فصل: باب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره‏)‏ أي‏:‏ وجوبا، وهو قول الحنفية والحنابلة، وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ، ففي المدينة عند المنبر، وبمكة بين الركن والمقام، وبغيرهما بالمسجد الجامع‏.‏

واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل، واختلفوا في حد القليل والكثير في ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قضى مروان‏)‏ أي ابن الحكم ‏(‏على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال‏:‏ أحلف له مكاني إلخ‏)‏ وصله مالك في الموطأ عن داود بن الحصين عن أبي غطفان - بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء - المزي بضم الميم وتشديد الزاي قال‏:‏ ‏"‏ اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعني عبد الله - إلى مروان في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال‏:‏ أحلف له مكاني فقال مروان‏:‏ لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبي أن يحلف على المنبر ‏"‏ وكأن البخاري احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجبا، والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان، وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك، فروى أبو عبيد في كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان وصي رجل، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده، فقال ابن عمر‏.‏

يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه، فقال الرجل‏:‏ يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني هنا‏؟‏ فقال ابن عمر‏:‏ صدق فاستحلفه مكانه ‏"‏ وقد وجدت لمروان سلفا في ذلك، فأخرج الكرابيسي في ‏"‏ أدب القضاء ‏"‏ بسند قوي إلى سعيد بن المسيب قال‏:‏ ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا، فخاصمه إلى عثمان فأمر عثمان أن يحلف عند المنبر، فأبى أن يحلف وقال‏:‏ أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبى عليه عثمان أن لا يحلف إلا عند المنبر، فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ شاهداك أو يمينه‏)‏ تقدم موصولا قريبا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم يخص مكانا دون مكان‏)‏ هو من تفقه المصنف، وقد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصر فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان، فإن صح احتجاجه بأن قوله‏:‏ ‏"‏ شاهداك أو يمينه ‏"‏ لم يخص مكانا دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضا لم يخص زمانا دون زمان، فإن قال ورد التغليظ في اليمين بعد العصر قيل له ورد التغليظ في اليمين على المنبر في حديثين‏:‏ أحدهما حديث جابر مرفوعا ‏"‏ لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ‏"‏ أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي شيبة‏.‏

ثانيهما حديث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا ‏"‏ من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ‏"‏ أخرجه النسائي ورجاله ثقات‏.‏

ويجاب عنه بأنه لا يلزم من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان، بل له أن يقلب المسألة فيقول‏:‏ إن لزم من ذكر تغليظ اليمن بالمكان أنها تغلظ على كل حالف، فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضا لثبوت الخبر بذلك‏.‏

ثم أورد حديث ابن مسعود ‏"‏ من حلف على يمين ‏"‏ وقد تقدم قريبا بأتم منه مضموما إلى حديث الأشعث، ويأتي الكلام عليه في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا تسارع قوم في اليمين‏)‏ أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف‏)‏ أي قبل الآخر، هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه‏:‏ ‏"‏ فأسرع الفريقان ‏"‏ وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ ‏"‏ إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها ‏"‏ وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق مثل رواية البخاري، وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحاق عن عبد الرزاق باللفظ الذي رواه أحمد، قال‏:‏ وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك انتهى‏.‏

قلت‏:‏ وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق، وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق مثله لكن قال‏:‏ ‏"‏ فاستحباها‏"‏، وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفظ ‏"‏ أو استحباها ‏"‏ قال الإسماعيلي‏:‏ هذا هو الصحيح، أي أنه بلفظ ‏"‏ أو ‏"‏ لا بالفاء ولا بالواو‏.‏

قلت‏:‏ ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو، وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى، فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب، ثم تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة‏.‏

وقال الخطابي وغيره‏:‏ الإكراه هنا لا يراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعني إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف - سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معني الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب - وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة، وهو المراد بقوله ‏"‏ فليستهما ‏"‏ أي فليقترعا‏.‏

وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها‏.‏

ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ‏"‏ أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها ‏"‏ وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور، ويؤيده رواية أبى رافع المذكورة فإنها بمعناها، ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم، فتوجهت عليهم اليمين، فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قول الله عز وجل‏:‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا‏)‏ ذكر فيه حديث ابن أبي أوفى في سبب نزولها، وحديث ابن مسعود والأشعث في نزولها أيضا، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن تكون نزلت في كل من القصتين، وسيأتي مزيد بيان لذلك في التفسير‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ

الشرح‏:‏

وقوله في طريق ابن أبي أوفى ‏"‏ حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن هارون ‏"‏ جزم أبو علي الغساني بأنه إسحاق بن منصور، وجزم أبو نعيم الأصبهاني بأنه إسحاق بن راهويه‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ أخبرنا العوام ‏"‏ هو ابن حوشب، وقوله‏:‏ ‏"‏ قال ابن أبي أوفى‏:‏ الناجش آكل ربا خائن ‏"‏ هو موصول بالإسناد المذكور إليه، وتقدم شرحه في باب النجش من كتاب البيوع‏.‏

*3*باب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

قَالَ تَعَالَى يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يُقَالُ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَ وَاللَّهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب كيف يستحلف‏)‏ هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقول الله عز وجل‏:‏ ثم جاءوك يحلفون بالله‏)‏ إلى آخر ما ذكره من الآيات المناسبة لها، وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول، قال ابن المنذر‏:‏ اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير زيادة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو، وكذا قال الكوفيون والشافعي، قال‏:‏ فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ وبأي ذلك استحلفه أجزأ‏.‏

والأصل في ذلك أنه إذا حلف بالله صدق عليه أنه حلف اليمين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يقال بالله‏)‏ أي بالموحدة ‏(‏وتالله‏)‏ أي بالمثناة ‏(‏ووالله‏)‏ أي بالواو، وكلها ورد بها القرآن، قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏قالوا تقاسموا بالله‏)‏ وقال تعالى‏:‏ ‏(‏والله ربنا ما كنا مشركين‏)‏ وقال تعالى‏:‏ ‏(‏تالله لقد آثرك الله علينا‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر‏)‏ هو طرف من حديث أبي هريرة المتقدم قريبا موصولا في ‏"‏ باب اليمين بعد العصر ‏"‏ لكن بالمعنى، وسيأتي في الأحكام بلفظ ‏"‏ فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يحلف بغير الله‏)‏ هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترجمة، وذلك مستفاد من حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب حيث قال‏:‏ ‏"‏ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

الشرح‏:‏

حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام، وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان، والغرض منه قوله‏:‏ ‏"‏ فأدبر الرجل وهو يقول‏:‏ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ‏"‏ فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر ‏"‏ من كان حالفا فليحلف بالله ‏"‏ وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان والنذور مستوفى إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أقام البينة بعد اليمين‏)‏ أي يمين المدعى عليه سواء رضي المدعي بيمين المدعى عليه أم لا، وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة‏.‏

وقال مالك في ‏"‏ المدونة ‏"‏‏:‏ إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بها، وإن علمها فتركها فلا حق له‏.‏

وقال ابن أبي ليلى‏:‏ لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين، واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ وإذا برئ فلا سبيل عليه، وتعقب بأنه إنما يبرأ في الصورة الظاهرة لا في نفس الأمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض‏)‏ هو طرف من حديث أم سلمة الموصول في الباب المذكور، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبي ليلى، وأن الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلا في نفس الأمر ولا الباطل حقا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال طاوس وإبراهيم‏)‏ أي النخعي ‏(‏وشريح‏:‏ البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة‏)‏ أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين، وأما قول شريح فوصله البغوي في ‏"‏ الجعديات ‏"‏ من طريق ابن سيرين عن شريح قال‏:‏ من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة، الحق أحق من قضائي، الحق أحق من يمين فاجرة‏.‏

وذكر ابن حبيب في ‏"‏ الواضحة ‏"‏ بإسناد له عن عمر قال‏:‏ ‏"‏ البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة ‏"‏ قال أبو عبيد‏:‏ إنما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقر، بخلاف ما حلف عليه فتبين أن يمينه حينئذ فاجرة، وإلا فقد يوفي الرجل ما عليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق ثم تقوم عليه البينة التي شهدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

الشرح‏:‏

حديث أم سلمة أورده المصنف مرفوعا ‏"‏ أنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ‏"‏ الحديث، قال الإسماعيلي‏:‏ ليس في حديث أم سلمة دلالة على قبول البينة بعد يمين المنكر‏.‏

وأجاب ابن المنير فقال‏:‏ موضع الاستشهاد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل اليمين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعا لحق المحق، بل نهاه بعد يمينه من القبض، وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها في التحريم، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه، فإذا ظفر في حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم يسقط، كما لم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين‏.‏

وسيأتي الكلام على بقية شرح حديث أم سلمة في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ

وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَقَضَى ابْنُ الْأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ وَعَدَنِي فَوَفَى لِي قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أمر بإنجاز الوعد‏)‏ وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه قاله الكرماني‏.‏

