فصل: باب الميراث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الميراث:

يرث من الذكور ستة عشر: ابن، وابنه وإن سفل، وأب، وجدٌ وإن علا، وأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، وأبناء الأولين وإن سفلا، وعم شقيق، أو لأب وإن علا، وابناهما وإن سفلا، وزوج، ومولى النعمة، ومولاه.
ومن النساء عشر: بنت، وبنت ابن وإن سفل، وأم، وجدة وإن علت لا أم جد، وأخت شقيقة، أو لأب، أو لأم، وزوجة، ومولاة النعم، ومولاتها.
وهو بتعصيب، ونسب، وفرض، وولاء.
فالعاصب: من يأخذ المال إذا انفرد، أو الباقي بعد الفرض، وهو ذكر يدلي بنفسه أو بذكرٍ فقط؛ كابن، ثم ابنه، ثم أب، ثم جد، ثم أخ شقيق، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم شقيق، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم جد الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق، ثم معتق، ثم بيت مال على المشهور ولا يرد ولا يدفع لذي رحم على المشهور.
وقيل: إن لم يكن الإمام عدلاً.
وثالثها: يتصدق به.
وذو الفرض: من يرث بالتقدير، وهو ثلاثة؛ صنف يرث بفرض فقط: كزوج، وأم، وجدة، وزوجة، وأخ، وأخت لأم.
وصنف يرث بفرض وتعصيب: كأب، وجدٍ مع أخت وإن سفلت، وابن عم أخٍ لأم، وقد يجمع بينهما كجد.
وصنف كذلك ولا يجمع بينهما: وهن البنات، وبنات الابن، والأخوات لغير أم.
وهو: النصف، ونصفه، وربعه، والثلثان ونصفها وربعها، والولاء فيمن يدلي بعتق كما تقدم.
فيرث النصف زوج بلا فرع لزوجته، وبنت لا مع معصب كأخٍ في درجتها، وبنت ابن كذلك في عدمها، وأخت شقيقة كذلك أو لأب في عدمها، وعصبها الجد أيضا، والأخوات يعصبن البنات فيرثن الفاضل عنهن، فإن كان مع البنت أخرى فأكثر فالثلثان كالبواقي، وإن لم يكن فلبنت الابن معها السدس تمام الثلثين إن لم يحجبها ابن فوقها، أو بنتا ابن فوقها كالبنتين، وكذا ذات أب مع شقيقة وعصبها أخ في درجتها فقط أو جد.
والربع لزوج مع فرعها، وزوجة فأكثر بدون فرعه، وإلا فالثمن.
والثلث لأم ومتعدد من ولدها، وحجبت لسدس بولدٍ وإن سفل، واثنين من الإخوة مطلقاً، وبنفسها مع آخر؛ كمجوسي تزوج ابنته فأولدها ولدين ثم أسلمت معهما ثم مات أحدهما؛ فإنها لا ترث منه غير السدس، وهو لواحدٍ من ولدها مطلقاً، وحجبه واحد فأكثر من عمودي النسب، ولأب أو أم مع ولدٍ وإن سفل، ولجدة فأكثر، وحجبتها أم مطلقا وأب إن كانت من جهته، وحجبتها التي للأم إن كانت أقرب، وإلا اشتركتا فيه، وأحد فروض جد يرث وله الأحظى من ثلث ومقاسمة مع إخوة وأخوات لغير أم وليس معهم ذو فرض، وعاده الأشقاء بمن لأب ثم رجعوا بما لهم، كأن لم يكن جد، فإن كان معهم ذو فرض فله بعد إخراجه الأحظى مما تقدم ومن ثلث الباقي، ولا يفرض لأخت معه إلا في الغرَّاء، وتسمى الأكدرية: زوج، وأم، وجد، وأخت لغير أم، من ستة وتعول لتسعة؛ للزوج ثلاثة كالأخت، وللأم اثنان، وللجد واحد، فيضم لثلاثة الأخت، ثم يضرب ثلاثة في تسعة؛ فلهما أربعة في ثلاثة باثني عشر، له ثمانية ولها أربعة، فإن كان محلها أخ لأبٍ ومعه إخوة لأم فلا شيء للأخ على المعروف.
وقيل: السدس.
والأخ للأب يعصب كالشقيق إلا في المشتركة، وتسمى الحمارية: زوج، وأم أو جدة، وأخوين فأكثر لأم، وشقيق فأكثر يشاركون الإخوة للأم ذكرهم كأنثاهم، ولو كانوا لأب سقطوا، ولو كانت شقيقة أو شقيقتان فليست مشتركة، وعيل لها أو لهما بالنصف أو الثلثين، وهل تسقط الأشقاء مع الجد ويختص بالثلث، أو لهم السدس؟ قولان.
