فصل: فصل في علة الطعام الربوي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في علة الطعام الربوي:

وفي علة الطعام الربوي طريقان: الأولى: تفصيلية، ففي البر الاقتيات، وكذا الشعير للضرورة.
وفي التمر التفكه وأنكر؛ لأنه كان قوتاً في زمنه - عليه السلام -.
وفي الملح الإصلاح للقوت، وفي معناه كل ما شاركه في العلة.
والثانية: إجمالية وهي المشهورة، فقيل: الاقتيات، وفي معناه إصلاحه.
وقيل: الادخار.
وقيل: مجموعهما، وعليه الأكثر وحملت عليه المدونة.
وقيل: الاقتيات والادخار للعيش غالباً وأنكره اللخمي، وروي: غلبة الادخار.
ولبن الإبل يعضد الأول، إلا أن دوامه كادخاره؛ فما اجتمعت فيه، أو كان مصلحاً فربوي؛ كبرٍ، وشعير، وسلتٍ، وعلسٍ، وأرز، ودخن، وذرة، وقطنية، وتمر، وزبيب، ولحم، وملح، وزيتون، وخردل، وقرطم، وكذا بصل، وثوم، وقيل: فيهما القولان.
وكتين، وحب فجل على الأظهر فيهما.
وما عدمت كلها منه؛ كخس، وهندباء، وقضب فغير ربوي اتفاقاً، ومثله فاكهة لا تدخر ولا تقتات.
وما ليس بمطعوم؛ كزعفران، وصبر، وشَاهْتَرَج.
واختلف فيما فقد منه بعضها؛ كجوز، ولوز، وفستق، وبندق؛ لأنه يدخر ولا يقتات، وكخوخ، ورمان، وإجاصٍ، وكُمثرى، وموز مما يدخر في قطر دون آخر.
ولا يقتات أو يقتات ولا يدخر؛ كجراد، وككراث - فإنه يدخر بمصر مملوحاً - وكباذنجان، ودبَّاء مما يدخر بالخل، وقلقاس، ولفت مما يدخر في مكان دون غيره، وكحب حنظل مما يقتاته العرب، وحب الغاسول مثله، وكبطيخ أصفر فإنه يدخر بخراسان، وأخضر فإنه يدَّخر بمصر كثيراً، وكلبن مخيض لأنه يقتات ولا يدخر، وكعنب لا يزبب، ورطب لا يتمر لأنه يدخر غالبه، وهل الحكم للغالب، أو النظر إليه نفسه وهو لا يدخر؟ والمشهور أن البيض ربوي؛ لأنه يدخر مشوياً بخل وغيره.
والسُّكَّرُ ربوي، وكذا العسل، وقيل: لا فيهما.
والتوابل من فلفل، وكزبرة، وشمار، وكمون، وآنيسون ربوية؛ لأنها مصلحة للقوت.
وقال أصبغ: دواء.
والمشهور: أن البلح الكبير ربوي كالبسر اتفاقاً، بخلاف طلع وبلح صغير وفاقاً كحلبة، وفي كونها طعاماً، ثالثها: إن كانت خضراء وإلا فدواء، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها؟ طريقان.
وليس الماء ربوياً على المعروف، وخرج فيه الربا من غير المشهور وهي رواية ابن وهب؛ أن بيعه بالطعام إلى أجل لا يجوز وهو وهم، فإن غير الربوي كذلك.
وجاز تفاضل مع اختلاف جنس وإن تباين ما لم تتقى منفعته، فمنه ما اتفق على أنه جنس كالأصناف من تمر، أو حنطة، أو زبيب، أو لحوم ذوات الأربع وإن وحشاً، أو الطير كله والنعام منه، ولحوم دواب الماء، أو الأسماك كلها، أو الجراد، أو سائر الألبان وإن تباينت في زبد وجبن، ومنه ما اتفق على أنه أجناس؛ كبعض ما ذكر مع بعض، ومنه ما اختلف فيه، فالقمح والشعير جنس على الأصح، وألحق بهما السلت، وقيل: والعلس لا الأرز والدخن والذرة على المشهور، وهي أجناس خلافاً لابن وهب، والقطاني أجناس على الأصح.
وثالثها: والحمص واللوبيا.
وقيل: والعدس جنس، والبسيلة والجلبان جنس، والكرسنة منها على الأصح.
والمذهب أن الأمراق المختلفة بلحوم المطبوخة جنس.
وقيل: الأغلب عليه الشحم واللحم.
وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان.
والتوابل إن قيل بربويتها، فالمشهور: أجناس.
وثالثها: لابن القاسم الأنيسون والشمار جنس، والكمونان جنس وأنكره الباجي.
والمشهور: أن أخباز الحبوب كلها جنس.
وقيل: كأصولها.
وثالثها: من القطاني جنس ومن غيرها جنس.
والمشهور: أن الأنبذة جنس، وشهر أيضاً اختلافها كالزيوت، وكذلك العسول على المنصوص، ولا يباع سمسم بزيته إلا أن يعمل بكورد، والأدهان المطيبة بالأزهار جنس، وقيل: أجناس.
وعسل القصب وقطارته جنس، ولا يباع قصب بهما إلا أن تدخلهما أبازير، ويجوز القصب وعسله بالسكر، والخلول جنس على المعروف.
والمذهب: أن الخبز والكعك بالأبازير جنسان، وبدونها جنس على أي وجه خبز العجين؛ ككماج، وقطائف، وكنافة، ورقاق، إلا إذا أضيف له جنس آخر كالأبازير وكالإسفنج يطبخ بالدهن فإنه ينتقل، والأطرية من جنس العجين حتى تطبخ، والملتوت، والكعك السكري وبالعجوة أجناس، والخبز والهريسة وإن لم يكن فيها لحم جنسان كالقمح مع الهريسة، والأرز غير المطبوخ مع المطبوخ، وهل المطبوخ من الأرز، أو القمح باللحم كالمطبوخ بدونه؟ قولان.
والهريسة والأرز المطبوخ صنف.
وقيل: إن علمت من الأرز وإلا فخلاف.
ونقلت صنعة كثرت كطول زمان على المشهور.
وثالثها: جواز اليسير، فإن قلت دون نار لم تنقل على المنصوص؛ كتمر أو زبيب مع نبيذهما، وكطحن وعجن خلافاً للمغيرة، وكذا بنار لمجرد تجفيف الأبازير كطبخ اللحم أو شبيه بها، أو خبز الخبز.
وكذا قلي قمح على المشهور، وجعل اللبن زبداً، والحب سويقاً كسلقه على الأقرب، وثالثها: في الترمس لا الفول، والمشهور: جواز الحليب، والرطب، والمشوي، والقديد، والعفن كل بمثله إن استويا في الشيِّ والعفن ونحوهما.
والسمن، والزبد، والجبن، والأقط كل واحد بصنفه جائز لا بغيره.
والكشك والكامخ مع اللبن جنسان، وجاز لبن مضروب أخرج زبده أو لا زبد فيه بحليب فيه زبد مثلاً بمثل، وتمر ولو قديماً بتمر على الأصح، كلحم بمثله إن ذبحا في وقت واحد، وزيتون بمثله لا رطب فيه، ومن لحم بيابسهما على الأصح؛ كلبن بزبد إلا أن يخرج زبده، وتمر برطب ونحوهما اتفاقاً، ومبلول بيابس أو مبلول.
وقيل: إن استوى بللهما جاز، وهل خلاف؟ تردُّد.
واعتبرت مماثلة بمعيار شرع من كيل أو وزن إن كان، وإلا فبالعادة العامة ثم بعادة موضعه، وهل يجوز التحري مطلقاً وهو ظاهرها وإن عسر الوزن وعليه الأكثر؟ قولان.
وعلى الثاني يجوز ما لم يكثر حتى لا يمكن تحريه.
وقيل: يمنع مطلقاً.
وثالثها: الجواز في اليسير.
ورابعها: فيما يخشى فساده من الطعام فقط.
قيل: ولا خلاف أن ما يباع كيلاً لا وزناً من الربوي لا يجوز بيع بعضه ببعضه تحرياً ولا قسمته كذلك، وفي غير الربوي مطلقاً، ثالثها: الجواز فيما يباع وزناً وجزافاً لا كيلاً.
وجاز قمح بدقيق على المشهور.
وثالثها: بالوزن لا بالكيل، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها؟ تردد.
وعكس بعضهم الثالث.
وروي: جوازه في اليسير فقط على وجه المعروف بين جيران ورفقة، والمشهور: إلغاء عظم اللحم.
وقيل: يتحرى ويسقط.
وهل يستثنى قشر بيض النعام إن بيع ببيض غيره تحرياً، أو له حكم العدم؟ قولان.
وجلد الشاتين المذبوحتين كعظم اللحم، وهل يجوز بيعها كذلك ابتداء وهو المشهور، أو لا لأنه لحم مغيَّب بمثله؟ قولان.
وعلى المشهور: فظاهرها دخول الجلد في البيع.
وقيل: إنما يجوز مع استثنائهما وإلا فلا؛ لأنه لحم مغيب بلحم وسلعة.
وقيل: إنما يجوز في السفر فقط، وجاز خبز بمثله تحرياً على الأصح، والعبرة بالدَّقيق إن كان صنفاً واحداً، وإلا فيوزن الخبزين اتفاقاً عند من جعل الأخباز كلها صنفاً.
وقيل: العبرة بوزن الخبزين مطلقاً.
وقيل: بالدَّقيق إن كان من صنف، وإلا فبالوزن.