيينة بن حصن والأقرع بن حَابِس اذْهَبَا فاجهدا جهدكما لَا أرعى الله عَلَيْكُمَا إِن رعيتما
1855 - أثر معَاذ أَنه قَضَى أَيّمَا رجل انْتقل من مخلاف عشيرته إِلَى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته فِي مخلاف عشيرته. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف ومرسل
1856 - أثر معَاذ أَنه قَالَ بِالْيمن ائتوني بِكُل خَمِيس أَو لبيس آخذه مِنْكُم مَكَان الصَّدَقَة فَإِنَّهُ أَهْون عَلَيْكُم وَخير للمهاجرين بِالْمَدِينَةِ ذكره البُخَارِيّ فَقَالَ وَقَالَ طَاوُوس قَالَ معَاذ ائتوني بِعرْض ثِيَاب خميص أَو لبيس فِي الصَّدَقَة مَكَان الشّعير والذرة أَهْون عَلَيْكُم وَخير لأَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالْمَدِينَةِ وَذكره أَبُو عبيد بِغَيْر إِسْنَاد بِلَفْظ ائتوني بخميس أَو لبيس وَالْبَاقِي نَحوه وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته أَيْضا وأوضحت ذَلِك كُله فِي الأَصْل وَهنا غائلة فانظرها فِيهِ فَإِنَّهَا مهمة

.بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

1857 - حَدِيث «ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صَاع بره» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جرير بن عبد الله بِلَفْظ يتَصَدَّق الرجل من ديناره من درهمه من ثَوْبه من صَاع بره من صَاع تمره.
1858 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يمْتَنع من قبُول الصَّدَقَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
1859 - حَدِيث «إِنَّا أهل الْبَيْت لَا تحل لنا الصَّدَقَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِحَذْف أهل الْبَيْت.
1860 - حَدِيث «صَدَقَة السِّرّ تطفئ غضب الرب» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة عبد الله بن جَعْفَر بن أبي طَالب وَإِسْنَاده مُنكر جدا.
1861 - حَدِيث عَائِشَة «قلت يَا رَسُول الله إِن لي جارين فَإلَى أَيهمَا أهدي فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أقربهما مِنْك بَابا» رَوَاهُ البُخَارِيّ.
1862 - حَدِيث «الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة وَعَلَى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ صَدَقَة وصلَة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح قَالَ ابْن طَاهِر وَإِنَّمَا لم يخرجَاهُ لاخْتِلَاف فِي إِسْنَاده.
1863 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ أَجود مَا يكون فِي رَمَضَان» تقدم فِي الصّيام
1864 - حَدِيث أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أنه تصدق بِجَمِيعِ مَاله وَقَبله النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مِنْهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة عمر قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَخَالف ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح لأجل هِشَام بن سعيد وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِغَيْر إِسْنَاد
1865 - حَدِيث «إِن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِصَدقَة بِمثل الْبَيْضَة من الذَّهَب وَقَالَ خُذْهَا فَهِيَ فَإِنَّهَا صَدَقَة وَمَا أملك غَيرهَا فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أَن أعَاد القَوْل عَلَيْهِ ثَلَاث مَرَّات ثمَّ أَخذهَا ورماه بهَا رمية لَو أَصَابَته لَأَوْجَعَتْهُ ثمَّ قَالَ يَأْتِي أحدكُم بِمَا يملك فَيَقُول هَذِه صَدَقَة ثمَّ يقْعد يَتَكَفَّف وَجه النَّاس خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة جَابر وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأَنه عَلَى شَرط مُسلم.
