فصل: الفصل الثَّانِي فِي الزِّيَادَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب الثَّانِي فِي الطَّوَارِئِ عَلَى الْمَغْصُوبِ:

مِنْ نُقْصَان وَزِيَادَة وتصريف وَاسْتِحْقَاقٍ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

.الفصل الْأَوَّلُ فِي النُّقْصَان:

وَفِي الْمُقدمَات لَا تفتيه حِوَالَة الْأَسْوَاق ويفيته النُّقْصَان والعيوب إِن لَمْ تَكُنْ مَفْسَدَةً كَانَتْ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ أَو بِجِنَايَة من الْغَاصِب لِأَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ رَغَبَاتُ النَّاسِ وَهِيَ أُمُورٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْمَغْصُوبِ فَلَمْ تَنْقُصْ الْمَغْصُوبَ فَفِي السَّمَاوِيِّ لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَخْذُهُ نَاقِصًا أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ لِأَنَّ التَّوْزِيعَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَرَرٌ وَالْقِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِي خُصُوصِهَا غَرَضٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِم يتَخَرَّج من مَذْهَبِ سَحْنُونٍ أَنَّكَ تَأْخُذُهُ مَعَ الْأَرْشِ يَوْمَ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْفَائِتَ يُضَمَّنُ بِالتَّعَدِّي كَجُمْلَةِ الْعين وَالنَّقْص بِجِنَايَة الْغَاصِب لَك فِي تَضْمِينُهُ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْغَصْبِ لِعُدْوَانِهِ أَوْ تُسْقِطُ عِنْد حُكْمَ الْغَصْبِ وَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَى الْجِنَايَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِم وخيرك سَحْنُون بَين الْقيمَة يَوْم الْغَضَب أَو تَأْخُذهُ وَمَا نقصته الْجِنَايَة يَوْم الْغَضَب تَغْلِيبًا للتضمين بِسَبَب الْغَضَب لسبقه فَانْدَرَجَ مَا بَعْدَهُ فِيهِ وَخَيَّرَكَ أَشْهَبُ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَأَخْذِهِ نَاقِصًا وَتَسْقُطُ الْجِنَايَةُ كالسماوى وَالنَّقْص بِجِنَايَة غير الْغَاصِب يُخَيّر فِي تَضْمِينِ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْغَصْبِ وَيَتْبَعُ الْغَاصِبُ الْجَانِيَ اعْتِبَارًا لِيَدِ الْعُدْوَانِ أَوْ تُسْقِطُ الْغَصْبَ وَتُتْبِعُ الْجَانِيَ بِحُكْمِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ حَقُّكَ لَكَ إِسْقَاطُهُ وَالْجَانِي جَنَى عَلَى مَالِكٍ فَلَكَ طَلَبُهُ وَقِيلَ لَكَ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تُفِيتُ الْمَغْصُوبَ الْقِيمَةَ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ فَتَلْزَمُهُ أَرْفَعُ الْقِيَمِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مُتَعَدٍّ فَيُضَمَّنُ الْعَيْنَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ مَذْهَبُ ش وَقَدْ تَقَدَّمَ فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا جَنَى الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ فَقُتِلَ قِصَاصًا ضَمِنَ الْغَاصِبُ لِحُصُولِ الْفَوَاتِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَكَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ كَدُخُولِ النَّقْصِ فِي تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ أَوْ تَتْرُكُ لَهُ أَوْ تسلمه للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ بِحَق الْجِنَايَة فَإِنْ أَخَذْتَ الْقِيمَةَ مِنَ الْغَاصِبِ فَلِلْغَاصِبِ تَسْلِيمُهُ للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ بِحَق الْجِنَايَة أَو يفدله وَإِن أخذت خُيِّرْتَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ فِدَائِهِ لِأَن العَبْد فِيمَا جَنَى وَقَالَ أَشْهَبُ يُسَلَّمُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ فَيُسَلِّمُهُ أَوْ يفتكه ثمَّ يرجع على الْغَاصِب فِي بِالْأَقَلِّ مِنْ جِنَايَتِهِ أَوْ قِيمَتِهِ لِحُصُولِ ذَلِكَ النَّقْصِ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ وَفِي النَّوَادِر لَو أسلمه الْغَاصِب قبل أَن يسْتَحقّهُ فَلَكَ تَتْمِيمُ إِسْلَامِهِ وَتَأْخُذُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ مِنَ الْغَاصِبِ وَإِنْ فَدَيْتَهُ رَجَعْتَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ لِأَنَّهُ الَّذِي أَتْلَفَهُ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ فَدَاهُ أَخَذْتَهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَّالًا لِذَلِكَ وَهِيَ عَمْدٌ خُيِّرْتَ بَيْنَ أَخْذِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ وَتَأْخُذُ قِيمَتَهُ مِنَ الْغَاصِبِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَعَنْ أَشْهَبَ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَإِنْ فَدَاهُ الْغَاصِبُ فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى سَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْعمد وَلَا يردهُ إِن أَنْتَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ دَخَلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحْسَنُ لِأَن جِنَايَتَهُ إِنْ كَانَتْ نَقْصًا فَكُلُّ نَقْصٍ لَيْسَ لَكَ أَخْذُهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ بَلْ نَاقِصًا أَوِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَوْ قَتَلَ رَجُلًا قبل الْغَصْب وَأخذ بعده فروى أَشهب لَك إِسْلَامه إِلَيْهِمَا وَيرجع عَلَى الْغَاصِبِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ جِنَايَتِهِ على الثَّانِي وَلَك فدائه بِدِيَةِ الْجِنَايَتَيْنِ وَأُخِذَتْ مِنَ الْغَاصِبِ دِيَةُ الْآخَرِ مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ رَقَبَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ وَالصَّوَابُ إِذَا أَسْلَمْتَهُ إِلَيْهِمَا لَا تَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ كَانَ مُرْتَهِنًا بِجَرْحِ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ وَقَعَ تَعَدِّيِ الْغَاصِبِ فَتَلِفَ عِنْدَ الْغَاصِبِ نِصْفُ الْعَبْدِ الَّذِي صَارَ مُرْتَهَنًا بِجِنَايَةِ الثَّانِي وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ عَلَى الْغَاصِبِ وَالْعَبْدُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلَيْنِ وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ الْأَوَّلِ عَلَى الْغَاصِبِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دِيَةُ الْقَتِيلِ الْآخَرِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَعَلَى الْغَاصِبِ فَيَصِيرُ لِأَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ نِصْفُ الْعَبْدِ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَتْلَفْ عِنْدَهُ إِلَّا نِصْفُ الْعَبْدِ وَلَوْ قَتَلَ عِنْدَكَ قَتِيلًا وَلَمْ يَقْتُلْ عِنْدَ الْغَاصِبِ حَتَّى بَاعَهُ فَقَتَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَامَ الْأَوْلِيَاءُ وَالسَّيِّدُ فَإِنْ وَدَى السَّيِّدُ لِأَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ دِيَةَ وَلِيِّهِمْ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ إِنْ شَاءَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَو بِنصْف الْعَبْدِ الَّذِي صَارَ مُرْتَهَنًا بِيَدِ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي وَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ تَرْكَهُ لَا يَفْدِيهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَيَكُونُ لِأَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ نصفه وَيَأْخُذ مِنَ الْغَاصِبِ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ نِصْفَ ثَمَنِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتحق أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ أَسْلَمَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْقَتِيلَيْنِ لَمْ يُطْلَبِ الْغَاصِبُ وَلَا لأولياء الأول على الْغَاصِب قيمه فَيَصِيرُ لَهُمْ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَنِصْفُ رَقَبَتِهِ وَلِوَرَثَةِ الْآخَرِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ.