وسقط أخ لأب بأخت شقيقة، وبابن وابنه، وبنت فأكثر، وذو فرضين يرث بأقواهما؛ كمجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتاً ثم أسلمتا، فإن ماتت الصغرى ورثتها الكبرى بالأمومة والعكس بالبنوة، ومال الحر الكتابي غير الصلحي لورثته إن كانوا، وإلا فلأهل دينه من كورته على الأصح.
وقيل: للمسلمين.
وثالثها: إن كانت جزيتهم مجملة فكالأول، أو على الجماجم فكالثاني.
وأصول الفرائض: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وضعفها، وزيد ثمانية عشر وضعفها.
فالنصف وما بقي من اثنين؛ كزوج، وأخ ونحوه، أو مع مثله كهو مع شقيقة أو لأب.
والربع وما بقي من أربعة؛ كزوجة، وأب، أو زوج، وولد.
أو مع نصف وما بقي؛ كزوج، وبنتٍ، وأخ ونحوه.
أو مع ثلث وما بقي؛ كزوجة، وأبوين.
والثمن مع ما بقي من ثمانية؛ كزوجة، وولد.
أو مع نصف وما بقي؛ كزوجة، وبنت، وعاصب.
والثلث وما بقي من ثلاثة؛ كأم، وعم.
أو الثلثان وما بقي؛ كأختين لغير أم، وعاصب.
أو الثلث والثلثان؛ كأخوين لأم وشقيقتين.
والسدس وما بقي من ستة؛ كأم، وابن.
أو مع نصف وما بقي؛ كأم، وبنت، وعم.
أو مع بنت وما بقي؛ كأم وولديها، وعم.
والنصف والثلثان؛ كزوج وأختين لغير أم.
أو الثلث وما بقي؛ كزوج، وأم، وعم من ستة أيضا.
والربع مع الثلث؛ كزوجة، وأم.
أو مع السدس وما بقي؛ كزوج، وأم، وابن.
أو مع الثلثين وما بقي؛ كزوج، وبنتين، وعم.
أو مع الثلث والسدس وما بقي؛ كزوجة، وأخوين لأم، وأم.
أو مع الثلثين والسدس؛ كزوجة، وأختين لغير أم، وأم من اثني عشر.
والثمن مع السدس وما بقي؛ كزوجة، وأم، وابن.
أو مع الثلث من أربعة وعشرين.
وقسم ما لا فرض فيه على عدد الورثة، وجعل الذكر مثلي الأنثى، فذكر مع ابنتين من أربعة، ومع ثلاث من خمسة، ومع أنثى من ثلاثة وكذلك، وإن زادت الفروض على سهام الفريضة أعيلت، فالعائل الستة لسبعة؛ كزوج، وشقيقتين أو لأب، ولثمانية كهم مع أم.
ولتسعة كهم مع أخ لأم، وإلا فمع اثنين لعشرة.
والاثني عشر لثلاثة عشر؛ كزوجة وشقيقين أو لأب، وأخ لأم.
ولخمسة عشر؛ كزوج، وأبوين، وابنتين.
ولسبعة عشر؛ كزوجة، وأختين لغير أم، وأختين لها، وأم أو جدة.
والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين، وتسمى المنبرية: كزوجة وابنتين وأبوين، ووفق بين سهام انكسرت على صنف وبينه، ثم اضرب وِفقه في أصل المسألة؛ كأربع بنات، وأخت ؛ من ثلاثٍ للبنات سهمان لا ينقسمان عليهن، لكن يتوافقان بالنصف، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصح، وكذا إن كانت عائلة؛ كأربع أخوات لغير أم واثنتين لأم، وأم، فتضرب وفق الشقائق، وهو اثنان في سبعة، وإن تباين فاضرب عددهم في المسألة؛ كبنت وثلاث أخوات لغير أم من اثنين، للأخوات الثلاث سهم لا يصح عليهن ولا يوافق، فتضرب الثلاثة في اثنين، وكذا إن كانت عائلة كما تقدم، وإن انكسرت على صنفين فقابل بين كل صنف وسهامه وخذ أحدهما إن تماثلا؛ كأم وأربعة إخوة لأم، وستة لأب من ستة؛ للأم سهم ولأولادها سهمان لا ينقسمان عليهم، لكن يوافقان بالنصف، وللإخوة للأب ثلاثة، وهم ستة توافق بالثلث تضرب أحد الثلثين في أصل المسألة باثني عشر، وإن تداخلا ضربت الأكثر في أصلها كأم، وثمانية لأم، وستة لأب، وإن توافقا ضربت كامل أحدهما في وفق الآخر، ثم في أصلها كأم، وثمانية لأم، وثمانية عشر أخاً لأب، وإن تباينا ضربت الكامل في الكامل ثم في أصلها كأم، وأربعة لأم وست أخوات، وإن انكسرت على ثلاثة أصناف نظرت بين الحاصل من ضرب الصنفين، والثالث كما تقدم، وتضرب في العول أيضا.