1866 - أثر جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَنه كَانَ يشرب من سقايات بِئْر مَكَّة وَالْمَدينَة فَقيل لَهُ أتشرب من الصَّدَقَة فَقَالَ إِنَّمَا حرم علينا الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

.كتاب النِّكَاح

.بَاب مَا جَاءَ فِي فَضله

1867 - حَدِيث «تناكحوا تكثروا» رَوَاهُ الشَّافِعِي بلاغا كَمَا عزاهُ عزي إِلَيْهِ فِي الْمعرفَة وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ أنكحوا فَإِنِّي مُكَاثِر بكم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي أُمَامَة بِلَفْظ تزوجوا فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم وَلَا تَكُونُوا كرهبانية النَّصَارَى وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة معقل بن يسَار تزوجوا الْوَلُود الْوَدُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَهَذَا عاضد للْأولِ
1868 - حَدِيث «النِّكَاح سنتي فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني» رَوَاهُ ابْن مَاجَه كَذَلِك من رِوَايَة عَائِشَة وَهَذَا لَفظه النِّكَاح من سنتي فَمن لم يعْمل بِسنتي فَلَيْسَ مني وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِلَفْظ لكني أَصوم وَأفْطر وأصلي وأنام وأتزوج النِّسَاء فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني وَفِي الأَصْل هُنَا عشرَة أَحَادِيث فِي هَذَا الْمَعْنى

.بَاب فِي خَصَائِص رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم

1869 - حَدِيث «كتبت عَلّي رَكعَتَا الضُّحَى وهما لغيري لكم سنة» تقدم فِي صَلَاة التَّطَوُّع قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ ثَلَاث كتبن عَلّي وَلم تكْتب عَلَيْكُم السِّوَاك وَالْوتر وَالْأُضْحِيَّة وَهُوَ عين الحَدِيث الَّذِي قبله لَكِن لَفْظَة السِّوَاك فِيهِ غَرِيبَة نعم هُوَ فِي حَدِيث عَائِشَة الْآتِي
1870 - حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا «ثَلَاث هن عَلّي فَرِيضَة وَهن لكم سنة الْوتر والسواك وَقيام اللَّيْل» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه وَقَالَ لم يثبت فِي هَذَا إِسْنَاد
1871 - حَدِيث «إِن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خير نِسَاءَهُ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة
1872 - حَدِيث «عمر فِي دُخُوله عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حِين آلَى من نِسَائِهِ وبكائه حِين رَأَى الْحَصِير أثر فِي جنبه وَقَول النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذْ ذَاك أما ترْضَى أَن يكون لَهُم الدُّنْيَا وَلنَا الْآخِرَة يَعْنِي لكسرى وَقَيْصَر» مُتَّفق عَلَيْه وَلم يذكرهُ الرَّافِعِيّ كَذَا بل أَشَارَ إِلَيْهِ
1873 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يجب عَلَيْهِ إِذا رَأَى مُنْكرا أَن يُنكر عَلَيْهِ ويغيره» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة بِلَفْظ وَمَا انتقم رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لنَفسِهِ إِلَّا أَن تنتهك حُرْمَة لله فينتقم لَهَا
1874 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يجب عَلَيْهِ مصابرة الْعَدو» مَشْهُور فِي كتب أَصْحَابنَا
1875 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يجب عَلَيْهِ قَضَاء دين من مَاتَ من الْمُسلمين مُعسرا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ أَنا أولَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن توفّي من الْمُؤمنِينَ فَترك دينا فعلي قَضَاؤُهُ
1876 - حَدِيث «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَى شَيْئا يُعجبهُ يحب أن يَقُول لبيْك إِن الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد أَن بوب كَانَ إِذا رَأَى شَيْئا يُعجبهُ قَالَ لبيْك إِن الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة هَذِه كلمة صدرت من رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي أنعم حَاله يَوْم حجه بِعَرَفَة كَمَا» رَوَاهُ الشَّافِعِي ثمَّ سَاقه بِإِسْنَادِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وصدرت هَذِه الْكَلِمَة أَيْضا مِنْهُ فِي أَشد أَحْوَاله وَهُوَ يَوْم الخَنْدَق كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه
1877 - حَدِيث عَائِشَة «مَا مَاتَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى أحل لَهُ النِّسَاء يَعْنِي اللاتي حظرن عَلَيْهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1878 - حَدِيث «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لما نزلت آيَة التَّخْيِير بَدَأَ بعائشة وَقَالَ إِنِّي ذَاكر لَك أمرا فَلَا تبادريني بِالْجَوَابِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك» مُتَّفق عَلَيْه عَنْهَا
1879 - حَدِيث «من أكل ثوما أَو بصلا فليترك مَسْجِدنَا وليقعد فِي بَيته وَأتي بِقدر فِيهِ خضرات من بقول فَوجدَ لَهَا ريحًا فَسَأَلَ فَأخْبر بِمَا فِيهَا من الْبُقُول فَقَالَ قربوها إِلَى بعض أَصْحَابه فَلَمَّا رَآهُ كره أكلهَا فَقَالَ كل فَإِنِّي أُنَاجِي من لَا تناجي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة جَابر وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي أَصْغَر معاجمه من رِوَايَة جَابر من أكل من هَذِه الخضراوات الثوم والبصل والكراث والفجل الحَدِيث وَهَذِه الزِّيَادَة وَهِي الفجل عزيزة نفيسة
1880 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يَأْكُل مُتكئا» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أبي جُحَيْفَة بِلَفْظ أَنا لَا آكل وَأَنا متكئ
1881 - حَدِيث «أَنا آكل كَمَا يَأْكُل العَبْد وأجلس كَمَا يجلس العَبْد» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان من رِوَايَة يَحْيَى بن أبي كثير مُرْسلا
1882 - حَدِيث «لَا يَنْبَغِي لنَبِيّ إِذا أَخذ لأمة الْحَرْب وَأذن فِي النَّاس بِالْخرُوجِ إِلَى الْعَدو أَن يرجع حَتَّى يُقَاتل» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَقَالَ إِسْنَاده حسن وَذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِمَعْنَاهُ بِغَيْر إِسْنَاده
1883 - حَدِيث «مَا يَنْبَغِي لنَبِيّ أَن يكون لَهُ خَائِنَة الْأَعْين» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي وَقاص قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1884 - حَدِيث «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَرَادَ غَزْوَة يغزوها وري بغَيْرهَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة كَعْب بن مَالك
1885 - حَدِيث «المستعيذة من سيدنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَغَيره من رِوَايَة عَائِشَة وَاللَّفْظ الْمَذْكُور فِي الرَّافِعِيّ هُوَ لفظ الْحَاكِم لَكِن بِإِسْنَاد ضَعِيف بِمرَّة وَاسْمهَا أُمَيْمَة أَو أَسمَاء أَو عمْرَة أَو فَاطِمَة أَو مليكَة أَو سناء أَو الْعَالِيَة سَبْعَة أَقْوَال مُوضحَة فِي الأَصْل
1886 - حَدِيث «زوجاتي فِي الدُّنْيَا زوجاتي فِي الْآخِرَة» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة ابْن أبي أَوْفَى بِلَفْظ سَأَلت رَبِّي أَن لَا أزوج أحدا من أمتِي وَلَا أَتزوّج إِلَّا مَا كَانَ معي فِي الْجنَّة فَأَعْطَانِي وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1887 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعتق صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس
1888 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اصْطَفَى سَيْفه ذَا الفقار» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَفِي روايتهم أَنه تنفله يَوْم بدر قَالَ الْحَاكِم وَفِي الْأَخْبَار الْوَاهِيَة أَنه من خَيْبَر قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَانَ لَهُ الاستبداد بِخمْس الْخمس قلت نطق بِهِ الْقُرْآن الْعَزِيز وَكَذَلِكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَة أَخْمَاس الْفَيْء
1889 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَهُ دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام» صَحِيح فَفِي مُسلم أَنه دخل يَوْم الْفَتْح بِغَيْر إِحْرَام وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن انس أَنه دخل وَعَلَى رَأسه المغفر
1890 - حَدِيث «لَا نورث ما تركنا صَدَقَة» تقدم فِي قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة
1891 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْضِي بِعِلْمِهِ» مُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث هِنْد امْرَأَة أبي سُفْيَان
1892 - حَدِيث «كَانَ لَا ينْتَقض وضوءه بنومه» صَحِيح فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن عَائِشَة أَن عَيْني تنامان وَلَا ينَام قلبِي
1893 - حَدِيث «كَانَ لَهُ دُخُول الْمَسْجِد جنبا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب قلت بل هُوَ ضَعِيف
1894 - حَدِيث «اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخذت عنْدك عهدا لن تخلفنيه فَإِنَّمَا أَنا بشر فَأَي الْمُؤمنِينَ آذيته أَو شتمته أَو لعنته فاجعلها لَهُ زَكَاة وَصَلَاة وقربة يقربهُ إِلَيْك يَوْم الْقِيَامَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1895 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَاتَ عَن تسع نسْوَة» مَشْهُور وهم عَائِشَة وَحَفْصَة وَأم سَلمَة وَأم حَبِيبَة ومَيْمُونَة وَجُوَيْرِية وَسَوْدَة وَصفِيَّة وَزَيْنَب رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُن
1896 - قصَّة النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَعَ زيد بن ثَابت حِين طلق امْرَأَته وَتَزَوجهَا النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَشْهُورَة رَوَاهَا البُخَارِيّ من رِوَايَة أنس وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَائِشَة وَالْحَاكِم من رِوَايَة عمر بن عُثْمَان لَكِنَّهَا لَا تدل عَلَى الْمُدعَى بل فِيهَا مَا يدل عَلَى عَكسه فَانْظُرْهُ فِي الأَصْل تَجدهُ كَذَلِك
1897 - حَدِيث «لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل» رَوَاهُ ابْن حبَان من رِوَايَة عَائِشَة وَقَالَ لَا يَصح ذكر الشَّاهِدين إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث قلت هُوَ كَمَا قَالَ وَله طرق أُخْرَى فِيهَا ضعف لَا حَاجَة إِلَيْهَا مَعَه
1898 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
1899 - حَدِيث «أنه كَانَ يُطَاف بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فِي الْمَرَض عَلَى نِسَائِهِ» رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي كتاب الْوَفَاء من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه وَهَذَا لَيْسَ بِمُتَّصِل
1900 - حَدِيث «اللَّهُمَّ هَذَا قسمتي فِيمَا أملك فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَائِشَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ التِّرْمِذِيّ وَرُوِيَ مُرْسلا وَهُوَ أصح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّه أقرب إِلَى الصَّوَاب
1901 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعتق صَفِيَّة» الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب
1902 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تزوج امْرَأَة فَرَأَى بكشحها بَيَاضًا فَقَالَ الحقي بأهلك» رَوَاهُ الْحَاكِم قَالَ وَهِي أَسمَاء بنت النُّعْمَان الغفارية
1903 - حَدِيث «الْأَشْعَث بن قيس أَنه نكح المستعيذة فِي زمَان عمر بن الْخطاب فَأمر برجمهما فَأخْبر أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَارقهَا قبل أَن يَمَسهَا فَخَلَّاهُمَا» غَرِيب
1904 - حَدِيث «كل سَبَب وَنسب يَنْقَطِع يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا سببي ونسبي» رَوَاهُ الْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمر قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد
1905 - حَدِيث «تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكنيتي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة جَابر وَأبي هُرَيْرَة
بَاب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَاب النِّكَاح للقادر عَلَى مؤنه وَصفَة الْمَنْكُوحَة وَأَحْكَام النّظر
1906 - حَدِيث «يَا معاشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1907 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لجَابِر هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَته
1908 - حَدِيث «تزوجوا الْوَلُود الْوَدُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة معقل بن يسَار إِلَى قَوْله الْأُمَم قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقد سلف أَيْضا وَلابْن حبَان مثله من رِوَايَة أنس فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأَنْبِيَاء يَوْم الْقِيَامَة