فرع:
قَالَ إِذَا حَفَرَ فِي الدَّارِ بِئْرًا رَدَمَ مَا حَفَرَ تَوْفِيَةً بِمَا أَخَذَ وَإِنْ بَنَاهَا فَعَلَيْهِ نَقْضُهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَةَ نَقْضِهِ مَقْلُوعًا بَعْدَ طَرْحِ الْأَجْرِ لِلنَّقْضِ وَالتَّنْظِيفِ إِذَا كَانَ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا خَصَى الْعَبْدَ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَعُوقِبَ لِتَفْوِيتِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعُضْوِ وَلَوْ هَزَلَتِ الْجَارِيَةُ ثُمَّ سَمِنَتْ أَوْ نَسِيَ الْعَبْدُ الصَّنْعَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَ حَصَلَ الْجَبْرُ لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَصَارَ خَمْرًا ضَمِنَ مِثْلَ الْعَصِيرِ لِذَهَابِ الْمَالِيَّةِ وَلَوْ صَارَ خَلًّا خُيِّرْتَ بَيْنَ أَخْذِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مِلْكِكَ أَوْ مِثْلِهِ عَصِيرًا لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ تَغَيَّرَ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ وَفِي الْكِتَابِ هرم الشَّابَّة فَوت لزم يُوجب قيمتهَا لِأَنَّهُ عيب مُفسد حدثت عِنْدَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَشْهَبَ لِرَبِّهَا أَخْذُهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي هَرَمِهَا كَالذَّهَابِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ كَانَ الْهَرَمُ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا وَكَذَلِكَ عُلُوُّ السِّنِّ كَانَ يَسِيرا كانكسار الثدي أوكثيرا لَك تضمين قيمتهَا بِحُصُول التَّغَيُّر فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ أَخَذْتَ الْعَبْدَ وَلَمْ تَعْلَمْ بِنَقْصِهِ عِنْدَهُ وَتَعَيَّبَ عِنْدَكَ فَمَاتَ أَوْ وَهَبْتَهُ أَوْ بِعْتَهُ إِنْ ضَمَّنْتَهُ قِيمَتَهُ يَوْم الْغَصْب فَلَا شَيْء لَك بِحُصُول النَّقْصِ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ زَمَنِ التَّضْمِينِ وَإِلَّا فَلَكَ الْأَقَلُّ مِنْ تَمَامِ الْقِيمَةِ لِفَوَاتِهِ عِنْدَهُ أَو قيمَة الْعَيْب بحصوله عِنْدَهُ وَلَكَ فِي الْمَوْتِ وَالْهِبَةِ قِيمَةُ الْعَيْبِ لِحُصُولِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا رَدَدْتَهُ وَقِيمَةَ الْعَيْب الْحَادِث عنْدك لتأخيره عَنْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِالضَّمَانِ فَهُوَ فَائِتٌ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ لَهُ كَمَا يَضْمَنُ لَكَ وَتَأْخُذُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ تَحْبِسُهُ وَتَأْخُذُ قِيمَةَ الْعَيْب لِأَنَّهُ عين ملكه وَقَالَ ش إِذا اقْتصر من العَبْد فِي النَّفس أَو الطّرق غَرِمَ الْغَاصِبُ أَقْصَى الْقِيَمِ فِي النَّفْسِ وَالنَّقْصِ فِي الطَّرَفِ وَإِنْ جَنَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ خَلَّصَهُ الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ حَصَلَ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ جَنَى الْغَاصِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ فَأَعْلَى الْقِيَمِ أَوْ فِي طَرَفٍ فَقْدِ اجْتَمَعَ مُوجِبَانِ الْيَدُ وَالْجِنَايَةُ فَيَغْرَمُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ جَنَى أَجْنَبِيٌّ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَاصِب لِأَنَّهُمَا مُتَعَدِّيَانِ وَقَالَ ح إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ عَمْدًا فَالْقِصَاصُ أَوْ خَطَأً فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عَلَى أَصْلِهِ قَالَ وَيَضْمَنُ كُلَّ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنْ عَيْبِ السَّرِقَةِ أَوِ الزِّنَا أَوْ عَوَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَهَا مَرِيضَةً فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ أَوْ حُبْلَى ضَمِنَهَا وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ رُدَّ إِلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَاله فَقده أَوْ أَسْلَمَهُ فِي الْجِنَايَةِ وَرَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ مَا أَدَّى عَنْهُ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّهُ كُلَّهُ ضَرَرٌ حَصَلَ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ وَيُضَمَّنُ أَرْشَ الْهَرَمِ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ خُيِّرْتَ فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ مِنَ الْغَاصِبِ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَيَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ تَصَدُّقٍ بِالْفَضْلِ لِأَنَّ الضَّمَانَ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَيُضَمَّنُ الْجَارِيَةَ بِنَقْصِ ثَدْيِهَا وَمَا نَسِيَتْهُ مِنَ الصَّنَائِعِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يُضَمَّنُ كُلَّ نَقْصٍ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ لِأَنَّ الْيَدَ الْعَادِيَّةَ مُضَمَّنَةٌ وَإِذَا جنى على العَبْد فِي يَد أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرْتَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ جِنَايَتَهُ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْهَرَمِ وَنَحْوه.

.الفصل الثَّانِي فِي الزِّيَادَةِ:

وَفِي الْكِتَابِ إِذَا كَبُرَتِ الصَّغِيرَةُ فَأَنْهَدَتْ فَعَلَتْ قِيمَتُهَا ثُمَّ مَاتَتْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ يَوْمِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ يَوْمُ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَهُوَ الْأَخْذُ وَكَمَا لَوْ نَقَصَتْ لَا تنقص الْقِيمَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ كَمَا لَوْ جَرَحَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَيَمُوتُ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ يَضْمَنُ مِائَةً وَالْأَمَةُ تُطَلَّقُ أَوْ يَمُوتُ زَوْجُهَا ثُمَّ تعْتق لَا تنْتَقل لعدة الْوَفَاء وَالسَّرِقَةُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ السَّرِقَةِ لَا يَوْمَ الْقَطْعِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَا يَضْمَنُ مَا مَاتَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ أَمَانَة شَرْعِيَّة كَثوب تُلْقِيهِ الرِّيحُ فِي دَارِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ إِذَا اشْتَرَاهَا صَغِيرَةً فَكَبِرَتْ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ خيرا مِمَّا غَصَبَتْ فَإِنْ نَقَصَتْ بِكِبَرِ ثَدْيِهَا أَوْ شَبَهِهِ ضَمِنَ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ انْظُرْ كَيْفَ لَمْ يُجْبَرِ النَّقْصُ بِالنَّمَاءِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ أَخْذُهَا بِنَمَائِهَا بِغَيْرِ غُرْمٍ فَكَأَنَّهُ غَصَبَهَا كَذَلِكَ فَيَضْمَنُ نَقْصَهَا وَعَلَى هَذَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَتْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ ش لِأَنَّهُ يَرَاهُ غَاصِبًا فِي كُلِّ وَقْتٍ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَبَغَهُ خُيِّرْتَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ لِتَغَيُّرِ الْمَغْصُوبِ أَوْ إِعْطَاءِ قِيمَةِ الصَّبْغِ وَأَخْذِ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ مَالُكَ وَالصَّبْغُ مَالُهُ فَيَنْتَفِي الضَّرَرُ وَلَا يَشْتَرِكَانِ نَفْيًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ ضَمِنَ مِثْلَهَا لِتَغَيُّرِهَا وَفِي التَّنْبِيهَاتِ عَنْ مَالِكٍ لَا يُخَيَّرُ فِي الصَّبْغِ بَلْ قِيمَةِ الثَّوْبِ وَيُلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ بِالتَّخْيِيرِ أَن يُخَيّر فِي الْحِنْطَة يطحنها وَفِي التسويق يَلُتُّهُ وَفِي الْخَشَبَةِ يَعْمَلُهَا مِصْرَاعَيْنِ وَفِي الْفِضَّةِ يَصُوغُهَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَفْتَى بِالْمِثْلِ فَقَطْ وَقَالَهُ ابْنُ لُبَابَةَ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ لَوْ أَجَزْتُ لَهُ أَخْذَ ذَلِكَ وَدَفْعَ ثَمَنِ الْعَمَلِ كَانَ من التَّفَاضُل فِي الطَّعَام وَالْفِضَّة وَهولا يَلْزَمُ لِأَنَّ الطَّعَامَ طَعَامُهُ وَالْفِضَّةَ فِضَّتُهُ وَقَالَ أَشْهَبُ يَأْخُذُ شَيْئَهُ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ مِنْ طَحِينٍ وَصَبْغٍ وَيَتَأَكَّدُ الْمَشْهُورُ بِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَوَصَلَ أَرْبَابُ الْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ لِأَمْوَالِ النَّاسِ بتغيرها وَيُعْطَوْنَ الْقِيمَةَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ أَرْبَابِهَا قَالَ ح لَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ مَلَكَهَا وَضَمِنَ مِثْلَهَا وَكَذَلِكَ الْغَزَلُ يُنْسَجُ وَالدَّقِيقُ يُخْبَزُ وَالْقُطْنُ يُغْزَلُ قَالَ وَالضَّابِطُ مَتَى زَالَ الِاسْمُ وَعَامَّةُ الْمَنَافِعِ بِزِيَادَةٍ مِنْ جِهَتِهِ مَلَكَ الْعَيْنَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَافَهُ قدم من الْأَنْصَار فقدموا إِلَيْهِ شَاة مصلية فَأخذ مِنْهَا لقيمه فمضغها وفلم يُسِغْهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ لَتُخْبِرُنِي إِنَّمَا ذُبِحَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذِهِ شَاةُ أَخِي وَلَوْ كَانَ أَعْظَمُ مِنْهَا لَمْ يَنْفِسْ عَلَيْهِ وَسَأُرْضِيهِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْأَسْرَى وَلَوْلَا زَوَالُ الْمِلْكِ عَنْهَا لَأَمَرَ بِبَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا وَهُوَ خَبَرٌ صَحِيحٌ قَالَ وَلَكَ أَخْذُ الْمَغْسُولِ وَالْمَقْصُورِ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي الْمَقْصُورِ عَيْنٌ لِلْغَاصِبِ وَلَوْ بَيَّضَ الدَّارَ أَعْطَيْتَ قِيَمَهَ الجير أَو مَا زَاد التجصص إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِأَخْذِ جَصِّهِ قَالَ وَإِذَا صَبَغَهُ وَزَادَ الصَّبْغَ خُيِّرْتَ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ لِلتَّغَيُّرِ وَأَخْذِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِكَ وَدَفْعِ قِيمَةِ مازاد حِفْظًا لِمَالِ الْغَاصِبِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ عَلَى حَالِهِ وَيَكُونُ الصَّبْغُ لِلْغَاصِبِ فَإِذَا بِيعَ قُسِّمَ الثَّمَنُ وَإِنْ نَقَصَهُ الصَّبْغُ خُيِّرْتَ بَيْنَ الْقِيمَةِ للنقص وَأَخذه بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِكَ وَلَا مَالِيَّةَ فِيهِ لِلْغَاصِبِ وَقَالَ ش إِنْ عَسُرَ انْفِكَاكُ الصَّبْغِ فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ لِأَنَّ الصَّبْغَ عُيِّنَ وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْبُ يُسَاوِي عَشْرَةً وَبَعْدَ الصَّبْغِ يُسَاوِي عِشْرِينَ فَإِنْ لَمْ يُسَاوِ إِلَّا عَشْرَةً سقط الصَّبْغ وَأخذ الثَّوْبَ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ أَخَذْتَهُ مَعَ الْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنَ الِانْفِصَالِ فَلهُ أَخذه وَيجْبر الْمَالِك على ذَلِك وَإِن نقص الثَّوْب وَالْأَرْش وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ إِنْ كَانَ يُسَاوِي عَشْرَةً وَبَعْدَ الصَّبْغِ عِشْرِينَ فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ أَوْ ثَلَاثِينَ لِزِيَادَةِ سِعْرِ الثَّوْبِ فَالزِّيَادَةُ لَكَ أَوْ لِزِيَادَةٍ للصبغ فَالزِّيَادَةُ لَهُ أَوْ لِزِيَادَتِهِمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا.
تَمْهِيدٌ:
قَالَ التّونسِيّ عَن أَشهب يَأْخُذ مَصْبُوغًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْبَيَاضِ وَالتَّزْوِيقِ وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ الْقَلْعِ وَضَابِطُ مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَا يُوجَدُ لَهُ أَمْثَالٌ إِذَا أَحْدَثَ فِيهِ حَدَثًا فَإِنَّ غُرْمَ مِثْلِهِ أعدل وَلَا يظلم أَحدهمَا بمقاربة الْمِثْلِ لِلْعَيْنِ كَمَا يُقْضَى بِالْمِثْلِ فِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَة فَلذَلِك جعل فِي الْقَمْح والتسويق مِثْلُهَا وَلَا يَأْخُذُ الْقِيَمِيَّ إِلَّا بَعْدَ دَفْعِ مَا أَخْرَجَهُ الْغَاصِبُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ الصَّبْغَ وَنَحْوه غَرَضٌ آخَرُ فَلَا يُظْلَمُ وَإِنْ كَانَ مَا أَخْرَجَهُ الْغَاصِبُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ الصَّبْغَ وَنَحْوَهُ غَرَضٌ آخَرُ فَلَا يُظْلَمُ وَإِنْ كَانَ مَا أَخْرَجَهُ الْغَاصِبُ لَا عَيْنَ لَهُ كَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا أَخَذَهُ بِغَيْرِ غُرْمٍ كَالْبَيَاضِ وَالتَّزْوِيقِ وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ قَدْ غَيَّرَ تَغْيِيرًا بَعِيدًا حَتَّى زَالَ الِاسْمُ بِمُؤْنَةٍ كَثِيرَةٍ كَجَعْلِ الْخَشَبَةِ أَبْوَابًا فَهُوَ فَوْتٌ وَتَتَعَيَّنُ الْقِيمَةُ وَلَا شَيْءَ لَكَ فِيهَا وَنَسْجُ الْغَزْلِ يَجْعَلُهُ كَالْخَشَبَةِ تُعْمَلُ تَابُوتًا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ إِذَا أُزِيلَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ لَكَ أَخْذُ الدَّقِيقِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِي الطَّحْنِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَوْ طَحَنَهَا سويقا فلته فلك أَخذ السويق وَيُبَاع وفيشري لَكَ مِنْ ثَمَنِهِ مِثْلَ حِنْطَتِكَ وَيَجُوزُ لَكَ أَخذ السويق ملتويا فِي الْحِنْطَةِ إِذَا رَضِيتُمَا لِجَوَازِ بَيْعِ الْحِنْطَةِ بالسويق مُتَفَاضلا وَلَو غصب سويقا فلته اتبع التَّرَاضِي لِدُخُولِ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الطَّعَامَيْنِ وَعَنْ أَشْهَبَ إِذَا طَحَنَ الْحِنْطَةَ وَلَتَّهَا سَوِيقًا لَيْسَ لَكَ أَخْذُهَا لِزَوَالِ الِاسْمِ بِسَبَبِ الْبُعْدِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَأَرَى التَّخْيِيرَ بَيْنَ تَضْمِينِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الصَّبْغِ أَوْ يَوْمَ الْغَصْبِ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الصَّبْغِ أَكْثَرَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ إِلَّا قِيمَةُ مَا زَادَ الصَّبْغُ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قِيمَةُ الصَّبْغِ نَفْسِهِ فَإِنْ نَقَصَهُ الصَّبْغُ غَرِمَ مَا نَقَصَ وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ إِنْ نَقَصَهُ الصَّبْغُ غَرِمَ النَّقْصَ وَإِنْ زَادَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا غُسِلَ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَهُ قِيمَةٌ فَيُخَيَّرُ صَاحِبُهُ بَيْنَ بَيْنَ إِعْطَاءِ الثَّوْبِ بِغَسْلِهِ أَوْ قِيمَةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَعَلَى قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ لَكَ أَخْذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ فِي الصَّبْغِ يَسِيرَةً وَإِلَّا أَعْطَاهُ قِيمَةَ ذَلِكَ أَوْ ضَمِنَهُ أَوْ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ وَقَوْلُ أَشْهَبَ وَابْنِ مَسْلَمَةَ أَصْوَبُ لِاتِّفَاقِهِمْ فِي الْجَصِّ وَالتَّزْوِيقِ أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ زَادَ فِي قِيمَةِ الدَّار كثيرا وفكذلك الصَّبْغُ وَإِنْ صَبَغَهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ خُيِّرْتَ بَيْنَ تَغْرِيمِ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ يَوْم البيع أَو يُجِيز البيع وَيَأْخُذ الثّمن لِأَنَّهُ غَاصِبٌ وَبَائِعٌ فُضُولِيٌّ أَوْ يَكُونُ مَقَالُكَ مَعَ المُشْتَرِي فَإِن شِئْت أَخَذته وَدفعت قِيمَته قِيمَةَ الصَّبْغِ أَوْ تَبْقَى مَعَهُ شَرِيكًا وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مَا زَادَ الصَّبْغُ قَالَ وَهُوَ أَحْسَنُ وَبِهِ يُشَارِكُ فَإِنْ نَقَصَهُ الصَّبْغُ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُضَمِّنُهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ إِذَا نَقَلَهُ عَنِ الْغَرَضِ الْمُرَادِ مِنْهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مُشْتَرِي الْعَبْدِ يَقْتُلُهُ خَطَأً لِأَنَّهُ كَالصَّبْغِ وَالْقَتْلُ لَمْ يصون مَالَهُ بِخِلَافِ الْلِبَاسِ وَالْأَكْلِ وَالتَّضْمِينُ فِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ أَحْسَنُ اخْتُلِفَ فِي الْمِثْلِيِّ الرِّبَوِيِّ كَالذَّهَبِ وَالْقَمْحِ وَغَيْرِ الرِّبَوِيِّ كَالْحَدِيدِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ هَل تغير الْغَاصِبِ لَهُ بِصَبْغِهِ فَوْتٌ يَمْنَعُ أَخْذَهُ وَإِذَا قُلْنَا بِأَخْذِهِ هَلْ يَغَرَمُ لِلصَّنْعَةِ شَيْئًا وَإِذَا غَرِمَ فَهَلْ قِيمَةُ الصَّنْعَةِ أَوْ مَا زَادَتْ وَإِذَا لَمْ يَرْضَ أَنْ يَغْرَمَ الصَّنْعَةَ وَلَا يَضْمَنَ هَلْ يكون شَرِيكَيْنِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا غَصَبَ قَمْحًا فَبَاعَهُ فطحنه المُشْتَرِي لصَاحبه أَخذه وَلَا غرم عَلَيْهِ للطحن وَتَرَكَهُ وَأَخْذُ مِثْلَهُ مِنَ الْغَاصِبِ أَوْ ثَمَنَهُ تَنْفِيذًا لِلْبَيْعِ قَالَ مُحَمَّدٌ الصَّوَابُ أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا الثَّمَنُ مِنَ الْغَاصِبِ أَوِ الْمِثْلُ فَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ عَدِيمًا وَرَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ غَرِيمَ الْغَرِيمِ غَرِيمٌ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ إِعْطَائِكَ الْمِثْلَ أَوْ يُسَلِّمُهُ دَقِيقًا لِأَنَّهُ طَحَنَ بِشُبْهَةٍ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَلَا يَأْخُذُ الدَّقِيقَ مِنَ الْمُشْتَرِي إِلَّا بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ فَرْعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا غَصَبَ حُلِيًّا فَكَسَرَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ عَلَى حَالِهِ لَكَ أَخذه بِغَيْر غُرْمٍ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ نَفْسِهِ الضَّمَانَ بِمَا أعَاد وَإِنْ أَعَادَهُ عَلَى غَيْرِ صِنَاعَتِهِ تَعَيَّنَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ نَفْيًا لِلرِّبَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا قَوْلُهُمَا ثُمَّ قَالَ لَا أَرَى لَهُ إِلَّا قِيمَتَهُ وَإِنْ أَعَادَهُ بِحَالِهِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ بِالتَّصَرُّفِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَدِّيًا غَيْرَ غَاصِبٍ لَكَانَ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا صَاغَهُ عَلَى حَالِهِ بِلَا غُرْمٍ وَلَوْ كَسَرَهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ وَأَعَادَهُ إِلَى حَالِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا بِدَفْعِ أُجْرَةِ الصِّيَاغَةِ لِأَنَّهُ غير مُتَعَدٍّ لمَفْهُوم قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لِعِرْقٍ غير الظَّالِم حق قَالَ اللَّخْمِيّ وَقَوله لَا يُعْطِي لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ الصِّيَاغَةِ غَيْرُ بَيِّنٍ لِأَنَّ الصِّيَاغَةَ مِمَّا يُقْضَى فِيهَا بِالْمِثْلِيِّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْغَاصِبِ يَكْسِرُ السُّوَارَيْنِ عَلَيْهِ قِيمَةُ الصِّيَاغَةِ وَقَالَ فِي الْخَشَبَةِ يَعْمَلُهَا مِصْرَاعَيْنِ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَا يذهب عمله مجَّانا فَمنع من أَخذهَا لَيْلًا عَمَلُهُ فَإِنْ رَضِيتَ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ فَلَكَ أَخْذُهَا وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ كَانَ لِعَمَلِهِ بَالٌ وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا خُيِّرْتَ بَيْنَ إِعْطَائِهِ قِيمَةَ عَمَلِهِ وَتَأْخُذُهَا أَوْ تُسَلِّمُهَا وَتَأْخُذُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ تَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ غَصَبَ ذَهَبًا فَضَرَبَهُ دَنَانِيرَ إِذَا كَانَ لِصَنْعَتِهِ بَالٌ وَإِلَّا فَلَكَ أَخْذُ مَالِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا غَرَسَ أَوْ بَنَى أَمَرَ بِقَلْعِهِ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ الْآنَ نَفْيًا لِعِرْقِ الظَّالِمِ إِلَّا أَنْ تُرِيدَ إِعْطَاءَهُ الْقِيمَةَ مقلوعا فَذَلِك لَك لِأَن الْقلع مُسْتَحقّ فَإِن أَخَذْتَ بِالْقِيمَةِ تَصَوَّنَتِ الْمَالِيَّةُ فِي التَّنْفِيذِ عَنِ الضَّيَاعِ وَكُلُّ مَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ بعد الْقلع كالجص وَالنَّقْشِ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ لِأَنَّ الْقَلْعَ مُسْتَحَقٌّ وَلَا مَالِيَّةَ بَعْدَهُ فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي قَلْعِهِ بَلْ فَسَادٌ مَحْضٌ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لَا يُجْبَرُ الْغَاصِبُ عَلَى أَخْذِ قِيمَةِ الْغَرْسِ لِأَنَّهَا أَعْيَانُ مِلْكٍ لَهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إِخْرَاجِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَجَوَابُهُ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِ الزَّرْعِ مِنَ الْأَرْضِ بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ تَرْكِهِ حَتَّى يُحْصَدَ أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَتَهُ وَيَأْخُذَ الزَّرْعَ بِخِلَافِ الْغَرْس لما فِي أَبِي دَاوُدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْع شَيْء وَعَلِيهِ نَفَقَتُهُ» وَفِي الْكِتَابِ مَا حُفِرَ مِنْ بِئْرٍ أَوْ مَطْمُورَةٍ كَالْبِنَاءِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الْإِزَالَةِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ فِي بَعْضِ الْأُمَّهَاتِ لَيْسَ لَهُ تُرَابٌ رَدَمَ بِهِ حُفْرَةً فَيُحْتَمَلُ أَنَّ التُّرَابَ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَكَ بِالْحُفْرَةِ مَنْفَعَةٌ فَلَكَ إِلْزَامُهُ طَرْحَهُ كَانَ التُّرَاب لَك أَوله وَلَكَ إِلْزَامُهُ بِرَدِّهِ إِلَى مَوْضِعِهِ نَفْيًا لِضَرَرِ الْعُدْوَانِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَهُ الْقِيمَةُ بَعْدَ طَرْحِ أُجْرَةِ النَّقْلِ وَقَالَ ح لَيْسَ لَكَ إِلَّا الْقِيمَةُ لَنَا أَنَّ الْأَرْضَ مِلْكُكَ وَالْأَصْلُ بَقَاء ملكك عَلَيْهَا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ» وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ هَدَمَهَا خُيِّرْتَ بَيْنَ قِيمَةِ الدَّارِ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوِ الْعَرْصَةِ وَالنَّقْضِ وَلَا تُتْبِعُهُ بِشَيْءٍ لِتَمَكُّنِكَ مِنْ أَخْذِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَوْ هَدَمَهَا ثُمَّ بَنَاهَا بِنَقْضِهَا كَمَا كَانَتْ بِنَفْسِهِ فَلِلْغَاصِبِ قِيمَةُ هَذَا النَّقْضِ الْمَبْنِيِّ مَنْقُوضًا الْيَوْمَ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ مَنْقُوضًا فَيَتَقَاصَّانِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ قَالَ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ لَمَّا هَدَمَ وَالضَّمَانُ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ أَوَّلًا وَلَهُ قِيمَتُهُ آخِرًا لِانْتِقَالِهِ لِمُلْكِهِ وَقَالَ ان الْقَاسِمِ يُحْسَبُ عَلَى الْهَادِمِ قِيمَةُ مَا هَدَمَ قَائِمًا وَتُحْسَبُ لَهُ قِيمَةُ مَا بَنَى مَنْقُوضًا لِأَنَّهُ أَفْسَدَ التَّنْضِيدَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَكَ قَلْعُ الزَّرْعِ فِي إِبَّانِ الْحَرْثِ بَلْ قَلْعُهُ الْمُتَعَدِّي وَفِي غَيْرِ الْإِبَّانِ لَكَ الْكِرَاءُ فَقَطْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْقَلْعِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ كَمَا لَا يُمكن للْغَاصِب مِنْ قَلْعِ التَّزْوِيقِ وَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ بعد الْقَلْعِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ صَغِيرًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْغَاصِبُ فَهُوَ لَكَ بِغَيْر شَيْء كنبييض الدَّارِ وَلَا بَذْرَ عَلَيْكَ وَلَيْسَ لَكَ إِجْبَارُهُ فِي الْإِبَّانِ عَلَى بَقَاءِ الزَّرْعِ الصَّغِيرِ بِالْكِرَاءِ لِأَنَّهُ يقْضِي بِهِ لَك فَكَانَ بَيْعُ زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مَعَ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ فِي الْإِبَّانِ وَهُوَ إِذَا قَلَعَ انْتَفَعَ بِهِ أَخَذَ الْكِرَاءَ مِنْهُ وَيَأْمُرُهُ بِقَلْعِهِ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَمْرٍ جَائِزٍ فَإِنْ رَضِيَ بِتَرْكِهِ جَازَ إِذَا رَضِيتَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَلْعِهِ نَفْعٌ تُرِكَ لِرَبِّ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَأْبَاهُ فَيَأْمُرُ بِقَلْعِهِ فَإِذَا فَاتَ الْإِبَّانُ وَلَا تَنْتَفِعُ بِأَرْضِكَ إِذَا قَلَعَ فَقِيلَ لَكَ قلعه لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ فَعَمَّ وَقِيلَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا الْكِرَاءُ لِأَنَّ الْقَلْعَ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا أَسْبَلَ لَا يُقْلَعُ لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ الْعَامِّ لِلنَّاسِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَبْحِ مَا فِيهِ قُوَّةُ الْحَمْلِ مِنَ الْإِبِلِ وَذَوَاتِ الدُّرِّ مِنَ الْغَنَمِ وَمَا فِيهِ الْحَرْثُ مِنَ الْبَقَرِ وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَاحْتِكَارُ الطَّعَامِ وَإِنِ اقنعت مِنْ دَفْعِ قِيمَةِ بِنَاءِ الْبِئْرِ أَوِ الْمَطَامِيرِ قيل للْمُبْتَاع دفع قِيمَةَ الْأَرْضِ وَخُذْهَا وَاتْبَعْ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ أَبَى كُنْتُمَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ الْعَرْصَةِ وَقِيمَة الْبناء وَقَالَ ابْن أبي زيد مَا لَك إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ طَوَى الْبِئْرَ بِالْآجُرِّ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْحَفْرِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَمَا ذَكَرَهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْغَاصِبِ وَأَمَّا الْمُبْتَاعُ فَلَهُ قِيمَةُ الْحَفْرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا هَدَمَ الدَّارَ خُيِّرْتَ بَيْنَ مُؤَاخَذَتِهِ بِالْغَصْبِ فَتُغَرِّمُهُ قِيمَتَهَا قَائِمَة يَوْم الْغَصْب أَو تؤاخذه بالعدا فَتُغَرِّمُهُ قِيمَتَهَا قَائِمَةً يَوْمَ الْهَدْمِ لِأَنَّ الْيَدَ العادية والتعدي سيان أَنْت مُخَيّر فِيهِمَا أَوْ تَأْخُذُ الْعَرْصَةَ وَتُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ الْهَدْمُ عَلَى أَنَّ الْأَنْقَاضَ لِلْغَاصِبِ أَوْ تَأْخُذُ الْعَرَصَة الأنقاض وَتُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ الْهَدْمُ لِصَاحِبِهَا يُقَالُ مَا قِيمَتُهَا قَائِمَةً وَمَهْدُومَةً عَلَى هَيْئَتِهَا فَيَغْرَمُ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَخْتَلِفُ مَتَى تَكُونُ قِيمَةُ النَّقْضِ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يَوْمَ الْهَدْمِ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ أَقْوَى فِي التَّضْمِينِ مِنْ يَدِ الْعُدْوَانِ لِأَنَّ الْإِتْلَاف يتعقبه الضَّمَان وَالْيَد لَا يضمن حَتَّى يتْلف الْعَيْنَ أَوْ تَتَغَيَّرَ وَمَا يَعْقُبُهُ مُسَبِّبُهُ أَقْوَى وَقَالَ سَحْنُونٌ يَوْمَ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ يَنْدَرِجُ فِيهِ مَا بَعْدَهُ كَالْحَيْضِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وَالسَّرَايَةِ لِلنَّقْصِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَأَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْوَقْتَيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا هَدَمَهَا الْمُشْتَرِي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَسَّعَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْهَدْمِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ وَيَقْطَعُهُ لِأَنَّ هَدْمَ الدَّارِ لَيْسَ بمتلف للقدر عَلَى الرَّدِّ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَكَذَلِكَ الْحُلِيُّ يَشْتَرِيهِ ويكسره وَلَا شَيْءَ فِي الْكَسْرِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَيْسَ هَذَا الْفَرْقُ بِالْبَيِّنِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَالٍ كَثِيرٍ بَلْ مَضَرَّةُ هَدْمِ الدَّارِ أَعْظَمُ مِنْ مَضَرَّةِ الْقَطْعِ لِلثَّوْبِ بِكَثِيرٍ فَإِنْ بَنَاهَا الْغَاصِبُ بِنَقْضِهَا خُيِّرْتَ فِي قِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ يَوْمَ الْهَدْمِ أَوْ تَأْخُذُهَا أَوْ تُغَرِّمُهُ قِيمَةَ مَا هَدَمَ قَائِمًا يَوْمَ هَدَمَ عَلَى أَنَّ النَّقْض يبْقى لَهُ وتعطيه قيمَة الْيَوْم المهدوما أَو تغرمه قيمَة التلفيق وَحده وَيبقى النَّقْص لَك وَمن غصب نَخْلَة قَائِمَة وأقلها فَقِيمَتُهَا قَائِمَةٌ تَقُومُ بِأَرْضِهَا يَوْمَ تَقُومُ الْأَرْضُ وَيَسْقُطُ عَنِ الْغَاصِبِ مَا يَنُوبُ الْأَرْضَ لِأَنَّ أَرْضَهَا بَقِيَتْ لِصَاحِبِهَا وَكَذَلِكَ الْوَدِيُّ إِذَا أَتْلَفَهُ وَلم يغرسه وَلَو قيل يغرم قيمَة لِلْغِرَاسَةِ لَصَحَّ فَإِنْ بَاعَهُ فَغَرَسَهُ الْمُشْتَرِي وَاسْتَحَقَّ بفوز ذَلِك فللمستحق أَخذه وَعَلِيهِ قيمَة خدمته إِن كَانَتْ بُقْعَتَهُ وَنُقْلَتَهُ وَكَبُرَ وَكَانَ إِنْ قُلِعَ بنت كَانَ لمستحقه أَخذه وعَلى قَول ابْن مسلمة ذَلِك وَلَك فَوْتٌ وَلَكَ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَرْسِهِ وَإِنْ كَانَ إِنْ قُلِعَ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ تَأْخُذْهُ وَيُخْتَلَفُ مَتَى تَكُونُ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ غَرْسِهِ أَوِ الْيَوْمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي النَّقْضِ إِذَا بَنَى بِهَا وَمَنْ حَفَرَ أَرْضًا عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا الْحَفْرُ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا لِهَيْئَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ محفورة فَهَدمهَا فَعَلَيْهِ إِزَالَةُ ذَلِكَ الرَّدْمِ مِنْهَا فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَيْتَهَا فَحَفَرْتَ بِهَا بِئْرًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُ الْأَرْضِ وَأَرَادَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ دَفَعَ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْعِمَارَةِ وَأَخَذَ نِصْفَ الْأَرْضِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ حَتَّى يَدْفَعَ نِصْفَ قِيمَةِ الْعِمَارَةِ فَإِنْ أَبَى مَنْ دَفَعَ ذَلِكَ فِيمَا اسْتَحَقَّ وَاسْتَشْفَعَ دَفَعْتَ لَهُ قِيمَةَ نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ وَرَجَعْتَ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِنْ أَبَيْتُمَا فَشَرِيكَانِ فِي الْمُسْتَحَقِّ يقدر الْمُسْتَحِقِّ وَقَدْرِ الْعِمَارَةِ وَيَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ النِّصْفُ وَنِصْفُ مَا أَحْدَثَ فَإِنِ اسْتَحَقَّ جُمْلَتَهَا دَفَعَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ وَأَخَذَهَا فَإِنْ أَبَى أَعْطَيْتَهُ قِيمَةَ الْأَرْضِ فَإِنْ أَبَيْتَ كُنْتُمَا شَرِيكَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَالْعِمَارَةِ وَهَذَا بِقِيمَة أرضه وَهَذِه قيمَة عِمَارَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ أُخِذَ مَالُكَ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَقْطَعَ الصِّدِّيقُ أَرْضًا لِرَجُلٍ فَأَحْيَاهَا فَجَاءَ آخَرُونَ بقضية من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى لِلْأَوَّلِ بِقِيمَة مَا أحيى فَقَالَ لَا آخذ فَقَالَ الآخر أَعْطِهِ قِيمَةَ أَرْضِهِ بَيْضَاءَ فَلَمْ يَجِدْ فَقَضَى بِالشَّرِكَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ إِذَا أَبَى أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ لَمْ يُجْبَرْ الْعَامِرُ أَنْ يُعْطَى قِيمَةَ الْأَرْضِ بَلْ يَشْتَرِكَانِ حِينَئِذٍ هَذَا بِقِيمَة أرضه براحا وَهَذِه بِقِيمَة عِمَارَته قَائِما بِأَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ تُقَوَّمُ بِعِمَارَتِهَا فَمَا زَادَتِ الْعِمَارَةُ عَلَى قِيمَتِهَا بَرَاحًا شَارَكَ بِهِ العامر رب الأَرْض إِن أحيى قسما أَو حسبا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَقِيلَ هُوَ وِفَاقٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ خِلَافُهُ بَلْ تُقَوَّمُ الْعِمَارَةُ عَلَى حِدَةٍ وَالْأَرْضُ بَرَاحًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ لَا تزيد الْعِمَارَةُ عَلَى حِدَةٍ وَالْأَرْضُ بَرَاحًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ لَا تَزِيدُ الْعِمَارَةُ فِي مِثْلِ هَذِه الأَرْض لكَونهَا براحا أنْفق للبقول وَنَحْوه قَالَ أَبُو بكر ابْن الْجَهْمِ وَإِذَا دَفَعَ رَبُّ الْأَرْضِ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ وَأَخَذَ أَرْضَهُ فَلَهُ كِرَاءُ مَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا امْتَنَعَ مُسْتَحِقُّ نِصْفِ الْأَرْضِ مِنْ قِيمَةِ نِصْفِ الْبِنَاءِ وَأَبَى الْبَانِي من قيمَة نصف الأَرْض واستواء القيمات شُرِكَ بَيْنَهُمَا لِلْمُسْتَحِقِّ رُبُعُ الدَّارِ لِأَنَّهُ بَاعَ نِصْفَ مَا اسْتَحَقَّ وَهُوَ الرُّبُعُ بِرُبُعِ الْبِنَاءِ وَلَهُ الشُّفْعَةُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ مَا بِهِ يَسْتَشْفِعُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ يَسْقُطُ مِنْ شُفْعَتِهِ قَدْرُ النِّصْفِ وَاسْتُشْفِعَ فِي نِصْفِ النِّصْفِ وَتَصِيرُ الدَّارُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ الْمَسَائِلُ الَّتِي تُؤْخَذُ قِيمَةَ الْبناء مقلوعا سِتّ فِي الْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ وَالْكِرَاءِ أَوْ بَنَى فِي أَرْضِ امْرَأَتِهِ أَوْ شُرَكَاءَ أَوْ وَرَثَةٍ فَفِي هَذِه كلهَا يُؤْخَذ الْبناء بِقِيمَة مَقْلُوعًا بَنَى بِأَمْرِكَ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ إِنْ بَنَى بِأَمْرِكَ فَقِيمَتُهُ قَائِمًا وَإِلَّا فَمَقْلُوعًا فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ غَصَبَ طِينًا فَضَرَبَهُ لَبِنًا لَكَ مِثْلُ الطين لانتقاله بالصنيعة فَرْعٌ قَالَ إِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ وَشَوَاهَا فَلَكَ قِيمَتُهَا وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَشْوِهَا وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ إِذَا لَمْ يَشْوِهَا فَلَكَ أَخْذُهَا مَذْبُوحَةً وَمَا نَقَصَهَا الذَّبْحُ قَالَ التِّلِمْسَانِيُّ وَقِيلَ يَأْخُذُ الْمَذْبُوحَةَ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَهُ مَالِكٌ لِأَنَّهُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ فَلَا يَأْخُذُ غَيْرَهَا وَلَا يَأْخُذُ بَعْضَهَا وَبَقِيَّتُهَا سِلْعَةٌ إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَمْرٍ جَائِزٍ وَيَمْتَنِعُ تَرَاضِيهِمَا بِأَخْذِهَا لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَنِ الْقيمَة بِلَحْم شَاة ودراهم فَهِيَ مَسْأَلَة مدعوجه وَدِرْهَمٍ وَهَذَا مَوْضِعُ اضْطَرَبَتْ فِيهِ الْآرَاءُ وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ الْمَذَاهِبُ وَصَعُبَتِ الْمَدَارِكُ وَكَثُرَ التَّشْنِيعُ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا طَحَنَ الْقَمْحَ وَعَمِلَهَا خُبْزًا فَجَاءَ رَبُّهَا يَأْخُذُهُ وَهُوَ مُلْكُ الْغَاصِبِ عَلَى زَعْمِكُمْ فَلِلْغَاصِبِ مُقَاتَلَةُ رَبِّ الْحِنْطَةِ فَإِنْ قتل رب الْحِنْطَة قشر قَتِيلٍ لِأَنَّهُ صَارَ مُحَارِبًا عِنْدَكُمْ وَإِنْ قُتِلَ الْغَاصِبُ فَشَهِيدٌ لِأَنَّهُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَهَذَا عَكْسٌ لِلْحَقَائِقِ وَقَلْبٌ لِلطَّرَائِقِ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي الْحِنْطَةِ تُزْرَعُ أَوْ تُطْحَنُ أَوِ الْبَيْضُ يُحْضَنُ وَالْمَعَادِنُ تُعْمَلُ آنِيَةً أَوْ يُصَاغُ حُلِيًّا أَوْ دَرَاهِمَ أَوِ السَّاجَةُ تُشَقُّ وَتُعْمَلُ أَبْوَابًا أَوِ التُّرَاب يعمله طينا ويتملكه الْغَاصِبُ شَرْطَ تَغَيُّرِ اسْمِهِ وَإِبْطَالِ مُعْظَمِ مَنْفَعَتِهِ ثُمَّ لَا يَتَصَرَّفُ الْغَاصِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْمَالِكِ قِيمَتَهُ وَهَذَا حُكْمُ السَّرِقَةِ وَوَافَقَنَا ح وَخَالَفَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَالَا يَرُدُّ ذَلِكَ وَمَا نقص وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُول عَن أبي حنيفَة غَيْرَ أَنِّي رَأَيْتُهُمْ فِي كُتُبِهِمْ يَسْتَثْنُونَ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ ذَبْحَ الشَّاةِ وَيُوَافِقُونَنَا فِي غَيْرِهِ وَيَقُولُونَ فِيهِ بِأخذ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ مَعَ الْأَرْشِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَهُ أَخْذُ الْفِضَّةِ الْمُصَاغَةِ وَالثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ وَالْمَخِيطِ كَمَا قَالَهُ ش لَنَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَافَهُ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بُيُوتِهِمْ فَقَدَّمُوا لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةً فَتَنَاوَلَ مِنْهَا لُقْمَةً فَجَعَلَ يمضغها فَلَا يسيغها فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ لَتُخْبِرُنِي أَنَّهَا أُخِذَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لِجَارٍ لَنَا وَنَحْنُ نُرْضِيهِ مِنْ ثَمَنِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى وَلَوْلَا أَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ لَهُمْ لَأَمَرَ بِرَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ هَذَا الحَدِيث مُرْسل وَرِوَايَة عَاصِم ابْن كُلَيْب وَهُوَ ضَعِيف فِيمَا ينفرراوي وَقَدْ أَوْرَدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام فعل ذَلِك نظرا للْمَالِك لَيْلًا تفْسد الشَّاة عَلَيْهِ فَرَأى أَن يشد بِهَا خَلَّةَ الْأَسَارَى وَيُعَوِّضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَو ملكهَا الذَّابِح لما انتزعها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ لِلْأَسَارَى وَالْجَوَابُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَالِكَهَا كَانَ غَائِبًا حَتَّى يَنْظُرَ الْإِمَامُ فِي مَاله وَالْأَصْل عدم الْغَيْبَة وبل أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُم بِالْإِطْعَامِ دَلِيل ملكهم وَإِلَّا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُهَا مِنْ قَبْلُ نَفْسَهُ وَأَمْرُهُ لَهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ مَالِكُونَ إِمَّا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَدْفَعُوا الثَّمَنَ بَعْدُ كَمَا قَالَ ح أَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ لَا يَمْلِكُونَ كَمَا قَالَ الْمَالِكِيَّةُ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ أَكْلَهَا مَكْرُوهٌ لِلْخِلَافِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَيُؤَكِّدُ قَوْلَنَا أَنَّ الْغَاصِبَ عِنْدَهُمْ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَقْوِيمِهَا لِيَعْلَمَ مَا نَقَصَتْ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ بِهَا كَانَتْ لِمَا ذَكرْنَاهُ وبالقياس على استيلاد الْأَب الْجَارِيَة ابْنه وَأحد الشَّرِيكَيْنِ لجارية الْمُشْتَرِكَةُ بِجَامِعِ إِذْهَابِ جُلِّ الْمَنَافِعِ وَلِأَنَّ الْخَشَبَةَ إِذَا عُمِلَتْ أَبْوَابًا ذَهَبَ جُلُّ مَقْصُودِهَا وَزَالَتْ تِلْكَ الْمَالِيَّةُ وَحَدَثَتْ مَالِيَّةٌ أُخْرَى كَمَا أَنَّ مَالِيَّةَ الْفَحْمِ تَجَدَّدَتْ وَعُدِمَتْ مَالِيَّةُ الْخَشَبَةِ وَهَذِهِ الْمَالِيَّةُ الْحَادِثَةُ مَنْسُوبَةٌ لِفِعْلِ الْغَاصِبِ فَيُنْسَبُ الْمِلْكُ لَهُ إِحَالَةً لِلْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ كَالِاصْطِيَادِ بِكَلْبِ الْغَيْرِ وَالِاحْتِطَابِ بِفَأْسِهِ وَكَالْمَوْتِ بَعْدَ الْجِرَاحَةِ يُحَالُ عَلَى الْجِرَاحَةِ وَاتَّفَقْنَا أَنَّهُ لَوْ عَلَفَ دَوَابَّهُ الطَّعَامَ فَسَمِنَتِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِي الطَّعَامِ وَكَذَلِكَ هَا هُنَا ثمَّ إِن نَفْرِضَ الْكَلَامَ فِي تَحْضِينِ الْبَيْضِ وَصَارَ دَجَاجًا وَالْحِنْطَةُ قَصِيلًا وَالنَّوَاةُ نَخْلَةً فَقَدِ اسْتُهْلِكَتِ الْأَعْيَانُ الأول وَحَدَثَتْ أَعْيَانٌ وَصُوَرٌ أُخْرَى وَأَحْكَامٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَبِالْحِسِّ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ لَمْ يَحْنَثْ بِهَذِهِ المتجددات وَلِأَن مذهبكم يُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ يَغْصِبُ جَمَادًا فَيُؤَدِّي حَيَوَانًا وَلَيْسَ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ وَلَا مِثْلَهُ وَلَا قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَقْرَضَ حِنْطَةً لَمْ يَرُدَّ دَقِيقَهَا وَالْكُلُّ بَابُ ضَمَانٍ فَلَوْ صَحَّ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّ فِي الْآخَرِ وَإِذَا ظَهَرَ الدَّلِيلُ فِي هَذِهِ الصُّور ظهر فِيهِ بَقِيَّةُ صُوَرِ النِّزَاعِ لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ وَلِأَنَّهُ قبض وَقَعَ فِي الْحِنْطَةِ فَلَا يُطْلَبُ بِرَدِّ الدَّقِيقِ كَمَا لَوْ غَصَبَهَا وَأَتْلَفَهَا أَوِ اشْتَرَاهَا فَطَحَنَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَا يَفْسَخُ الْعَقْدَ وَيَرُدُّ الدَّقِيقَ احْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ مُعَلَّلٌ بِالْمَالِيَّةِ لَا بِالْحِنْطَةِ وَالطَّحْنُ لَمْ يُذْهِبِ الْمَالِيَّة وَلِأَنَّهُ فعل لَو فعله فِيهِ ملكه لم يزل ملكه عِنْده بِهِ فَإِذَا فَعَلَهُ الْغَيْرُ لَمْ يَزُلْ مُلْكُهُ وَكَمَا لَوْ فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْعُدْوَانَ يُنَاسِبُ عَدَمَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَيْهِ وَالْإِذْنُ مُنَاسِبٌ لَهُ أَكْثَرُ فَإِذَا لَمْ يَنْتَقِلْ بِالْمُنَاسِبِ لَا يَنْتَقِلُ بِغَيْرِ الْمُنَاسِبِ لِأَنَّ الْمِلْكَ نِعْمَةٌ وَالْمَعْصِيَةَ لَا تُنَاسِبُ النِّعْمَةَ وَلِأَنَّ ذَبْحَ الْغَاصِبِ عُدْوَانٌ فَانْضَافَ عُدْوَانٌ إِلَى عُدْوَانٍ فَتَعَذَّرَتِ الْمُنَاسَبَةُ جِدًّا وَلِأَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ كَانَ يَمْلِكُ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ لَمَلَكَ الْبَائِعُ بِهَا الْمُشْتَرِيَ إِذَا فَعَلَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَلِأَنَّ ذِهَابَ جُلِّ الْمَنَافِعِ لَوْ كَانَ يُزِيلُ الْمِلْكَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ لَأَزَالَهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَذَهَابِ الرُّوحِ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الْمِلْكَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ أَمْ لَا وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ إِلَّا تَفْرِيقُ الْأَجْزَاءِ فَلَا يُنْقَلُ الْمِلْكُ كَمَا لَوْ غَصَبَهَا مَقْلِيَّةً فَطَحَنَهَا أَوْ كَمَا لَوْ غَصَبَ رَغِيفًا وَفَتَّتَهُ لُبَابًا وَلِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْعَيْنَ لَمَلَكَ جَمِيعَ جِهَاتِ التَّصَرُّفِ عَمَلًا بِالْمِلْكِ السَّالِمِ عَنْ مُعَارَضَةِ الْحَجْرِ وَقَدْ مَنَعْتُمُ التَّصَرُّفَ حَتَّى يُعْطَى الْقِيمَةَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا بَقِيَ اسْمُ الْمَغْصُوبِ وَمَعْنَاهُ بِدَلِيلِ مَسْأَلَة الْعلف واستيلاد جَارِيَة الإبن عَن الثَّانِي أَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِالْحِنْطَةِ وَمَالِيَّةِ الْحِنْطَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ حِنْطَةً وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الِاسْمِ وَالْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ مُعَلَّلًا بِمُطْلَقِ الْمَالِيَّةِ كَيْفَ كَانَتْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِالْمَالِيَّةِ فَلِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذَا فَوَّتَهَا بِالطَّحْنِ وَالْخَبْزِ يَجْبُرُ مَالِيَّةَ الْحِنْطَةِ بِمَالِيَّةِ الْخَبْزِ ثُمَّ يَنْتَقِضُ بِمَنْ غَصَبَ عَسَلًا وَسَمْنًا وَأَذَابَهُ أَوْ خَلَطَ الزَّيْتَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أردأ عَن الثَّالِثِ النَّقْضُ بِاسْتِيلَادِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَبِالْعَلَفِ وَخَلْطِ الزَّيْتِ وَلِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَزُولَ الْمِلْكُ لِأَنَّهُ لَو زَالَ لزال الهيه لِأَنَّهُ مَصْدَرُ السَّبَبِ وَلَوْ زَالَ إِلَيْهِ لَزِمَ تَحْصِيل الْحَاصِل لِأَنَّهُ مَالك قبل ذَلِك وَهَا هُنَا ينْتَقل الْملك إِلَى غَيرهَا لَك فَلَا يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ فَافْتَرَقَا عَنِ الرَّابِعِ وَهُوَ قَوْلُكُمْ الْمَعْصِيَةُ لَا تُنَاسِبُ نِعْمَةَ الْمِلْكِ فَيَنْتَقِضُ بِاسْتِيلَادِ الْأَبِ وَفِيهِ ضَمُّ عُدْوَانٍ إِلَى عدوان فَإِن الْأَب غَاصِب ووطئه حَرَامٌ وَمَعَ ذَلِكَ مَلَكَ أَمَةَ ابْنِهِ بِذَلِكَ عَنِ الْخَامِسِ أَنَّ الْبَائِعَ إِذَا قَصَدَ الْغَصْبَ مَنَعْنَا عَدَمَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ ثُمَّ يُنْتَقَضُ بِالنُّقُوضِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ السَّادِسِ أَنَّ فِعْلَ الْإِنْسَانِ يُنَاسِبُ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ بِهِ مِلْكُهُ أَمَّا غَيْرُ فِعْلِهِ فَلَا يَدْخُلُ إِلَّا قَهْرًا كَالْمِيرَاثِ عَنِ السَّابِعِ مَنْعُ الْحُكْمِ بَلْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الْحِنْطَةِ وَأَمَّا فَتُّ الْخُبْزِ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْهِبِ الِاسْمَ وَمُعْظَمَ الْمَنَافِعِ عَنِ الثَّامِنِ أَنَّهُ مِثْلُ مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ إِنْ أَيْسَرَ الرَّاهِنُ بِالدَّيْنِ انْفَكَّ وَإِلَّا فَلَا فَكَمَا أَنَّ الرَّهْنَ مِلْكٌ مَعَ الْمَنْع فَكَذَلِك هَا هُنَا وَلِذَلِكَ يَرِدُ عِتْقُ الْمَدِينِ مَعَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ.
تَمْهِيدٌ:
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ زِيَادَةُ الْمَغْصُوبِ إِنْ كَانَتْ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَالصَّغِيرِ يَكْبَرُ وَالْهَزِيلِ يَسْمَنُ أَوِ الْعَيْبِ يَذْهَبُ فَلَيْسَ بِفَوْتٍ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ وَلَمْ يَتَجَدَّدِ لِلْغَاصِبِ فِيهِ سَبَبٌ يُوجِبُ التَّضْمِينَ وَلَا التَّمْلِيكَ أَوْ أَحْدَثَهَا الْغَاصِبُ فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ فِي مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ قِسْمَيْنِ مَا أَحْدَثَ فِيهِ الْغَاصِبُ مِنْ مَالِهِ عَيْبا قَائِمَة كالصبغ والنقض فِي الْبُنْيَانِ أَوْ مُجَرَّدِ الْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ وَالنَّسْجِ وَطَحْنِ الْحِنْطَةِ وَالَّذِي لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ قِسْمَانِ مَا تُمْكِنُ إِعَادَتُهُ عَلَى حَالِهِ كَالْبُقْعَةِ يَبْنِيهَا وَمَا لَا يُمْكِنُ كَالثَّوْبِ يَصْبُغُهُ وَالْجِلْدِ يَدْبُغُهُ وَالسَّوِيقِ يَلُتُّهُ فَيُخَيَّرُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ بَيْنَ إِلْزَامِهِ بِإِعَادَةِ الْبُقْعَةِ عَلَى حَالِهَا وَإِزَالَةِ مِلْكِهِ وَبَين إِعْطَائِهِ قيمَة مَاله فِيهَا مَقْلُوعًا بَعْدَ أَجْرِ الْقَلْعِ إِذَا كَانَ لَا يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ وَلَا يُعِيدهُ بَلْ يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَابْنُ شَعْبَانَ وَقِيلَ لَا يَحُطُّ أُجْرَةَ الْقَلْعِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَهُ ابْنُ دَحُونٍ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ هَدَمَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ الْهَدْمِ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَيُخَيَّرُ فِي الصَّبْغِ كَمَا تَقَدَّمَ وَنَحْوِهُ إِلَّا فِي السَّوِيقِ يُلَتُّ بِالسَّمْنِ وَنَحْوِهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يُخَيَّرُ لِمَا يَدْخُلُهُ مِنَ الرِّبَا بَلْ يُلْزَمُ الْمِثْلَ أَوِ الْقِيمَةَ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَصْلِ التَّقْسِيمِ وَهُوَ مُجَرَّدُ الْعَمَلِ فَهُوَ قِسْمَانِ يسير لَا ينْتَقل بِهِ الْمَغْصُوب عَن إسمه كعمل الْخَشَبَة أبوابا أَو تابوتا وطحن الْقَمْح ونسج الْغَزل وصوغ الْفضة حُلِيًّا أَوْ دَرَاهِمَ فَيَأْخُذُ الْأَوَّلَ مَعْمُولًا بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّ الْيَسِيرَ مُغْتَفَرٌ وَالثَّانِي فَوْتٌ يُوجِبُ الْمِثْلَ أَوِ الْقِيمَةَ فِي غَيْرِ الْمِثْلِ يَوْمَ الْغَصْبِ هَذَا أَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ يَجْعَلُ الْبُنْيَانَ أَصْلًا لِهَذَا كُلِّهِ وَيَقُولُ لَا أَجْرَ لِلْغَاصِبِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنَ الصَّبْغِ وَالرَّفْوِ وَالدِّبَاغِ وَالطَّحْنِ وَعَمَلِ التَّابُوتِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الصَّبْغُ تَفْوِيتٌ وَتَتَعَيَّنُ الْقِيمَةُ وَكَذَلِكَ شبع الصَّبْغَ وَقِيلَ يَشْتَرِكَانِ بِقِيمَةِ الصَّبْغِ وَقِيمَةِ الثَّوْبِ إِذا امتنعا من دفع مَا يتَوَجَّه عَلَيْهِمَا وَأنكر هَذَا القَوْل فِي الْمُدَوَّنَة وَقَالَ إِن الشُّبْهَة إِنَّمَا تَكُونُ فِيمَا كَانَ تَوَجَّهَ بِشُبْهَةٍ.