فصل: فصل فِي الْفضة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.فصل فِي الْغنم:

حَدِيث هَكَذَا ورد الْبَيَان فِي زَكَاة الْغنم فِي كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي كتاب أبي بكر.
أما كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا تقدم من كتاب عَمْرو بن حزم فَفِيهِ بَيَان ذَلِك مفصلا.
وأما كتاب أبي بكر فَهُوَ الَّذِي كتبه لأنس وَهُوَ فِي البُخَارِيّ وَأبي دَاوُد كَمَا تقدم.
- قَوْله والضأن والمعز فِيهِ سَوَاء لِأَن لَفْظَة الْغنم شَامِلَة للْكُلّ وَالنَّص ورد بِهِ.
قلت النَّص ورد بِلَفْظ الْغنم وَهُوَ مُرَاد المُصَنّف.
وَلَفظ أنس فِي البُخَارِيّ «وَفِي الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة».
- قَوْله قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ إِنَّمَا حَقنا الْجذع والثني.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه قَالَ: «كُنَّا مَعَ رجل يُقَال لَهُ مجاشع من بني سليم فعزت الْغنم فَأمر مناديا فَنَادَى أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول إِن الْجذع يُوفى مِمَّا يُوفى مِنْهُ الثنى».
وَلأحمد من طَرِيق أُخْرَى عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن رجل من مزينة أَو جُهَيْنَة «كَانَ الصَّحَابَة إِذا كَانَ قبل الْأَضْحَى بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ أخذُوا ثنيا وأعطوا جذعتين فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْجَذعَة تجزئ مِمَّا تجزئ مِنْهُ الثَّنية» وَصَححهُ الْحَاكِم.
وَلأبي دَاوُد عَن سعر «جَاءَنِي رجلَانِ فَقَالَا إِنَّا رَسُولا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْك بعثنَا لصدقة غنمك قلت وَمَا هِيَ قَالَا شَاة فعمدت إِلَى شَاة ممتلئة فَقَالَا هَذِه شَافِع وَقد نهينَا عَنهُ والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا وَلَدهَا قلت فَأَي شَيْء تأخذان قَالَا جَذَعَة أَو ثنية» ولمالك عَن عمر «نَأْخُذ الْجَذعَة والثنية وَلَا نَأْخُذ الأكولة وَلَا الربى وَلَا الماخض وَلَا فَحل الْغنم».
قَوْله رَوَى عَن عَلّي مَوْقُوفا وَمَرْفُوعا: «لَا يُؤْخَذ فِي الزَّكَاة إِلَّا الثني فَصَاعِدا».
لم أَجِدهُ وَأوردهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي الْغَرِيب من كَلَام ابْن عمر.
قَوْله وَجَوَاز التَّضْحِيَة عرف بِالنَّصِّ.
يَعْنِي التَّضْحِيَة بالجذع هُوَ فِي حَدِيث جَابر رفعه «لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن» أخرجه مُسلم.
وَسَتَأْتِي بَقِيَّة طرقه فِي الْأَضَاحِي.
- حَدِيث: «فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة».
هُوَ فِي كتاب عَمْرو بن حزم.
وَأخرجه ابْن ماجه مُخْتَصرا هَكَذَا من حَدِيث ابْن عمر.
وَلأبي دَاوُد عَن عَلّي مثله.

.فصل فِي الْخَيل:

- حَدِيث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَزَاد هُوَ وَمُسلم فِي آخِره «إِلَّا صَدَقَة الْفطر».
وَسَيَأْتِي فِي صَدَقَة الْفطر.
وَفِي السّنَن عَن عَلّي رَفعه: «عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق فهاتوا الرقة».
وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ وتصحيحه.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَلّي بِلَفْظ: «لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة وَلَا فِي الْجَبْهَة صَدَقَة» قَالَ الصَّقْر أحد رُوَاته الْجَبْهَة الْخَيل وَالْبِغَال وَالْعَبِيد.
وللبيهقي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْجَبْهَة والكسعة والنخعة» قَالَ بَقِيَّة أحد رُوَاته الْجَبْهَة الْخَيل والكسعة البغال وَالْحمير والنخعة المربيات فِي الْبيُوت وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد اضْطربَ فِيهِ رِوَايَة سُلَيْمَان بن أَرقم أَبُو معَاذ أخرجه أَبُو دَاوُد من مُرْسل الْحسن.
وَفِي كتاب عَمْرو بن حزم «لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء».
قَوْله وتأويله فرسة الْغَازِي هُوَ الْمَنْقُول عَن زيد بن ثَابت انْتَهَى.
تبع فِي ذَلِك أَبَا زيد الدبوسي فَإِنَّهُ نَقله عَن زيد بن ثَابت بِلَا إِسْنَاد.
وَرَوَى أَبُو أحمد بن زنجوية فِي كتاب الْأُصُول بِإِسْنَاد صَحِيح عَن طَاوس «سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن الْخَيل أفيها صَدَقَة قَالَ لَيْسَ عَلَى فرس الْغَازِي فِي سَبِيل الله صَدَقَة».
- حَدِيث: «فِي كل فرس سَائِمَة دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم».
الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر بِلَفْظ: «فِي الْخَيل السَّائِمَة فِي كل فرس دِينَار» قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ غورك وَهُوَ ضَعِيف.
وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة الطَّوِيل فِي مَانع الزَّكَاة وَفِيه فِي ذكر الْخَيل «وَرجل ربطها فِي سَبِيل الله ثمَّ لم ينس حق الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُهُورهَا وَلَا فِي رقابها».
وَفِي رِوَايَة: «وَلَا فِي بطونها».
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ عَن الزُّهْرِيّ أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ: «رَأَيْت أبي يُقيم الْخَيل ثمَّ يدْفع صدقتها إِلَى عمر».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي ابْن أبي حُسَيْن أَن ابْن شهَاب أخبرهُ «أَن عُثْمَان كَانَ يصدق الْخَيل وَأَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ انه كَانَ يَأْتِي عمر بِصَدقَة الْخَيل».
قَالَ الزُّهْرِيّ وَلَا أعلم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنّ صَدَقَة الْخَيل.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يعلي بن أُميَّة «أَن عمر قَالَ لَهُ إِن الْخَيل لتبلغ فِي بِلَادكُمْ هَذَا وَقد كَانَ اشْتَرَى فرسا بِمِائَة قلُوص قَالَ فَقدر عمر عَلَى الْخَيل دِينَارا دِينَارا».
وللدارقطني عَن عَلّي «جَاءَ نَاس من الشَّام إِلَى عمر فَقَالُوا إِنَّا نحب أَن تزكَّى عَن الْخَيل فَاسْتَشَارَ فَقَالَ لَهُ عَلّي لَا بَأْس بِهِ إِن لم يكن جِزْيَة راتبة يؤخذون بهَا بعْدك قَالَ فَأخذ من الْفرس عشرَة دَرَاهِم وَفِي رِوَايَة فَوضع عَلَى كل فرس دِينَارا».
قَوْله والتخيير بَين الدِّينَار والتقويم مأثور عَن عمر.
لم أجده.
وَفِي الْآثَار لمُحَمد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: «فِي الْخَيل السَّائِمَة إِن شِئْت فِي كل فرس دِينَارا أَو عشرَة دَرَاهِم وَإِن شِئْت فَالْقيمَة فَيكون فِي كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم».
- حَدِيث: «لم ينزل عَلَي فِيهَا شَيْء يَعْنِي البغال وَالْحمير».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة مَانع الزَّكَاة وَفِيه: «سُئِلَ عَن الْحمر فَقَالَ مَا أنزل عَلّي فِيهَا شَيْء» الحَدِيث وَلم أر فِيهِ ذكر البغال.
- حَدِيث: «لَيْسَ فِي الْحَوَامِل وَلَا العوامل ولا في الْبَقر المثيرة شَيْء».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
فَأَما الْحَوَامِل فَلم أره.
وَأما العوامل فَفِي حَدِيث عَلّي «وَلَيْسَ فِي العوامل شَيْء» أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عبد الرَّزَّاق مُخْتَصرا مَرْفُوعا.
وللدارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: «لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة» وَفِي إِسْنَاده سرار بن مُصعب وَهُوَ ضَعِيف.
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده فِي الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
وَأما المثيرة فَفِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن جَابر مَرْفُوعا: «لَيْسَ فِي المثيرة صَدَقَة» وَإِسْنَاده حسن.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق بالسند الْمَذْكُور مَوْقُوفا وَهُوَ أصح.
- حَدِيث: «لَا تَأْخُذُوا من حزرات أَمْوَال النَّاس وخذوا من حَوَاشِي أَمْوَالهم».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَفِي ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لمصدقه لَا تَأْخُذ من حزرات أنفس النَّاس شَيْئا خُذ الشارف وَالْبكْر».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل.
وَلابْن أبي شيبَة من حَدِيث الصنابح بن الأعصر قَالَ: «أبْصر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَة حَسَنَة فِي إبل الصَّدَقَة فَقَالَ مَا هَذِه قَالَ صَاحب الصَّدَقَة إِنِّي ارتجعتها ببعيرين من حَوَاشِي الْإِبِل قَالَ فَنعم إِذا».
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمر «لَا تفتنوا النَّاس لَا تَأْخُذُوا حزرات الْمُسلمين» قَالَ أَبُو عبيد الحزرات بحاء مُهْملَة ثمَّ زَاي هِيَ الْخِيَار.
وأصل الْبَاب الحَدِيث فِي قصَّة معَاذ فِي الْيمن «وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم».
- حَدِيث: «فِي خمس من الْإِبِل شَاة وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ الْعشْر».
لم أَجِدهُ.
قد ذكره أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي الْمُهَذّب وَأَبُو يعْلى الْفراء فِي كِتَابه.
وَقد يسْتَأْنس لَهُ بِحَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْأنْصَارِيّ «أَن فِي كتاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَة أَن الْإِبِل إِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيمَا دون الْعشْر شَيْء يَعْنِي إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة» أخرجه أَبُو عبيد.
- قَوْله وَهَكَذَا قَالَ فِي كل نِصَاب.
لم أَجِدهُ.
- قَوْله لِأَن الصُّلْح قد جَرَى عَلَى ضعف مَا يُؤْخَذ من الْمُسلمين.
أَي مَعَ بني تغلب.
ابْن أبي شيبَة وَأَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال من طَرِيق دَاوُد بن كرْدُوس «أَن عمر صَالح نصاري بني تغلب عَلَى أَن يُضَاعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة وَلَا يمنعوا أحدا أَن يسلم وَلَا يغمسوا أَوْلَادهم».
وَفِي رِوَايَة أبي عبيد «وَأَن لَا ينصرُوا صَغِيرا».
وَأخرجه أَبُو عبيد من وَجه آخر مطولا.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر مطولا أَيْضا.
وَعبد الرَّزَّاق من وَجه آخر مطولا.

.بَاب زَكَاة المَال:

.فصل فِي الْفضة:

- حَدِيث: «لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواق صَدَقَة والوقية أَرْبَعُونَ درهما».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد.
وَلمُسلم عَن جَابر وَلَيْسَ فِيهَا تَفْسِير الْأُوقِيَّة.
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَجه آخر عَن جَابر بالتفسير.
وَلمُسلم عَن عَائِشَة فِي تَفْسِير الوقية نَحوه.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِلَى معَاذ أَن خُذ من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَمن كل عشْرين مِثْقَالا من ذهب نصف مِثْقَال».
الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الله ابْن جحش عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنه أَمر معَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن أَن يَأْخُذ من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا وَمن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم» الحَدِيث.
وَفِي الْبَاب حَدِيث عَلّي أخرجه أَبُو دَاوُد وَقد تقدم فِي أَحَادِيث الْحول.
وللبزار من هَذَا الْوَجْه «لَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة من الْوَرق شَيْء فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم».
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريح أَخْبرنِي جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه رَفعه: «لَيْسَ فِيمَا دون مِائَتي دِرْهَم شَيْء فَإِذا بلغت فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم» وَهُوَ مُرْسل جيد.
ولعَبْد بن حميد عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مَوْصُولا مثله.
- حَدِيث عَلّي «وَمَا زَاد عَلَى الْمِائَتَيْنِ فبحسابه».
هُوَ فِي آخر حَدِيث عَلّي عِنْد أبي دَاوُد «فَمَا زَاد فبحسابه».
ذَلِك ولعَبْد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوفا مثله.
- قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث معَاذ «لَا تَأْخُذ من الكسور شَيْئا».
الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبَادَة بن نسي عَن معَاذ «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا» وَإِسْنَاده ضَعِيف جدًّا.
- قَوْله وَفِي حَدِيث عَمْرو بن حزم «لَيْسَ فِيمَا دون الْأَرْبَعين صَدَقَة».
ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من طَرِيق أبي أويس عَن عبد الله وَمُحَمّد ابْني أبي بكر بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيهِمَا عَن جدهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَفِي كتاب عَمْرو بن حزم عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم «وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء».
- قَوْله وَالْمُعْتَبر فِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة وَهُوَ أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل بذلك جَرَى التَّقْدِير فِي ديوَان عمر وَاسْتقر الْأَمر عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال لم يزل المثقال فِي آباد الدَّهْر محدودا وَلَا يزِيد وَلَا ينقص وجدوا عشرَة من الدَّرَاهِم الَّتِي وَاحِدهَا سِتَّة دوانيق تكون وزن سَبْعَة مَثَاقِيل سَوَاء.
قَالَ وَمَضَت عَلَيْهِ السّنة وَاجْتمعت عَلَيْهِ الْأمة.
وَذكر ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه قَالَ: «ضرب عبد الْملك الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير سنة خمس وَسبعين وَهُوَ أول من أحدث ضربهَا وَنقش عَلَيْهَا».
قَالَ وَحدثنَا خَالِد بن أبي هِلَال عَن أَبِيه قَالَ: «كَانَت الْعشْرَة وزن سَبْعَة».