وقال المهلب‏:‏ إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض، لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء ا ه‏.‏

ونقل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور، لكن القائل به قليل‏.‏

وقال ابن عبد البر وابن العربي‏:‏ أجل من قال به عمر بن عبد العزيز‏.‏

وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا، فمن قال لآخر‏:‏ تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به‏.‏

وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله‏.‏

وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على ‏"‏ الأذكار للنووي ‏"‏ ولم يذكر جوابا عن الآية، يعني قوله تعالى‏:‏ ‏(‏كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون‏)‏ وحديث ‏"‏ آية المنافق ‏"‏ قال‏:‏ والدلالة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد‏؟‏ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء‏؟‏ أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفعله الحسن‏)‏ أي الأمر بإنجاز الوعد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد‏)‏ في رواية النسفي ‏"‏ وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد‏"‏، وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له أنه ينظره، فأقام حولا في انتظاره‏.‏

ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا فسمي من يومئذ صادق الوعد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب‏)‏ هو سعيد بن عمرو بن الأشوع، كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة، وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله‏)‏ هو المصنف ‏(‏رأيت إسحاق بن إبراهيم‏)‏ هو ابن راهويه ‏(‏يحتج بحديث ابن أشوع‏)‏ أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب، والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسحاق في أكثر النسخ‏.‏

والذي أوردته أولى والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ

الشرح‏:‏

حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل، أورد منه طرفا، وقد تقدم موصولا في بدء الوحي مع الإشارة إلى كثير من شرحه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة في آية المنافق، وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ

الشرح‏:‏

حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم من مال البحرين، وسيأتي الكلام عليه في ‏"‏ باب فرض الخمس ‏"‏ ومضى شيء من ذلك في الكفالة، وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه، ولم يسأل جابرا البينة على ما ادعاه لأنه لم يدع شيئا في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ادعى شيئا في بيت المال، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قُلْتُ لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سالم الأفطس‏)‏ هو ابن عجلان الجزري، شامي ثقة، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطب، وكذا الراوي عنه مروان بن شجاع، وقد تابع سالما على روايته لهذا الحديث حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير، وتابع سعيدا عكرمة عن ابن عباس، ورواه أيضا أبو ذر وأبو هريرة وعتبة بن النذر بضم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة بعدها راء، وجابر وأبو سعيد، ورفعوه كلهم، وجميعها عند ابن مردويه في التفسير، وحديث عتبة وأبي ذر عند البزار أيضا، وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط، ورواية عكرمة في مسند الحميدي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سألني يهودي‏)‏ لم أقف على اسمه، والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة بلد معروف بالعراق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أي الأجلين‏)‏ أي المشار إليهما في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حبر العرب‏)‏ بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد، ورجح ابن قتيبة الفتح وسكون الموحدة، والمراد به العالم الماهر، وإنما عبر به سعيد لكونها مستعملة عند الذي خاطبه، وقد أخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعا أن جبريل سماه بذلك، ومراده بالقدوم على ابن عباس أي بمكة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قضى أكثرهما وأطيبهما‏)‏ كذا رواه سعيد بن جبير موقوفا، وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في الباب الذي يليه‏.‏

وذكر ابن دريد في ‏"‏ المنثور ‏"‏ أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما غزا المغرب أرسل إلى ابن عباس جريجا فكلمه فقال‏:‏ ما ينبغي لهذا إلا أن يكون حبر العرب، وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل‏:‏ أي الأجلين قضى موسى‏؟‏ قال‏:‏ أتمهما وأكملهما ‏"‏ أخرجه الحاكم، وفي حديث جابر ‏"‏ أوفاهما ‏"‏ أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي حديث أبي سعيد ‏"‏ أتمهما وأطيبهما عشر سنين ‏"‏ والمراد بالأطيب أي في نفس شعيب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل‏)‏ المراد برسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بذلك ولم يرد شخصا بعينه‏.‏

وفي رواية حكيم ابن جبير ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا وعد لم يخلف ‏"‏ زاد الإسماعيلي من الطريق التي أخرجها البخاري ‏"‏ قال سعيد‏:‏ فلقيني اليهودي فأعلمته بذلك، فقال‏:‏ صاحبك والله عالم ‏"‏ والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد، لأن موسى صلى الله عليه وسلم لم يجزم بوفاء العشر، ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم‏.‏

قال ابن الجوزي‏:‏ لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام متعلقا بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه‏.‏