وفي الصنفين اثنتي عشرة صورة؛ لأن سهام كل قد توافقه أو تباينه، أو توافق أحدهما وتباين الآخر، ثم كل إِمَّا أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتماثلا أو يتباينا، فالتداخل: أن يفني أحدهما الآخر أولاً، فإن بقي واحد فمتباين، وإن فضل أكثر فالموافقة بينهما بنسبة المفرد إلى العدد المفنى، وقد يكون بجزء من أحد عشر حسبما يقع الإفناء، فإذا قسمت المال دفعت لكل نسبة حصته من المسألة، أو على ما صحت منه؛ كأم، وزوج، وأخت من ثمانية؛ للزوج ثلاثة والمال عشرون فله الربع، والثمن سبعة ونصف، وإن كان مع العشرين عرضٌ فأخذه الزوج بسهمه، صيرت المسألة من خمسة وهي سهام غير الزوج، فلكل سهم أربعة فقيمة العرض اثنا عشر، وكذا إن أخذته الأخت، وإن أخذته الأم فقيمته ستة وثلثان، وإن أخذه وزاد خمسة فزدها على العشرين ثم اقسم، وتكون قيمة العرض إن أخذته الأم على هذا ثلاثة عشر وثلثا، وإلا فعشرين، ولو أخذ الزوج أو الأخت مع العرض خمسة فانقصها من العشرين تبقى خمسة عشر لكل سهم ثلاثة؛ للأم ستة، ولمن لم يأخذ العرض تسعة بقية
المال، ولآخذه تسعة معه من المال خمسة فقيمة العرض أربعة وهي تمام حصته، ولو مات ثان قبل القسم، فإن ورثه من بقي على الوجه الأول كثلاثة أولاد مات أحدهم فكالعدم، وكذلك لو كان معهم زوج ليس أباً لهم، وإلا فتصحح الأولى ثم الثانية، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا؛ كابن وبنت مات وتركها مع عاصب، وإن لم ينقسم وفقت بين نصيبه وما صحت منه مسألته، ثم ضربت وفق الثانية في الأولى؛ كابنين وبنتين مات أحدهما عن زوجة وبنت وثلاثة بني ابن، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى؛ كموت أحد الابنين عن ابن وبنت، أما إن كان المال عيناً أو عرضاً مثلياً فلا عمل، ويقسم نصيب الثاني على فريضته، وإن مات ثالث فأكثر فعلى ذلك، ولو أقر أحدهم بوارث وأنكره غيره فله ما نقصه، والإقرار من حصة المقر، فتُعمل مسألتي الإقرار والإنكار ثم تنظر ما بينهما من تماثل وتداخل وتوافق وتباين.
الأول: أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بشقيقة، فكلاهما من ستة، فللشقيقة سهمان.
الثاني: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة، فالإنكار من ثلاثة ومنها تصح، والإقرار من ثلاثة، وتصح من تسعة، فتكتفي بها عن الأولى، فللمقر بها سهم.
الثالث: ابن وابنتان أقر بابن، فالإنكار من أربعة، والإقرار من ستة، فالتوافق بينهما بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى باثني عشر، فللمقر به سهمان.
الرابع: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بشقيق، فالإنكار من ثلاثة، والإقرار من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى باثني عشر، فللمقر به سهم واحدٌ، ولو أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة، وإقرارها من خمسة، فتضرب أربعة في خمسة بعشرين، ثم في ثلاثة الإنكار بستين، فيدفع الابن عشرة للمقر بها، والبنت ثمانية للمقرة به، ولو أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها وضعت ابناً حيًّا ومات؛ فالإقرار من ثمانية والإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية ثم تضرب فريضة المولود، وهي ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، ويدفع المقر سهمين للأم مع الستة التي لها في الإنكار، ولو أوصى بمتميز يخرج من الثلث دفع، وبشائع كثلث ونصف أو جزء من عدد مطلقاً أخذ مخرج الوصية بعد تصحيح الفريضة وأخرجت الوصية، فإن انقسم الباقي فواضح كابنين، وأوصى بالثلث، وإلا فوفق ما بقي، وبين المسألة ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية؛ كأربعة أولاد، والثلث موصى به.
فمخرج الوصية من ثلاثة لها سهم، ويبقى سهمان لا ينقسمان على أربعة، لكن يتوافقان بالأنصاف، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، وإن لم يتوافقا ضربت كامل المسألة في مخرج الوصية؛ كثلاثة أولاد فسهمان يباينان رءوسهم، فتضرب عدد رءوسهم، وهو ثلاثة في مخرج الوصية بتسعة، ومنها تصح، ولو ترك أربعة أولاد وأوصى بخمس وسدس، فاضرب خمسة في ستة بثلاثين، فالباقي بعد إخراج الوصيتين تسعة عشر، لا تصح على أربعة ولا تتوافق، فتضرب أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين، ومنها تصح.
ولا يرث من جهل تأخر موته عن قريبه؛ كالموتى في سفر، أو هدم، أو غرق، أو حرق ثم التبس، ولا رقيق وإن بشائبة، وأخذ سيد المعتق بعضه جميع إرثه، وتقدم حكم المكاتب وابنه، ولا قاتل عمدِ عدوانٍ وإن أتى بشبهة، ولا في خطأ من دية إلا الولاء مطلقاً، ولا ملاعن وملاعنة، وترث هي أولادها مطلقاً وأولادها إخوة لأم وتوأماها شقيقان، وكذلك توأما المغتصبة على الأصح لا توأما الزانية، وفي توأمي المسبية والمستأمنة خلاف، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو مع غيره، وكيهودي مع نصراني وغيرهما ملة، ومن قتل لزندقة أو سحر أو نحوهما ورثه ورثته المسلمون، والأكثر أنه كمرتد، وحكم بينهم بحكم الإسلام إن لم يأب بعضهم، وفي رضى أساقفتهم قولان.
وكانوا غير كتابيين، وإلا فبحكمهم على الأصح، ووقف القسم لوضع الحمل.
وقيل: يتعجل المحقق، وعليه فيوقف ميراث أربعة ذكور؛ إذ هو الغاية، ويعمر المفقود مدة لا يبلغها غالباً.
قيل: سبعون.
وقيل: ثمانون، وتسعون، ومائة، ومائة وعشرون، ثم يقدر ميتا، فإن مات له موروث قدر حيًّا وميتاً، ووقف ما شك فيه، فإن مضى زمن التعمير فكالمجهول.
فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت وأب مفقود، فمسألتها من ستة في حياته، وكذا في مماته، وتعول لثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين تعطي الأم أربعة والزوج تسعة، وتوقف أحد عشر، فإن بانت حياته؛ أخذ ثمانية والزوج ثلاثة، أو موته، أو مضى زمن التعمير؛ أخذت الأخت تسعة والأم اثنين.
والخنثى إن بال من أحد فرجيه، أو كان منه أكثر، أو أسبق؛ حكم له بحكمه من ذكورة وأنوثة، وإن نبتت له لحية، أو أمنى فذكر، وإن ظهر له ثدي أو حاض فأنثى ولا إشكال، وإلا فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى.
فصحح المسألة على التذكير ثم على التأنيث، ثم انظر بينهما في التوافق والتباين، ثم اضرب الحاصل في حالتي الخنثى، ثم اجمع ما حصل لكل وارث وادفع له في الحالتين النصف، وفي الأربعة الربع، وكذلك فلو كان خنثى وذكر فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة، فتضربها في الاثنين بستة، ثم في حالتي الخنثى باثني عشر؛ للخنثى في التذكير ستة، وفي التأنيث أربعة، فيعطى نصفها، فإن كان خنثيان وعاصب؛ فأربعة أحوال، فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة، وكذا لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى أو بالعكس، فيكتفى بواحدة من الثلاث، وتضربها في اثنين بستة، ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين، لكل خنثى في التذكير اثنا عشر، وفي التأنيث لهما ثمانية، وللعاصب كذلك، وفي تذكيره فقط ستة عشر، وفي تأنيثه فقط ثمانية، فالمجموع أربعة وأربعون، له ربعها وهو أحد عشر، وليس للعاصب إلا في حالة واحدة ثمانية له ربعها سهمان، وبهذا العمل يصير ما زاد على ذلك واضحاً.
والله تعالى عالم بالصواب، وهذا آخر ما انتهت الرغبة إليه، وحثنا الطلب عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً له، موجباً للفوز لديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.