1909 - حَدِيث «إيَّاكُمْ وخضراء الدمن قَالُوا يَا رَسُول الله وَمَا خضراء الدمن قَالَ الْمَرْأَة الْحَسْنَاء فِي المنبت السوء» رَوَاهُ الْوَاقِدِيّ من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده وَقد علم ضعفه
1910 - حَدِيث «لَا تنْكِحُوا الْقَرَابَة الْقَرِيبَة فَإِن الْوَلَد يخلق ضاويا غَرِيب قَالَ ابْن الصّلاح لم أجد لَهُ أصلا
1911 - حَدِيث «تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
1912 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للْمُغِيرَة وَقد خطب امْرَأَة انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1913 - حَدِيث جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر مِنْهَا إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل قَالَ فَخطبت جَارِيَة فَكنت أتخبأ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحهَا فتزوجتها» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1914 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بعث أم سليم إِلَى امْرَأَة وَقَالَ انظري إِلَى عرقوبها وشمي معاطفها» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة أنس بن مَالك بِاللَّفْظِ الأول إِلَّا أَنه قَالَ وشمي عوارضها عوضا عَن الثَّانِي قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسلا
1915 - حَدِيث أنس «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَتَى فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا بِعَبْد وَقد وهبه لَهَا وَعَلَى فَاطِمَة ثوب إِذا قنعت بِهِ رَأسهَا لم يبلغ رجلهَا وَإِذا غطت بِهِ رجلهَا لم يبلغ رَأسهَا فَلَمَّا رَأَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا تلقى قَالَ إِنَّه لَيْسَ عَلَيْك بَأْس وَإِنَّمَا هُوَ أَبوك وغلامك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الضياء الْمَقْدِسِي لَا أعلم بِإِسْنَادِهِ بَأْسا
1916 - حَدِيث «الْوَفْد الَّذين قدمُوا عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَفِيهِمْ غُلَام حسن الْوَجْه فأجلسه من وَرَائه وَقَالَ أما أخْشَى مَا أصَاب أخي دَاوُد» رَوَاهُ أَبُو حَفْص بن شاهين بِإِسْنَاد مَجْهُول وَضَعِيف ومرسل
1917 - حَدِيث أم سَلمَة أَنَّهَا قَالَت «كنت مَعَ مَيْمُونَة عِنْد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذْ أقبل ابْن أم مَكْتُوم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم احتجبا مِنْهُ فَقلت يَا رَسُول الله أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبصرنَا قَالَ أفعمياوان أَنْتُمَا ألستما تبصرانه» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَابْن حبَان وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح
1918 - حَدِيث «النّظر إِلَى الْفرج يُورث الْعَمى» رَوَاهُ ابْن عدي وَابْن حبَان فِي تَارِيخه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ ابْن الصّلاح وَإِسْنَاده جيد وَخَالف ابْن الْجَوْزِيّ فَذكره فِي مَوْضُوعَاته وَتَبعهُ صَاحب الإِمَام
1919 - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ «إِذا زوج أحدكُم عَبده جَارِيَته أَو أجيره فَلَا ينظر إِلَى مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ اخْتلف فِي مَتنه فَلَا يَنْبَغِي أَن يعْتَمد عَلَيْهِ فِي عَورَة الْأمة وَإِن كَانَ يصلح للاستدلال بِهِ
1920 - حَدِيث «لَا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1921 - حَدِيث «مروا أَوْلَادكُم بِالصَّلَاةِ أَبنَاء سبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا أَبنَاء عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع» تقدم فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة
1922 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الرجل يلقى أَخَاهُ أَو صديقه أينحني لَهُ قَالَ لَا قيل أفيلتزمه ويقبله قَالَ لَا قيل أفيأخذ بِيَدِهِ ويصافحه قَالَ نعم» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أنس وَقَالَ حسن وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ حَنْظَلَة بن عبد الله الْبَصْرِيّ وَكَانَ قد اخْتَلَط تَركه يَحْيَى بن الْقطَّان لاختلاطه قَالَ عبد الْحق وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا أنكر عَلَيْهِ
1923 - أثر عمر أَنه قَالَ يسْتَحبّ للْمَرْأَة أَن تنظر إِلَى الرجل فَإِنَّهُ يعجبها مِنْهُ مَا يُعجبهُ مِنْهَا. غَرِيب